< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: نصاب زكاة الغلات

مر أن بعض المعاصرين جعل المن ثلاثة كيلوات و لكن هو غير تام بل المنّ أقل من ذلك قليلا.

تبصرة: هنا روايتان مخالفتان مع ما مر من التطبيقات:

أبواب الوضوء باب 50 ح 3 :

50 - باب استحباب الوضوء بمد من ماء والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك .

( 1277 ) 3 - وعن المفيد ، عن الصدوق ، وأحمد بن محمد بن الحسن جميعا ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن رجل ، عن سليمان بن حفص المروزي قال :

قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمد وزن مأتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ستة حبات، والحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره ولا من كباره .

في هذه الرواية ذكر أن صاع النبي صلى الله عليه و آله خمسة أمداد مع أنه جاء في أحاديث كثيرة كما مر بعضها أن الصاع أربعة أمداد. و المد أيضا في هذه الرواية وزن مأتين و ثمانين درهم خلافا لما مر في الروايات بأن المد رطلان و ربع رطل و الرطل في رواية إبراهيم بن محمد الهمداني مائة وخمسة وتسعون درهما و العراقي مأة و ثلاثون درهما فهذه الرواية مخالفة مع المشهور المتسالم عليه من جهات شتى.

( 1278 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال :

سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل ؟ فقال : اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع ، وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق.

و الأوقية نصف سدس الرطل فتصير ثلاثة منها ربع الرطل كما ذكره في هامش زكاة السيد الميلاني قدس سره. و ذكر بعضهم برد علمهما إلى أهله كما ذكره المحقق الهمداني قدس سره و الرواية الأولى مرسلة و الثانية مخالفة للروايات السابقة و الشهرة العظيمة فلا يمكن العمل بهما في قبال الروايات الكثيرة و السيرة المسلمة بين الأصحاب.

يمكن أن يقال أن الصاع في زمن الرسول صلى الله عليه و آله غير ما هو في زمن الأئمة عليهم السلام. و لكن هذا أيضا بعيد لأن الصاع قد ذكر في زكاة الفطرة و زكاة الغلات في عصر الرسول صلى الله عليه و آله فالتفاوت بحسب الأزمنة بعيد.

كيفية محاسبة النصاب حين اختلاف الوزن مع الصاع

لو خالف الصاع مع الوزن كما هو الغالب بأيهما برأت الذمة من وجوب الزكاة ؟

لابد لنا من التوجة إلى أن صاع ماء أثقل من صاع شعير بحسب الوزن. و هذا أيضا أحد الوجوه المذكورة في رفع تعارض الروايات التي قد مرت في المبحث السابق؛ فلعل الصاع الذي قد فسّر في روايتي سليمان بن حفص المروزي و سماعة بخمسة أمداد من جهة الوزن حيث أن الشعير و الحنطة أقل من الماء وزنا.[1]

السيد الأستاذ الميلاني قدس سره في كتاب زكاته ج 1 ص 297 ذكر عن العلامة في التذكرة أن المدار على الكيل فلابد أن يكون النصاب على قدر ستين صاعا من حيث الكيل حتى تجب الزكاة سواء زاد عن الوزن أم نقص و لا اعتبار بالوزن. و لكن في كتاب المنتهى قائل بعكسه من أن الوزن لو تساوي الأرطال المعلومة تجب الزكاة أعني لو لم تساو من حيث الكيل و لكن وصل إلى ما تقدم من الوزن وجبت الزكاة.

و كما قال العلامة و غيره أن الوزن أضبط و أحفظ. و قال بعض المعاصرين أن وجود الكيل في كل القراء و الأقطار وجه ذكره في الروايات مع أن الوزن أضبط قطعا. على أن الخلل و الفرج الكثيرة التي كانت في بعض الغلات مثل الزبيب و الرطب يوجب التخالف الفاحش بين الكيل و الوزن.

فلا بحث في أضبطية الوزن و لكن الكلام في أن الأصل ما هو؟ هل الملاك على الكيل أو الوزن؟

قال بعض أن الأصل مطابق لما هو أضبط أعني الوزن. فلو كان الوزن أقل من النصاب و الكيل على قدر النصاب، لم تجب الزكاة. فما ورد في الروايات من ذكر الأكيال من جهة أنها أمارة للنصاب فيما إذا لم يمكن محاسبته بالوزن.

ثم قال السيد الماتن قدس سره:

ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيرا كما أنها تجب في الزائد عليه ، يسيرا كان أو كثيرا .

أما إذا كان أقل و لو بيسير فالوجه فيه مضافا إلى أنه مقتضى تعيين الضابطة في الحدود كما هو الحال في حدّ الكر و المسافة فيدل عليه ظاهر عدة من الروايات:

2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب

[ 11785 ] 1 - محمد بن الحسن بأسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه ( عليهما السلام ) :

الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى ، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا : لا إنما تجب عليه إذا تم ، فكان يجب في كل صنف منه الزكاة ، يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة ، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة ...

[ 11779 ] 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :

وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فان كل من كل صنف خمسة أوساق غير شئ وان قل فليس فيه شئ ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما .

هذا واضح أما لو كان أكثر من النصاب فهل في الزائد أيضا زكاة أم لا؟ إطلاق الأدلة يدل على وجوب الزكاة فيما إذا تصل الأوساق على الخمسة فبعد الإيصال إلى ذلك الحد تجب الزكاة بلا فرق بين أن يكون الزائد قليلا كان أو كثيرا فيجب إخراج عشرها إن كان يسقي بالنهر أو السماء و نصف العشر لو كان السقي بالنضح كما في عدة من الصحاح فإنها بمقتضى إطلاقها و نفي النصاب الثاني تدل على ثبوت العشر في الغلات أو نصف الشعر بعد ما وصل إلى خمسة أوساق.

الشرط الثاني في وجوب زكاة الغلات

قال السيد الماتن قدس سره:

الثاني : التملك بالزراعة فيما يزرع ، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة . وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق ، أو انتقالها إلى ملكه منفردة ، أو مع الشجر قبل وقته .

الملكية على أنحاء: تارة كان التملك بالزراعة قبل وقت تعلق الزكاة فهذا واضح و أما لو مات المالك أو باع الزراعة قبل تعلق الزكاة فهل تجب الزكاة؟

صاحب الشرايع قدس سره ذكر بأن من هو مالك لأصل المال تجب عليه الزكاة لا ما إذا ملكها بالإرث و الشراء و الهدية و نحوها. و قال صاحب المدارك قدس سره أن قوله خلاف الإجماع فمن هو مالك حين تعلق الزكاة تجب عليه الزكاة سواء كان مالك الزراعة قبل ذلك أم لم يكن. و سيأتي البحث فيه إنشاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo