< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: زمان تعلق وجوب الزكاة بالغلات الأربعة

قد مر كلام المحقق الهمداني قدس سره من أن زمان الاصفرار تعلّق الوجوب بالزكاة لما مر من فعل النبي صلى الله عليه و آله من إرسال الخراصين في هذا الزمان بالبيان الذي قد مر. و للاجماع بعدم الفصل بين النخل و بين غيره من الكرم و الحنطة و الشعير ثبت وجوب الزكاة في الغلات الأربعة حين بدو الصلاح.

و أجيب عن ذلك بأن فعل النبي صلى الله عليه ليس من جهة تعلق الوجوب حين بدو الصلاح بل لحفظ حق الفقراء حتى لم يفر المالكون عن أداء الزكاة.

و لكن أجيب عن هذا الإشكال بأن هذا خلاف الأصول المسلمة التي صدرت للعاملين في رعاية حال المالكين كما ذكرت في وصاية أمير المؤمنين عليه السلام.

فاحتمال الخيانة مدفوع بأصالة الصحة و البرائة في حال المسلمين و كذلك مقتضى لزوم الارفاق بالمالك بتصديقه.

و على هذا الأساس ينتج أن إرسال الخراص دليل على أن وقت وجوب الزكاة هذا الوقت و هو وقت بدو الصلاح.

هنا دليل آخر:

أنه لو كان وجوب الزكاة حين تحقق العنوان (أي التمر مثلا) فهذا سبب الظلم بالفقراء لأنه يمكن أن يبيع المالك العنب قبل الزبيب و بذلك يفر عن الزكاة و هذا سبب تضييع حق الفقراء و كذلك يمكن أن يبيع الرطب و لم يصبر حتى صار تمرا.

أجيب عن ذلك بأن المقام مثل حال السبيكة في الذهب و الفضة من أنه قبل حلول الثاني عشر لو سبك الدرهم أو الدينار لم يتعلق بهما الزكاة. و لكن مر كلام السيد الخويي قدس سره من أن السبك موجب لضرر المالك لأن بالسبك يسلب انتفاع الضرب و المقام أيضا كذلك؛ فمن باع العنب له ضرر لأن الزبيب ذات قيمة كثيرة و كذلك في الرطب أن حفظه موجبا لفساده فلذا للمالك أن يصبر حتى صار الرطب تمرا و هو أحسن بحاله.

و الدليل الآخر للقول المشهور صحيحة سعد بن سعد باب 12 من أبواب زكاة الغلات ح 1:

[ 11817 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال :

سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها ؟ قال: إذا صرم و إذا خرص.

و مر أن زمان الخرص زمان بدو الصلاح فهو شاهد لقول المشهور.

و لكن جاء في أوله إذا صرم ... و الصرم بمعنى القطع فزمان القطع حين التمرية في النخل و كذلك في الحنطة و الشعير فالحصاد حين الجفاف فيهما. و لذا قال العلامة المنتظري أن معنى إذا صرم هو إذا حصد.

و يمكن الجواب عن ذلك بأن معنى الحديث زمان وجوب الإخراج لا زمان وجوب التعلق.

و الانصاف أن كلام الاستاذ قدس سره بعيد لأن كل فرد يعلم أن الزكاة لو كان واجبا فزمانه حين القطع فلا معنى لذكره.

نعم في الزبيب روايات متعددة بأن زمان وجوب زكاته حين العنبية. و سيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo