< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: بيع الأعضاء المبانة

  مر كلام السيد الأستاذ الخويي قدس سره في جواز التصرف في البدن لمالكية الإنسان على جسده.

  و المؤيد لذلك هو النصوص الواردة في الطفل الذي مات في بطن أمه فقطع أعضائه حتى يمكن خروجه من الرحم جائز قطعا [1] و كذلك على العكس لو مات الأم جاز فتح رحمها من جنبها لإخراج الولد الحي.

  و كذلك مر جواز ترقيع القطعة المبانة من الحي على الحي.

  و كذلك جواز أكل الميت لحفظ الحياة.

  و رابعا وجوب حفظ حياة المسلم.

  فمجموع هذه الأدلة على العمدة الرابع منها أعني حين التزاحم بين دليل حرمة القطع مع وجوب حفظ النفس المحترمة يقدم الثاني و هذا يدل على جواز قطع جزء من الميت و ترقيعه على الحي.

  و لذا قال السيد الأستاذ الخويي قدس سره من جهة سلطنة الإنسان على جسده جاز له الوصية بقطع أعضاءه لعملية الترقيع بعد وفاته.

  و أما الموانع التي تذكر في المقام أيضا أربعة:

  حرمة تقطيع البدن، وجوب الدفن و حرمة الهتك على المسلم حيا و ميتا و حرمة التنكيل و التمثيل حتى في غير المسلم كما قال أمير المؤمنين: لا تمثلوا و لو بالكلب العقور.

  و لكن أجيب عن ذلك بأن هذه الأدلة الأربعة المانعة في قبال دليل حفظ النفس المحترمة و هو يقدم لتقديم الأهم على المهم.

  و لكن بعد ذلك كله نقول: لا يمكن لنا القول بجواز قطع أعضاء الميت في الموت الدماغي لترقيعه بالحي جزما؛

  1 ـ لأن الجسم لو مات كليا لم يمكن انتقال أعضائه إلى الغير بل لابد من انقطاع العضو قبل موته و لو كان العضو حيا فقطعه من المسلم لحفظ النفس المحترمة غير جائز قطعا فإماتة الغير لحفظ الغير لم يجز نعم يجوز ذلك لو لم يكن الأول من النفوس المحترمة. نعم يجوز ذلك للإمام خاصة و لكن للمؤمنين غير جائز قطعا.

  إن قلت: مع الموت الدماغي مات الإنسان و حياة بعض الأجزاء لم يدل على بقاء الروح كما مر بحثه تفصيلا. كما لو قطع رأس المرء ثم حفظ منه عضوه بآلة من الجهازات الطبية.

  فأصل هذا العمل جائز و الموانع التي ذكرنا أيضا قد رفعت بالأمر الأهم.

  فهذا الأمر من جهة الطب أمر مقبول و هذا الحياة في الموت الدماغي حياة غير مستقرة كما مر و لكن مر أنه لا يمكن لنا القول بأن مع الموت الدماغي لم يرجع الروح قطعا و نحن لم نلتزم بذلك فلو لم يمكن لنا الحكم بالموت فاستصحاب الحياة باق و إن علمنا أن هذا البدن سيموت قطعا.

  و على هذا الاساس استأنس صاحب الجواهر قدس سره من جملة من الروايات أن حصول الموت ليس بالعلائم التي ذكرت في الروايات بل الحكم بالموت بعد العلم بذلك. فجاء في الروايات أنه لابد من حفظ هذه الطوائف بعد يومين بعد العلم بالموت. فالعلائم التي جائت في شرح اللمعة و غيره مادام لم يوجب القطع بالموت لم يمكن لنا الحكم بالموت أو الحكم عليه بالحياة الغير المستقر بالمدار على القطع بالموت.

  فالسؤال الأساسي هو أنه بالموت الدماغي هل يمكن الحكم بالموت أعني نحن نعلم بالموت أم لا؟ فقول الأطباء في ذلك غير قابل للتمسك لأنهم أولا ناش من الغرب و هم على الأغلب غير ملتزم بالمسائل التعبدية الدينية و الأخلاقيات الإنسانية و ثانيا بين أطبائنا أيضا اختلاف في الحكم بالموت أعني أنهم قائلون بأنه سيموت قطعا و لكن هل هو ميت بالفعل أم لا؟ ليس لهم قول واحد قطعا.

  و ليس لنا في باب التزاحم أن من سيموت يجوز أن يقتل حتى يحيي المومن الآخر من باب التزاحم.

  هذا، على أنه هل يجوز للانسان تعريض جسده لإيراد نقص فيه أعني هل للانسان سلطة في بدنه؟ قلنا خلافا للاستاذ أنه ليس للانسان سلطة في بدنه. فلا معنى للوصية له.

  على أنه ليس للأب و الأم هذه الملكية أيضا بطريق أولى.

  على أن في مملكتنا الآن لم يمتحن هذه الاختبارات التي لزمت حتى يعلم انه قد مات بالموت الدماغي.

[1] ) لأنه في حالة وفاة الجنين داخل الرحم بعد مرور خمسة أشهر من الحمل، فإن ذلك قد يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الأم بحدوث ما يُسمّى بسيلان الدم، لذا يجب الإسراع بنزول الجنين و يتم التخلص من الجنين بأدوية خاصة يُطلق عليها أدوية الإجهاض، علمًا بأنه في بداية الحمل يمكن أن لا يتم إجهاض الجنين بشكل كامل عبر تلك الأدوية، وبالتالي قد تحتاج الأم إلى الخضوع لعملية كَحْت (تنظيف)، وفي حالة تخطي الجنين المتوفى الأسبوع العشرين، فإن عملية نزول الجنين المتوفى تتم بالطلق الصناعي وفي حالة عدم نجاح الطلق الصناعي، والذي غالبًا ما ينجح، فإنه يمكن اللجوء إلى عملية قيصرية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo