< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: إخراج زكاة الدراهم المغشوشة منها

      كان البحث في المسألة التاسعة قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 9 ) : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا .

      ذكرنا أن الروايات الواردة في الباب قد فصّل بين الحضور و الغيبة فلو كان المالك غائبا لم تجب الزكاة و لو كان حاضرا وجبت عليه الزكاة.

      و ابن ادريس أشكل بأن هذه الروايات آحاد لا يمكن لنا الأخذ بها في مقابل الروايات التي قد مرت في شرائط وجوب الزكاة من أن الملاك في الوجوب على إمكان التصرف فقلنا أن هذه الأدلة مخصصة لهؤلاء الأدلة فالمدار في الزكاة على مالكية المال أولا ثم يمكن له التصرف في ماله بنفسه أو بوكيله طول الحول ثانيا. فلو كان غائبا و لكن له وكيل يمكن له التصرف في المال فالزكاة واجبة. و المسلم أن الوكيل قائم مقام المالك فيما إذا كان المالك غائبا. فلا فرق بين الغيبة و الحضور حتى يقال بأن مع الغيبة لم تجب الزكاة و مع الحضور وجبت الزكاة.

      مر إشكال صاحب الجواهر على ابن إدريس بأن النسبة بين هؤلاء الأدلة و الأدلة الثلاثة التي قد مرت في المقام عام من وجه و مورد التعارض و التنافي فيما إذا كان المالك غائبا و له إمكان التصرف فبمقتضى الطائفة السابقة كانت الزكاة واجبة و بمقتضى هذه الروايات الثلاثة لم تجب الزكاة. فهذه الثلاثة تخصص هؤلاء الروايات فكل من يمكن له التصرف في ماله وجبت عليه الزكاة إلا فيما إذا كان غائبا عن المال. ثم احتمل أن المقام من باب التخصص لأن من ترك نفقة لعياله على العادة كان المال في معرض التلف أو التبديل بالعين غير الزكوية مثل أسباب المعيشة و هذا معنى قول المحقق و العلامة بعدم الوجوب «للإتلاف» .

      ثم نرى أن في عبارة السيد الماتن قدس سره في العروة ليست كلمة الغيبة أو الحضور بل قال:

إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا.

      استفدنا من عبارته قدس سره أنه قائل بأن الروايات السابقة التي كان المدار فيها على إمكان تصرف المالك مقدم على الروايات الثلاثة .

      و السيد الأستاذ قدس سره ذكر توجيها للروايات الثلاثة و قوى نظر السيد صاحب العروة قدس سرهما.

      بيان ذلك: واضح أن الغيبة و الحضور بنفسهما ليست لهما دخالة في المالية و وجوب الزكاة فالزكاة واجبة في المال الزكوي بعد حلول الحول مع إمكان تصرفه فيه بنفسه أو وكيله بلا فرق بين حضور المالك و غيبته. على أن السائل من رجال العلم و الحديث فليس هذا مما سأله.

      و من جهة أخرى أن صرف المال في النفقة موجب لخروجه عن وجوب الزكاة لأن الوجوب في فرض بقاء المال و لكن لو خرج المال أو تبدّل بالمخارج فزكاته ليست بواجبة فلو أخرجه في النفقة أو بدّله بشراء أرض أو غير ذلك لم تجب الزكاة فلا خصوصية للإنفاق بما هي نفقة في وجوب الزكاة و عدمه.

      و على هذا ما هو الموجب لسؤال اسحاق بن عمار أو أبي بصير؟ منشأ السوال هو ترك النفقة لأهله و خروجه للسفر على الخصوص في الأزمنة القديمة التى تطول الأسفار مع الانقطاع عن الأهل لعدم توفر الوسائل الارتباط بمثل ما في زماننا. أعني منشأ السؤال هو أن من سفر انقطع عن أهله فما هو حكم ماله الذي قد أبقى عند أهله؟ فقال عليه السلام لو كان مسافرا على نحو الذي لا يمكن له التصرف في ماله فقد أخرج المال من اختياره و يده فلا تجب الزكاة.

      على هذا لم تكن منافاة بين الروايات التي قد مرت مع ما مر من أن إمكان التصرف شرط وجوب الزكاة.

      ثم قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 10 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر. مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ، ومائة وتسعون درهما ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .

      هنا روايات دلت بذلك مع أن مقتضى القاعدة أيضا كذلك لاعتبار النصاب في كل من الأموال الزكوية الظاهر في اعتباره في نفس ذلك المال لا هو مع انضمام الغير.

      باب 5 من أبواب الذهب والفضة صحيحة زرارة:

      [ 11718 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ، أيزكيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم . قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء .

      [ 11720 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :

سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ قال : إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفر بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا تكسر ( 1 ) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا .

      هذا و في مقابلهما رواية أخرى في باب 1 ح 7 :

      [ 11691 ] 7 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال :

قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ ؟ فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأن عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات .

      قال الشيخ قدس سره أن المراد من «بلغ ذلك» بلوغ كل من النقدين و بعض آخر من الأعاظم حملها على مال التجارة و زكاته لأن زكاته واجبة حتى لو لم يكن من النقدين.

      و على كل لم يفت بذلك أحد. و من المسلم أن زكاة النقدين تجب فيما إذا بلغ كل على قدر نصابه.

      تم البحث في زكاة النقدين بحمد الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo