< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: زمان تعلق وجوب الزكاة بالغلات الأربعة

هل الوجوب تعلّق بالحنطة حين اشتداد الحبة و بالكرم حين الحصرم و بالتمر حين اصفراره أو تعلّق الوجوب بنفس هذه العناوين أعني عنوان الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب (والعنب على ما في بعض الروايات)؟

ذكرنا أن القول الأول هو المشهور و أول من قال بالثاني (أعني تعلق وجوب الزكاة بالغلات الأربع بعد صدق العناوين) هو المحقق الأول في الشرايع و المعتبر و النافع.

و قد مرت ثمرة البحث و بعض أشار إلى بعض ثمرات أخر عليكم بالمراجعة.[1]

أدلة قول المشهور في المقام ـ

الدليل الأول هو التمسك بالعمومات.

ذكر المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه ج 3 ص 61 و ص 62:

في تأييد أن قول المشهور التمسك بالعمومات أعني العمومات التي ذكر فيها أن في الثمرات كلها زكاة إلا ما خرج.

ثم ناقش في الاستدلال بأنه ما المراد من هذه العمومات؟

يمكن أن يقال: أن المراد منها إثبات وجوب الزكاة و الصدقة على هذه الثمرات بنحو مطلق لكن يرد عليه أنه لا إشكال في أنها ليست في مقام البيان بل هي في مقام بيان تشريع أصل الحكم. قال صاحب الوسائل قدس سره في أول كتاب الزكاة: باب في وجوب الزكاة و كذلك صاحب الوافي في أبواب أخر فذكرا قدس سرهما الآيات و الروايات التي فيها أصل الوجوب؛ فلو كان الأمر كذلك لم يمكن لنا استفادة الخصوصيات.

و أما لو كان المراد عمومات «فيما سقته السماء العشر...» فهذا الإطلاق يشمل ما إذا اشتدت الحبة.

قال المحقق الهمداني قدس سره:

و أما الدليل الآخر:

فهو صحيح سليمان بن خالد أبواب زكاة الغلات باب 1:

[ 11778 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد - يعني : ابن محمد - عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر - يعني : ابن سويد - عن هشام - يعني : ابن سالم - عن سليمان - يعني : ابن خالد - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال:

ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.

حكي المحقق الهمداني عن مفتاح الكرامة:

في الاسناد إلى النخل دلالة أخرى هي أولى بالاعتبار وأحرى إذ الظاهر من الاسناد إليه إرادة ثمرة إذ هو أقرب المجازات وأشهرها بل المشهور منها بل لم يعهد إطلاقه على خصوص التمر بحيث لم يرد غيره مما تقدمه من البسر والرطب إلى أن قال على أنه لو كان المراد منه التمر وحده لا ما قبله لا وجه للعدول عن التمر إلى النخل لأنه لا يسوغ إلا للأخصرية والأظهرية أو حكمة أخرى هي بالمراعاة أحرى ولا شئ من ذلك بموجود في المقام انتهى أقول الحق إن العبارة المذكورة في الرواية قابلة للمعنيين كما ذكره في الذخيرة....

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo