< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: ترقيع الأعضاء

      مر قولنا بعدم جواز قطع أعضاء المسلم إلا فيما إذا كانت حياته أو صحته متوقفة على قطع عضوه كبعض أعراض خاصة بسبب مرضي السكر مثل فساد أصابع القدم. و أما إهداء عضو إلى الغير فهو غير جائز لو استلزم الموت مثل إهداء القلب و أما لو لم يستلزم الموت مثل إهداء الكلي فلو قلنا بجوازه لابد لنا من الالتزام بوجوبه لأن حفظ النفس المحترمة واجب و مقدمة الواجب واجبة فيجب الإهداء لأنه مقدمة لحفظ النفس المحترمة، مع أنا لم نر فقيها أفتى بذلك.

      إلى هنا تم البحث في الموت الدماغي و قطع الأعضاء. و قد بحثنا في موضعين:

      الأول هل قطع العضو جائز أم لا؟ قلنا: أن الإنسان لم تكن له سلطة في بدنه إلا فيما إذا كانت حياته أو صحته متوقفة على ذلك.

      و الثاني أن الأطباء في عصرنا هذا يحسبون الموت الدماغي موتا و لذا قالوا أن التصرف في بدنه تصرف في الميت. و لكن نحن ذكرنا أن الأطباء يختلفون حول فحوص تشخيص الموت الدماغي و قول بعضهم بإمكان رجوع الحياة في الموت الدماغي. فلا يمكن لنا الاطمينان بأن الموت الدماغي موت قطعا مع أنه تتفق جميع الحضارات الإنسانية والأديان السماوية الثلاثة في أن الموت هو مفارقة الروح للجسد و لكن هل تحقق ذلك بالموت الدماغي قطعا؟! نحن لم نفت بذلك لما مر.

      بعد ذلك كله نشرع في مبحث ترقيع الأعضاء، هل يجوز أم لا؟ مع قطع النظر عن حرمة قطع العضو من الميت أو الحي.

      الأكثر قائلون بجواز ترقيع العضو المقطوع من البدن حيا كان أو ميتا إلى بدن مسلم آخر. فمن قطع كليه بأي علة حلالا أو حراما فهذا الكي قابل لترقيع الغير.

      أما بالنسبة إلى أعضاء الحيوان فهذا الأمر جائز قطعا كما ورد في الصحيحة من أنه لو كان الضرس من الحيوان المزكى جاز زرعه في الفك و كذا في ترقيع عضو الكافر أو المخالف إلى المسلم على مبنى كاشف الغطاء قدس سره.

      و لكن هل يجوز ترقيع عضو مؤمن إلى مؤمن آخر؟ نحن نشك في ذلك، نعم بعض حكم بالجواز بأصل البرائة لأن هنا كانت الشبهة حكمية و مقتضى أصل البرائة «كل شيء لك حلال» جواز ذلك. على أن في المقام نصوص خاصة.

      مثل رواية زرارة الواردة في زرع الأسنان ( لم أجده )

      و يستدل أيضا بأن العضو لو قطعت بأي علة و فرضنا أن حياة المؤمن الآخر متوقفة على ترقيع هذا العضو فقد جاز ذلك لحفظ حياة المسلم.

      هنا إشكالات:

      الأول أن العضو المنقطع كان ميتة مما لا يؤكل لحمه و الصلاة معها باطلة بعد إلحاقه إلى الثاني.

      أجيب عن ذلك: بأن هذا العضو بعد الإلحاق صار جزئا له و نبت و صار حيا في بدنه.

      و على فرض أنه لم يصر جزئا و لكن أدلة بطلان الصلاة فيما لا يؤكل لحمه منصرفة عن ذلك لأن ما لا يؤكل إما جزئا من لباسه أو مستصحبا معه مثل شعر الهرة على الثوب و لكن لو كان بنحو الجلد مثلما اتصلت جلد الميت إلى الحي أو الكلية بنحو الذي كان جزئا من بدنه و لم يكن مستصحبا له، لم تشمله الإطلاقات.

      الثاني أن العضو المنقطع نجس و استصحاب النجاسة موجب لبطلان الصلاة.

      أجيب عن ذلك أيضا بمثل ما مر من أنه بعد ما صار جزئا لم يكن نجسا. مضافا إلى عموم انصراف تلك الأدلة عن مثله.

      على أن مقتضى البرائة هو الجواز مع الشك.

      الثالث أن بدن المسلم الأول الذي قطع عضوه هو ميتة و استعمال الميتة بنفسه مشكل لأن كل عضو قطع من ميت أو حي فهو ميتة و دفنه واجب.

      أجيب عن ذلك أيضا بأن وجوب دفن الميتة منحصر فيما إذا كان فيه عظم بل عظم الصدر و لكن لو كان لحما فقط لم يكن لنا دليل لوجوب الدفن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo