< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: حكم الموت الدماغي

بعد مراجعة كثيرة إلى مقالات مختلفة في علم الطب لاستفهام الموت الدماغي بأنه عند متخصصيه هل هو موت جميع البدن أم لا؟

تحصل لنا أنه ليس بمسلم عند الأطباء بأن الموت الدماغ و لو حصل بجميعه و لكن ليس هذا بمعنى موت تمام البدن بل الموت الكلي قد تحصل فيما إذا انقطع النفس و مات القلب فبهذا ثبت الموت الكلي.

و بهذا تردّد بعض الأعاظم في أن الموت الدماغي ليس دليلا على الموت مع حياة القلب و جريان النفس.

فكثير من الفقهاء قائل بأن الموت لابد أن يلاحظ بحسب العرف و العرف حكم بالموت فيما إذا انقطع النفس و مات القلب.

هذا، على أن صاحب الجواهر قدس سره في ج 4 في مبحث الاحتضار ذكر كلام الشهيد الثاني قدس سره و غيره في علامات الموت ثم أنتج بأن العلائم كلها طرق ظنية لحصول الموت. و يستفاد من الروايات لزوم حصول اليقين بالموت لترتب آثار الشرعي له و إلا لم تجر الآثار. و المقصود من الروايات الأخبار التي صدرت في من أخذه الصاعقة أو غرق أو وقع تحت الهدم فجاء في بعضها وجوب حفظهم إلى الإثنين أو ثلاثة أيام ثم استثني منهم من أوقن بموته حين هذه الأيام بتعفن جسده مثلا.

فالمدار في ترتب آثار الموت ـ من الغسل و الكفن و الدفن و تقسيم ما ترك و غيرها ـ ما إذا علم بالموت و مادام لم يحصل اليقين جرى استصحاب الحياة و لم يمكن جريان آثار الموت.

و بهذا لم يجز عندنا ترتيب آثار الموت في الموت الدماغي خلافا لما صوّب في المجامع القانونية و العلمية في العصر الحاضر لقول بعض من المتخصصين في هذا المقام.

فالاحتياط الشديد في الدماء و النفوس عند الشارع المقدس، أجبرنا بترتب الآثار بعد انقطاع النفس و موت القلب. و لا أقل أن نقول: إن من حيّت ساير أجزائه مع موته الدماغي صدق عليه أن له حياة غير مستقرة فلا موت و لا حياة بالنسبة إليه بل هو في حد وسط. و الحياة غير المستقرة ذكرت في مبحث الذبايح بأن الحيوان لو تحرك ذنبه أو رجله فله حياة غير مستقرة فلو ذبح شرعا حينئذ صار لحمه حلالا مع أنه قد مات أو سيموت قطعا.

و فقهائنا الأعزاء كرّم الله وجههم من الشيخ الطوسي إلى الإمام الخميني قدس الله أسرارهم قالوا في دية من أجاف بطن شخص بسكين مثلا حتى خرجت أمعائه، فالشيخ قائل بأن له حياة غير مستقرة و على هذا لو جز رأسه شخص آخر، فالأول قاتل و الثاني عليه دية جز الرأس فقط. فبعد الشيخ أيضا قال العلماء أن له حياة غير مستقرة فلذا لم يكن له قصاص و لكن له دية الجز.

فننتج من هذا كله أن حياة القلب ليس معناها وجود الحياة الغير المستقرة لأن الجنين مثلا تشكّل قلبه بعد شهرين و لكن لم يحل روحه و كذلك من جز رأسه صدق عليه آثار الموت مع أن قلبه في حال الحياة للحظات. أو يمكن لنا إخراج القلب و إبقاء حياته مع موت الجسد و انقطاع الروح عنه قطعا. و حد الأكثر الذي صدق عليه ما ذكر الشيخ قدس سره بأن له حياة غير المستقرة أعني لم يجعل له آثار الممات من الغسل و الدفن و لم يجعل له آثار الحياة بأن من قطع الجهازات المتصلة عليه فهو قاتل أو عليه دية القتل.

هذا تمام ما استخرجنا من هذه الأقوال بأن الموت الدماغي في حكم الحياة غير المستقرة.

سؤال: من المسلّم أنه يجوز لإدامة حياة المريض قطع بعض أجزائه الفاسدة مثل قطع الرجل في فرض فساده فهل يجوز قطع الرجل مع عدم إذنه أم يحتاج إلى إذنه مطلقا؟ فهنا باب التزاحم بين المهم و الأهم و الأهم حفظ النفس المحترمة فمع اليقين بأنه مات لو لم يقطع العضو الفاسد، يجب قطعه بلا إذن.

هذا و قال صاحب الجواهر قدس سره ـ في كتاب القصاص ـ إن من اضطر إلى أكل الميتة يجوز له اكل ميتة الإنسان أو أكل قطعة من بدنه. فهنا و إن كانت المثلة محرمة قطعا إلا أنه مع الاضطرار تجوز مثلة بدن المسلم. فلا يقال أن المثلة محرمة أو أن دفن الميت واجب لجريان مرجحات باب التزاحم. فلو فرضنا جواز المثلة أو تأخير الدفن للأهم ففي المقام أيضا جاز قطع عضو من مسلم و اتصاله ببدن مسلم آخر لحفظ حياته أيضا. نعم لو قلنا أنه ميت لم نحتاج إلي الإجازة.

سؤال آخر: علمنا أن حفظ نفس المحترمة واجب بالوجوب الكفايي فلو فرض أن حياة المسلم في ذمة إهداء كلي و نحن لم نمت مع كلي واحد فهل يجب إهداء الكلي لجميع المسلمين بالوجوب الكفايي و مع عدم إهداء الجميع فهم من العصاة جميعا؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo