< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: نصاب زكاة الغلات

      بعد ما مر من انحصار زكاة الغلات في الأربع، مر كلام السيد الماتن قدس سره في العلس و السلت و قوله بالبرائة بتبع صاحب الجواهر قدس سره و مخالفة سيدنا الأستاذ استنادا إلى البحث الأصولي في العام و خصصه المجمل و قوله بأن الاحتياط الواجب إخراج زكاتهما كما قال به الشيخ الطوسي قدس سره في الخلاف.

      نقول:ذكر بعضهم خروج السلت عن الحنطة و الشعير موضوعا لعطفه عليهما في صحيحة محمد بن مسلم و مرسلة أبي مريم (باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 3 و 4) و أجاب الأستاذ بأن عطفهما على الحنطة و الشعير في بعض الروايات من قبيل ذكر الخاص بعد العام لا المتباينين.

      بعد الفراغ من ذلك قال السيد الماتن قدس سره:

ولا تجب الزكاة في غيره، وإن كان يستحب إخراجها من كل ما تنبت الأرض ، مما يكال أو يوزن من الحبوب ، كالماش والذرة ، والأرز ، والدخن ونحوها . إلا الخضر والبقول .

      فهنا أيضا أفتى فقهائنا على الاستحباب خلافا للعامة و حملوا الروايات الآمرة عليه. نعم السيد المرتضى و صاحب الحدائق قدس سرهما قائلان بأن الأخبار الآمرة محمولة على التقية.

      ثم قال قدس سره:

وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب ، وكمية ما يخرج منه.

      و قد صرّح بذلك « بلوغ الأوساق» و هو حد النصاب في بعض الروايات و إن كان الأمر بالزكاة في بعضها الآخر مطلقا؛ باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة:

      10 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال :

قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الذرة شئ ؟ فقال لي : الذرة والعدس والسلت والحبو ب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة .

كمية نصاب الأربع

      هذا، نرجع إلى أصل البحث في كمية نصاب الغلات الأربع و هي خمسة أوساق و كل وسق ستون صاعا.

      قال السيد الماتن قدس سره:

ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران : الأول : بلوغ النصاب، وهو بالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيا - مائة وأربعة وأربعون منا ، إلا خمسة وأربعين مثقالا.

      مشهور العامة و الخاصة بأجمعهم قائلون بالنصاب في الغلات الأربع.

      المغني لعبد الله بن قدامة ج 2 ص 553:

      ( فصل ) الحكم الثاني أن الزكاة لا تجب في شئ من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق هذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وأبو إمامة بن سهل وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن وعطاء ومكحول والحكم والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وسائر أهل العلم لا نعلم أحدا خالفهم الا مجاهدا وأبا حنيفة ومن تابعه قالوا تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره لعموم قوله عليه السلام ( فيما سقت السماء العشر ) ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب ...

      هذا، و الروايات التي دلت على ذلك كثيرة منها:

      باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 1 صحيحة سعد بن سعد:

      [ 11772 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال :

سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته .

     [ 11773 ] 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا :

ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، فقال : من أسلم طوعا . تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة .

      و ادعي تواتر الروايات في ذلك المعنى أي وجود النصاب في الغلات و هي خمسة أوساق تعادل ثلاث مأة صاع.

      هذا و لكن بإزائها روايات تعارض تلك الأخبار المتظافرة أو المتواترة و هي على ثلاث طوائف:

      الطائفة الأولى الروايات التي أمر فيها بزكاة الغلات بلا اعتبار حد خاص.

      و الطائفة الثانية اعتبر فيها الوسق أي ستون صاعا.

      و الطائفة الثالثة اعتبر فيها الوسقين أعني مأة و عشرون صاعا.

      نشير أولا إلى هذه الطوائف من الروايات:

      أما الطائفة الأولى التي ذكر فيها وجوب الزكاة مطلقا من الغلات بلا ذكر نصاب خاص:

      ح 2 باب 3 أبواب زكاة الغلات:

      [ 11787 ] 2 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) - في حديث زكاة الحنطة والتمر - قال :

قلت : إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا ، له حد يزكى ما خرج منه ؟ فقال : زك ما خرج منه (يزكى مما خرج منه) قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد ، ومن كل عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم.

     محمد بن علي بن محبوب نقل عن علي بن السندي و هو ضعيف.

      أما الطائفة الثانية التي ذكر فيها الوسق (ستون صاعا)

      صحيحة الحلبي باب 1 ح 10 :

      [ 11781 ] 10 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال في ستين صاعا .

      [ 11789 ] 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق.

      و هذه ضعيفة بالإرسال.

      أما الطائفة الثالثة التي ذكر فيها الوسقين

      ح 3 باب 3:

      [ 11788 ] 3 - وعنه ، عن أحمد عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا .

      محمد بن علي مشترك بين الموثق و الضعيف و ليس لنا دليل في المقام على تعيينه.

      فالرويات التي كانت معارضة مع خمسة أوساق كلها ضعيفة إلا صحيحة عبيد الله الحلبي؛ و الشيخ قدس سره حملها على الندب. و قال قدس سره أن الندب في المقام له مراتب بحسب المراتب التي ذكرت في الطوائف الثلاثة؛ المرتبة الأولى الاستحباب مطلقا حتى في خمسين صاعا و الرتبة الثانية في الوسق و الثاثة في الوسقين و .... حتى تصل إلى الوجوب و هي خمسة أوساق.

      و صاحب الحدائق قدس سره حمل الصحيحة على التقية لأن الحنفية كما مر قائلون بالإطلاق.

      و السيد الأستاذ الخويي قدس سره قال أن المقام ليس من باب التقية لاختصاص الحمل عليها بما إذا كان الخبر موافقا لجمهور العامة أو كلهم مع أن المخالفة هنا مع أبي حنيفة و المجاهد فقط.

      و لكن مر الكلام بأن صاحب الحدائق ذكر في بعض مقدمات كتابه و في تضاعيف أبحاث كتابه بأن التقية لا تحتاج إلى المخالفة بل قد يكون بمجرد إيقاع الخلاف من أئمتنا عليهم السلام سببا لحقن دمائنا و دماء الشيعة كي لا يعرفوا عند مخالفينا المعاندين.

      و بالنتيجة إن هذه الرواية الواحدة مع إعراض أصحاب لم تعارض الروايات المتضافرة التي وردت في خمسة أوساق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo