< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث : مقدار الزكاة الواجب

مر البحث في المسأله 11 و فيها أن الغلات الأربعة لو سقيت بالمطر و السيح يجب فيها العشر و إلا لو كان بالدلاء و النواضح نصف العشر. و في مقام بيان الضابط قلنا مع الدقة في روايات باب 4 و 6 من أبواب زكاة الغلات، يعلم أن الماء لو وصل إلى الزرع بالعلاج من الدلو و الناعور فهنا للمشقة و صرف المؤونة فنصف العشر و أما لو كان بجريان الماء يجب العشر مثل جريان الماء من القناة أو الشط و لو كان ذلك برفع الموانع و إصلاح المجاري.

هذا، و أما ما هو الحكم في موارد الشبهة؟ مثلما ذكر السيد الأستاذ المحقق الميلاني قدس سره في كتاب الزكاة ج 2 ص 6 : فيما إذا جمع الماء في حوض في مكان أعلى ثم جرى الماء برفع المانع. قال قدس سره لو ملأت الحوض من المطر و الشط و نحوه فهو بمنزلة السيح فله العشر و أما لو ملأت بالدلو و الناعور و نحوهما فهو محكوم بنصف العشر.

و من الشبهة ما كان في زماننا الآن من البئار العظيمة لو فرضت أن مائها خرجت بالشمس.

ما هو مقتضى الأصل في موارد الشبهة؟ هل الأصل هو الاشتغال و الاحتياط بإخراج العشر مثلا أو مقتضى الأصل نصف العشر للبرائة عما زاد؟

قال الأستاذ الميلاني قدس سره: لو كان من قبيل الشبهة المفهومية من أنه لم يعلم أنه سقي بالعلاج أم بلا علاج فهنا كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى البرائة عما زاد عن نصف العشر. نعم لو قيل أن حصة الفقير بنحو المشاء فأصالة الاشتغال و الاحتياط محكمة. و كذلك في الشبهات الموضوعية لو قيل بالملكية التامة و حق الفقراء من باب التكليف فهنا مجرى البرائة و لكن لو قلنا أن الملكية بنحو المشاء فلابد من تحصيل الفراغ.

فالضابط ما مر من أن الماء لو وصل إلى الزرع بالعلاج فنصف العشر و إلا العشر. و الروايات مؤيد لذلك.

ثم قال السيد الماتن قدس سره:

و لو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر، و في نصفه الآخر نصف العشر. و مع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب. و لو شك في صدق الاشتراك، أو غلبة صدق أحدهما، فيكفي الأقل و الأحوط الأكثر .

هنا فروض: الأول لو كان للمالك خمسة هكتارات تسقى بالدلاء و خمسة هكتارات بالمطر ففي الأول نصف العشر و في الثاني العشر.

و الفرض الثاني لو سقيت عشرة هكتارات بعضها بالدلاء ( بالعلاج) و بعضها بالمطر (بلا علاج)، فيتصور هنا صور مختلفة مع آراء متخالفة:

بعض قائل بأن هنا لابد من رعاية التساوي أعني لو سقيت نصفها بالعلاج و نصفها الآخر بلا علاج، يخرج نصفها بالعشر و نصفها الآخر بنصف العشر.

و بعض قائل بأنه لابد أن يلاحظ مقدار نمو الزرع في كلا السقيين و قال بعض آخر: بل لابد من ملاحظة الاشتراك و صدقه العرفي فلو صدق الاشتراك في السقي عرفا بين العلاج و غيره فهنا يخرج نصفها بالعشر و نصفها الآخر بنصف العشر.

نقول: إن كل زرع انتفع من المطر في أقطار مختلفة في مدة نموه على الأغلب قليلا أم كثيرا بحسب اختلاف الأقاليم فظهور ما ورد في الأدلة من السقي بالدلاء و نحوها من العلاجات، في أن السقي بماء السماء مرة أو مرتين لم يوجب العشر بل لو نسب الزرع بالمطر أو بالاشتراك بين ماء السماء و ماء الدلاء فهو موجب الاشتراك في العشر و النصف العشر فالمدار على الأغلبية العرفية.

باب 6 ح 1:

[ 11802 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقى سيحا، فقال: إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر و نصف بالعشر ، فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا، قال: و كم تسقى السقية والسقيتان سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر، سبعة أشهر، قال: نصف العشر .

فمع غلبة الصدق لأحد الأمرين الحكم تابع لما غلب كما قال السيد الماتن قدس سره و أما لو كانت الشركة أعني أن حصول النتيجة مستند إليهما فسيأتي البحث عنها إنشاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo