< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث:مقدار الزكاة الواجب

مر البحث في المسألة العاشرة و ما قال السيد الأستاذ الخويي قدس سره من أن المدار على تملك الزراعة حين وجوب الزكاة فمن اشترى الغلات و حال عليه الحول لم تجب زكاته لأنه لم يصدق عليه أنه مالك الزرع.

مضافا إلى أنه مورد النص في صحيح زرارة و عبيد بن زرارة كما مر و كذلك في الجعفريات (مستدرك الوسائل ج 7 أبواب زكاة الغلاة باب 7 ح 1: ( باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة ، وإن بقيت ألف عام ، إلا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب )

[ 7731 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، قال :

" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس في التمر زكاة إلا مرة واحدة "

ليست هذه المسألة خلافية بين الموافق و المخالف نعم قد ذكر الخلاف من حسن البصري من علماء العامة.

ثم قال السيد الماتن قدس سره:

مسألة 11 : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلاّت هو العُشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة ، ونصف العُشر فيما سقي بالدلو والرِشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات .

نشير إلى بعض الروايات في باب 4 من أبواب زكاة الغلات:

باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر ان سقى سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف العشر ان سقى بالنواضح والدوالي ونحوها .

[ 11790 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ( 1 ) قالا :

ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها .....

[ 11791 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا ( 1 ) ، العشر ، وما سقت السواني ( 2 ) والدوالي أو سقى بالغرب ( 3 ) فنصف العشر .

سيحا هو الماء الجاري و بعلا ما كان ريشه هايش در زمين است

( 1 ) البعل : هو ما يشرب بعروقه من النخل من غير سقي . ( مجمع البحرين - بعل - 5 : 323 ) .

( 2 ) السانية : الناضحة ، وفي الناقة التي يستقى عليها . ( الصحاح - سنا - 6 : 2384 ) .

( 3 ) الغرب : الدلو العظيمة . ( الصحاح - غرب - 1 : 193 ) .

و في الجواهر: أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العامة و الخاصة.

نعم هنا بحث في صغرياتها؛ ذكرها المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، و نحن نشير إليها بعد ذكر بعض الروايات:

[ 11794 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير جميعا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في الزكاة :

ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.

ففي هذا الحديث كما ذكر المحقق أن الملاك في العلاج و عدمه و لا خصوصية للدلو و نحوه.

و كذلك ح 9:

[ 11798 ] 9 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال :

والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحا ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر ....

غير ماء السماء كثيرا ما استفادة الماء يحتاج إلى مؤونة من السد و الغناة و حفر المجاري و نحوها. فما هو المدار فلو كان المدار هو المؤونة فقلما يحصل الزرع بلا مؤونة في سقيه.

ما هو الضابطة؟

قال المحقق في المعتبر ج 2 ص 539:

وضابط ذلك أنما تسقي بآلة ترفع الماء إليه كان فيه نصف العشر كالدالية والسالية ، والدولاب .

و قال صاحب الجواهر من أن المدار في وجوب العشر ونصفه احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب ونحوه وعدمه ، وأنه لا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤونتها ، لعدم اعتبار الشارع إياه .

و قال المحقق الهمداني (مصباح الفقيه ج 3 ص 69):

صرح في الجواهر على احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب ونحوه وعدمه فلا عبرة بغير ذلك من الاعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤنتها والتعبير بالترقية للجري مجرى الغالب وإلا فربما يكون الماء في مكان عال ولكن يحتاج إيصاله إلى الزرع إلى نقله من ذلك المكان بآلة من دلو وشبهه ولذا جعل بعض المعيار في ذلك احتياج أصل إيصال الماء إلى الزرع إلى العلاج واستغنائه عنه بل عن المناهل إن ظاهرهم الاتفاق على هذا الضابط وإن اختلفت عباراتهم بل عن المنتهى بعد جعل المعيار افتقار السقي إلى المؤنة وعدمه إن عليه فقهاء الاسلام.

ولكنك خبير بقصور هذه العبائر جميعها عن إفادة المراد إذ المراد بها على الظاهر هو بيان إناطة العشر بجري الماء ووصوله إلى الزرع على حسب ما يقتضيه طبع الماء عند تخلية سبيله بعد جعله معد للجري على تلك المزرعة ولو بسد سبيله المتعارف الموجب لترقيته واستعلائه عليها وأعداد المحل لوصول الماء إليه وإصلاح مجراه وإزالة موانعه وسد ثغوره وغير ذلك من الشرائط المعتبرة في تحقق الايصال وحصول السقي مما يتوقف في العادة على المؤنة والعلاج ويمتنع حصول السقي بدونه وإناطة نصف العشر بعدم كون وصوله إليه بمقتضى طبعه بل بنقله إليه بآلة من دولاب وشبهه .... انتهى كلامه قدس سره

و نحن نقول بعد ذلك كله: ليس الملاك على المؤونة و إلا ينحصر العشر في المطر بل المدار على العلاج بقرينة الأمثلة المذكورة في الروايات أنه لو احتاج ايصال الماء إلى آلة ففيه نصف العشر و إلا العشر.

و أما في البئار العميقة التي كانت في عصرنا الحاضر مما احتاج إلى مكينة كهربائية أ فيه نصف العشر لأن ذلك مصداق من السقي بالآلة أم فيه العشر لأن ذلك مثل القنوات؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo