< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تطبيق الأوساق على الأوزان الرائجة

قال السيد الأستاذ الخويي قدس سره أن ما يصل إلينا من التطبيقات و التوضيحات في بيان الأوزان و نقلها العلماء منهم السيد صاحب العروة، كان في طول أربعة عشر قرنا جيلا بعد جيل من المتقدمين إلى المتأخرين ثم المعاصرين. و لذا لابد أن يكون هذا أمرا صحيحا لأن الأعاظم توّجه إليها في كل الأزمنة السابقة في كتبهم الفقهية و غيرها و على هذا نحن غير محتاجين إلى الروايات لإثباتها.

خمسة أوساق معادل ثلاث مأة صاع و كل صاع أربعة مد نعم بعض قائل بأنه خمسة أمداد كما ذكر عن بعض العامة و كل مد يعادل رطلان و ربع الرطل أعني كل صاع تسعة أرطال و كل رطل عراقي يعادل ثلاثون و مأة درهم و كل درهم معادل سبعة دوانيق.

و بحسب الأوزان الرائجة عشرة دراهم تعادل خمسة مثاقيل و ربع مثقال صيرفي.[1]

هذا المقدار في الأوزان مجمع عليه بين علمائنا.

هنا اختلافان: الاول الاختلاف بين بعض الروايات في كمية الصاع.

و الاختلاف الثاني في كمية الرطل؛ هل هو ثلاثون و ماة درهم أو ثمان و عشرون و ماة درهم كما ذكر العلامة في التحرير. و السيد الأستاذ الخويي قدس سره ذكر أن ذلك سهو منه و بعض قائل أنه قدس سره راجع ببعض كتب العامة لأن هذا قول بعضهم.

ليس قول العلامة قدس سره حجة لنا لأنه خلاف إجماع الشيعة و لا اعتبار بقول العامة لأن بعضهم مثل الغزالي قطع بأن الرطل ثلاثون و ماة درهم. فظهر أن بينهم أيضا اختلاف فلا يمكن رفع اليد عن إجماع الشيعة بقول العامة.

هذا، أما بعض روايات المقام:

أبواب زكاة الفطرة باب 6 ح 12 و 18:

( 12170 ) 12 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة ، فقال :

على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر ، أو نصف صاع من بر ، والصاع أربعة أمداد .

18 - محمد بن علي الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال :

زكاة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو أربعة أمداد .

باب 4 أبواب زكاة الغلات ح 9 و 10:

9 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال :

والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحا ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر ، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالرطل العراقي .

10 - قال وقال الصادق عليه السلام ، هو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني .

باب 1 من أبواب زكاة الغلات:

12 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام قال :

في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمأة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث .

13 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل :

الزكاة الفريضة في كل مأتي درهم خمسة دراهم ( إلى أن قال : ) والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد .

أما مقدار المد في رواية تحف العقول ذكر المد: رطلان و ربع بالرطل العراقي.

باب 50 من أبواب الوضوء ج 1 وسائل الشيعة:

50 - باب استحباب الوضوء بمد من ماء والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك .

( 1275 ) - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال . قال الشيخ : يعني أرطال المدينة ، ويكون تسعة أرطال بالعراقي .

( 1277 ) 3 - وعن المفيد ، عن الصدوق ، وأحمد بن محمد بن الحسن جميعا ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن رجل ، عن سليمان بن حفص المروزي قال :

قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمد وزن مأتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ستة حبات، والحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره ولا من كباره .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo