< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: بيع الأعضاء المبانة

مر الكلام في حرمة قطع العضو على الخصوص من الميت إلا في أمر أهم. و الآن نبحث:

هل يجوز بيع الأعضاء أم لا؟ مثل بيع الكلية و الدم و نحوهما.

نقول: بيع الأعضاء من الحي حرام بالأدلة الأولية؛

«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ... فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم» (المائدة:3)

و في هذه الآية الشريفة متعلق الحرمة مطلق بالنسبة إلى الأكل و غيره من الانتفاعات؛ فكل انتفاع من الميتة حرام.

هنا نكات:

الأولى ـ هل القطعة المبانة من الحي في حكم الميتة و كذلك القطعة المبانة من الميتة في حكم الميتة أم لا؟

الثانية ـ هل مطلق الانتفاع من الميتة حرام أم لا؟

أما بالنسبة إلى النكتة الأولى فالأعضاء المبانة من الميتة ميتة قطعا بالتشابه العرفي فحكم الميتة جارية في أجزائها أيضا بالدلالة العرفية.

أما بالنسبة إلى الحي هل الأجزاء المبانة منه ميتة أم لا؟

هنا رواية مرسلة أيوب بن نوح باب 2 من أبواب غسل المس ح 1 و باب 62 من أبواب النجاسات:

( 3689 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .

هذه الرواية و إن كانت مرسلة و لكن عمل بها الأصحاب و لذا أفتى الفقهاء بأن القطعة المبانة من الحي في حكم الميتة و من أحكامه أنها نجس.

فعلى هذا كان الكلي المبان من الحي أيضا بحكم الميتة.

و أما بالنسبة إلى النكتة الثانية فقد قيل: لو كان الجزء المبان ميتة فبيعه أيضا محرم حسب إطلاق التحريم و عدم ذكر متعلق خاص و بمضمونها بعض الروايات المطلقة كما سيأتي.

هذا كله في مقام الاستدلال لحرمة بيع الجزء المبان من الحي و لكن إطلاق الآية الشريفة «حرمت عليكم الميتة» مورد النقاش:

أولا بقرينة ما بعدها أحلت لكم الطيبات. و كذلك فحوى الكلام في الآية الشريفة الظاهرة في حرمة الأكل.

و ثانيا بقرينة الآية الشريفة من سورة المائدة:

قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ( 145 )

فالحرمة التي ذكرت في الآية الشريفة «حرمت عليكم الميتة»، حرمة أكل الميتة لا مطلق الانتفاعات. فلا يمكن لنا التمسك بهذه الآية لحرمة الترقيع أو البيع.

و من الأدلة التي قامت لإثبات الحرمة، صحيحة علي بن يقطين باب 6 من ابواب ما يتكسب به ح 6:

( 22079 ) 6 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال :

سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها، ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه.

يستفاد من هذه الرواية أن بيع أعضاء المأكول اللحم المبانة منه محرم فبطريق أولى بيع أعضاء غير المأكول.

و كذلك رواية صيقل و هو و أبناءه اشتغلوا بالسراجية. باب 38 من أبواب ما يتكسب به ح 4:

4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل و ولده قال:

كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها ، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا ؟ فكتب : اجعل ثوبا للصلاة ، وكتب إليه : جعلت فداك وقوائم السيوف التي تسمي السفن نتخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب عليه السلام : لا بأس.

فهنا لم يمنع الإمام عن بيع الأجزاء إلا في مقام الإضطرار كما هو مفروض السائل و إلا لم يجز.

و كذلك حديث إمام الجواد عليه السلام.

و لكن يمكن أن يقال أن الحرمة المجعولة في بيع الميتة كما ذكره الشيخ في المكاسب متفرعة على عدم المنفعة المحللة من الميتة، و لو تصور هنا منفعة مثل إصلاح الأرض أو إيجاد السد في قبال الماء الكثير. فما جاء في الروايات من أن ثمن الميتة محرم مختص بما فيما إذا لم تكن لها منفعة محللة و لو كانت لها منفعة محللة مثل صنع الدلاء لسقي الأشجار و نحوه فهو يجوز.

و على هذا أيّ منفعة أنفع من حفظ نفس محترمة من الهلاكة. فلذا أفتى الكثير على أن بيع أعضاء الحي أو بيع أعضاء الميتة لمثل هذه المنافع المحللة جائز.

الإشكال الآخر نجاسة هذا القطعة المبانة من أن ثمن العذرة سحت حيث أنه لا موجب لاختصاص بالقدرة بل الظاهر حرمة بيعها لكونها نجسا.

و لو نوقش أولا بأنه معارض بصحيحة «لا بأس ببيع العذرة» مضافا إلى أنه لو ترتبت عليها منفعة محللة فلها مالية و كل ما كان له مالية فيشمله إطلاق أحل الله البيع.

مضافا إلى أنه يمكن بيع العضو حينما كان جزئا من البدن الأول ثم أجاز إلى قطعه و بذلك لا يصدق عليه بيع الميتة أو النجس.

الإشكال الآخر هل للإنسان مالكية بالنسبة إلى أعضاءه حتى يصح البيع أم لا؟

مر كلام السيد الخويي قدس سره من أن الإنسان كما أنه مختار على استفادته من بدنه في المشاغل الصعبة فهو مالك جسده لا بالملكية الاعتبارية بل بالمكلية الطبيعة و هي أولى من الملكية الاعتبارية.

و لكن إثبات مالكية الإنسان على أجزائه مشكل كما مر بحثه بل حرمة قطع الأجزاء علامة عدم الملكية.

نعم من المسلم أنه مع عدم فرض الملكية أن الانسان أولى بأعضاءه من غيره فلو قطع عضو منه فهو أولى للأخذ و على هذا يمكن أخذ المال في قابل رفع اليد من حقه. و نحن نقول بذلك و إن منعنا من صحة البيع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo