< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: ترقيع الأعضاء

      خلاصة مما مر في ضمن أمور:

      اـ قد ظهر أنه لا دليل على جواز قطع أعضاء الحي. فلا سلطة للمؤمن على جسده و ما تمسك بعض بجواز إثبات حق على نفسه مثل خدمة الأجير، لم يدل على جواز قطع بعض أجزاء بدنه فهذا لم يكن دليلا على ملكية الإنسان على أعضاء بدنه لما مر أن الجسم أمانة إلهي فلا مجوز لنا لإضاعته.

      2 ـ لو سلمنا جواز القطع كما أنه مسلم في الجملة في مثل ما إذا توقف الحياة او السلامة على قطع ذلك العضو مثل فساد العضو من مرض السكر أو السرطان أو نحوهما فهنا قطع العضو جائز و لكن قطع العضو لإهدائه إلى الغير فلا دليل لنا على جوازه. نعم لو كان قطع العضو موجب للهلاكة فلا يجوز ذلك بالاتفاق بل لو ترتب عليه ضرر معتد به فهنا أيضا لا يجوز بالاتفاق. و بعض المعاصرين قال: لو كان موجبا لسوء الهيبة و الصورة مثل قطع الأنف فهو أيضا لا يجوز.

      و أما لو قلنا فيما سوى ذلك بالجواز مثلما إذا كان إهداء كلية موجبا لنجاة مؤمن آخر لابد لنا من القول بوجوب ذلك.

      و لكن مر إشكالنا بأن ذلك موجب للالتزام العملي بذلك و القول بوجوبه و هو مشكل جدا.

      3 ـ لو قطع عضو من أعضاء الحي بأي علة حلالا أو حراما فترقيعه بالحي الآخر جائز قطعا. لأنه لا يوجب النجاسة و ليست الصلاة معه باطلة لإطلاق الأدلة مع أنه صار جزئا من بدنه فلا يترتب عليه ما ترتب على العضو المقطوع.

      4 ـ هل قطع أعضاء الميت جائز أم لا؟ قطع أعضاء المسلم بل الكافر المحقون دمه غير جائز. و دليله أولا حرمة المثلة:

      مما أوصى أمير المؤمنين إلى الحسن عليهما السلام :

... انظروا إذا أنا مت من ( هذه الضربة ) فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، ( ثم أقبل على ابنه الحسن ( عليه السلام ) فقال : يا بني أنت ولي الأمر وولي الدم ، فان عفوت فلك ، وان قتلت فضربة ...

      باب

     ( 19986 ) 3 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال:

إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة ثم يقول : اغز بسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق ، ولا تحرقوا النخل ، ولا تغرقوه بالماء ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تحرقوا زرعا لأنكم ....

     ( 20053 ) 1 - محمد بن يعقوب في حديث عبد الرحمن بن جندب عن أبيه:

ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول : لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم، فإنكم بحمد الله على حجة وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم ، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ، ولا تجيزوا على جريح ، ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل .

      و لكن أجيب عن ذلك بأن التمثيل من جهة التنكيل و العقوبة فلو كان القطع بجهة أخرى فليس بمثلة أو ليست مثلة محرمة.

      و الدليل الثاني لعدم جواز قطع عضو الميت:

      أبواب ديات الأعضاء:

      باب 24 ـ [ 35700 ] 3 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله ابن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

قلت : ميت قطع رأسه ؟ قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الامام ، هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام .

      صحيحة جميل:

      25 - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره [ 35704 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :

قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي .

      [ 35707 ] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن صفوان ، قال :

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسرك عظامه حيا وميتا سواء .

      [ 35708 ] 5 - وعنه ، عن مسمع كردين قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كسر عظم ميت ؟ فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي.

      فقطع أعضاء الميت حرام و لو كان غير مسلم محقون الدم بالأصل الأولي.

      5 ـ قطع عضو الميت للأمر الأهم جايز مثل رحم الأم الميت لإخراج ولدها الحي أو عكس ذلك صحيحة علي بن يقطين أبواب الاحتضار باب 46 ح 2 و خبر وهب بن وهب باب 46 أبواب الاحتضار ح 3:

      [ 2670 ] 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال :

سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ، قال يشق بطنها ويخرج ولدها .

      و كذلك مر أنه مع خوف التلف يجوز الأكل من الميت.

      و أن من مرجحات باب التزاحم تقديم الأهم أي حياة المسلم على المهم أي قطع عضو الميت.

      فلو أجاز الميت بذلك في زمن حياته فهو أقوى للجواز لاحتمال سلطته على بدنه كما قال بعض و لكن مع عدم اجازته أيضا لا يبعد جواز القطع لأمر أهم.

      6 ـ بيع الأعضاء

      مالكية العضو مع الميت أو الورثة؟

      ثمن الميتة سهت أم لا؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo