< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تتمة البحث في وقت الأداء في الغلات

مر كلام السيد الماتن قدس سره في المسألة السادسة:

( مسألة 6 ) : وقت الاخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه ، وإذا أخرها عنه ضمن . عند تصفية الغلة واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب . فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق .

مر بعض الأحاديث في المقام و نشير إلى بعض آخر:

أبواب المستحقين للزكاة باب 52 ـ باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها.

[ 12087 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:

سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلت أخرجها . وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص .

صدر الحديث كان السوال عن وقت الإخراج فظهور جملة «متى حلت أخرجها» زمان وجوب الإخراج. ثم في ذيلها سأل الراوي عن الغلات التي ليس حلول الحول شرطا في وجوبها «متى تجب على صاحبها؟» فهذا بقرينة صدر الحديث أوضح لنا أن السوال من زمان الإخراج لا زمان تعلق الوجوب. و قد مر من قول السيد الأستاذ أن ظاهر هذا الحديث في زمان وجوب التعلق و لكن مع التوجه إلى ذيله كان الظهور في زمان الإخراج لا تعلق الوجوب.

ثم قال عليه السلام في جواب السوال: «إذا صرم» أي قطع، و بعد ذلك قال عليه السلام: «و إذا خرص»، و قد مر أن زمان الخرص هو زمان بدو الصلاح فكيف يجمع هاتان الجملتان؟ أعني جملة «إذا صرم» ظهوره في زمان القطع و «إذا خرص» ظهوره في بدو الصلاح فكيف يمكن الجمع بينهما؟

بعض قائل بأن العبارة كانت: «إذا حرص» لا خرص و الحرص بمعنى القطع أيضا.

و أما لو كانت الكلمة الخرص، قال السيد الأستاذ الخويي قدس سره هذا فيما إذا كان المقدار كثيرا بحيث لا يمكن تقديره بالكيل فبالخرص يقدر فلا منافاة بين إذا صرم و إذا خرص.

صحيحة سعد بن سعد عن مولانا الرضا ( ع ) هل على العنب زكاة أو انما تجب إذا صيره زبيبا قال نعم إذا أخرصه اخرج زكاته.

و الحديث الآخر أبواب زكاة الغلات باب 13 :

[ 11821 ] 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

في قول الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر .

و هنا بحث سندي من أن حسين بن محمد و معلى بن محمد ليس لهما توثيق بل قال النجاشي في معلى بن محمد أنه مضطرب الحديث. و لكن هو في أسانيد كامل الزيارات و كلمة «مضطرب الحديث» ليس دليلا على التضعيف؛ لأن الإضطراب في قبال الاستقامة أعني نقل الحديث عن الثقات مثلا و المضطرب من لم يكن مقيدا بجهة خاص بل يمكن أن نقل الحديث من الضعيف أو الفتحي أو أمثال ذلك و هذا لم يناف وثاقته.

ثم قال السيد الماتن في المسألة السابعة:

( مسألة 7 ) : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي، مع التراضي بينهما قبل الجذاذ .

و هذا واضح على ما مر.

( مسألة 8 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ ، منه ، أو من قيمته .

و هذه المسألة أيضا واضحة بأن بعد مجيء وقت وجوب الزكاة يجوز للمالك أداءها بلا فرق بين إخراجها من نفس المال أو القيمة كما مر كرارا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo