< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مقدار الزكاة في الغلات مع الاشتراك في السقي

نجمع المطالب في فروع:

الأول ـ علم مما مر أن المدار في تقليل الزكاة من العشر بنصف العشر أو العكس على اشتراك نمو النبات ببركة أقسام السقي؛ فلو كان السقي بالسيح و العلاج مشتركا في إيجاد الثمرة فهنا خرج العشر من النصف و نصف العشر من النصف الآخر.

و جاء في كلام الأعاظم أنه لو كان السقيان متساويين فنصف العشر و العشر و لو كان أحدهما أكثرا فالمدار على ما هو سقيه الأكثر.

هذا،و لكن من المعلوم أن المراد من التساوي ليس التساوي الواقعي أي خمسة بالسيح مثلا و خمسة بالعلاج، بل مع التوجه بأن كل زرع عادة يسقى بالمطر مرة أو مرتين أو مرات قليلة و مع ذلك جاء في الروايات أن الزرع لو سقى بالعلاج فزكاته نصف العشر، و من ذلك كله يكشف أن العنوانين (التساوي، و الأكثرية) ليسا بشرط بل لو سقى بالعلاج و بالسيح مشتركا بلا ندرة في أحدهما فهنا النصف بالنصف كما مر و لو كان أحدهما قليلا على النحو الذي يعبر في العرف بأن هذا يسقى بالعلاج أو بالسيح فالحكم تابع له.

نعم ذكر الشيخ في الخلاف و العلامة في بعض كتبه من الشافعي أن النتيجة قسمّت على السقاية كلها، فكلّ سقي كان بالعلاج بنسبته نصف العشر و كل سقي كان بالسيح بنسبته العشر فلو فرض أن ستة مرات بالسيح و أربعة مرات بالعلاج فهنا قسمت ستة مرات بالعشر و أربعة بنصف العشر. و لكن فقهائنا أجمع أفتوا بالأغلبية أعني السقي الغالب بلا فرق بين أن السقي الآخر نادر أم لا.

و مستند القوم أعلى الله مقامهم رواية معاوية بن شريح و الرواية من حيث السند مخدوشة كما ذكره السيد الأستاذ قدس سره لأن معاوية إما ابن شريح بلا فصل أم كان معاوية بن ميسرة بن شريح و على كل تقدير لم يكن له توثيق فالرواية ضعيفة و لكن صاحب الجواهر و المحقق الهمداني و بعض المتأخرين عبّروا عن هذه الرواية بالحسنة و لا نرى وجه للحسن لأن الحسن ما كان راويه اماميا ممدوحا و معاوية بن ميسرة ليس له مدح بل أصل إيمانه مشكوك لأنه من حفدة شريح القاضي و لعل وجه توصيفه بالحسن في كلمات الأعاظم من جهة ابن أبي عمير الذي كان من أصحاب الإجماع و لما ذكر الشيخ في العدة: لأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة. و لكن السيد الأستاذ الخويي قائل بأن ذلك غير مسلم فمع الفحص الكثير نجد الموارد التي نقل ابن ابي عمير عن الضعفاء و ليس لكلام الشيخ إطلاق.

الثاني ـ ما معنى «النصف و النصف، نصف بنصف العشر و نصف بالعشر» في الحديث:

باب 6 [ 11802 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال:

فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقى سيحا، فقال: إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر و نصف بالعشر ، فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا، قال: و كم تسقى السقية والسقيتان سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر، سبعة أشهر، قال: نصف العشر .

هنا محتملات و أحسنها أن نقول: فرض الراوي:فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقى سيحا. فأجاب الإمام عليه السلام: النصف و النصف.

أعني يكون في النصف زكاة و في النصف الآخر زكاة هذا على الإجمال ثم فصّل عليه السلام ذلك بأن نصف بنصف العشر و نصف بالعشر.

ففي فرض الاشتراك لابد من التقسيم بهذه الكيفية.

الثالث ـ هنا يستفاد من عبارة سيدنا الأستاذ و بعض آخر أن النسبة بين السقي بالسيح و بين السقي بالعلاج هو الواحد من الستة أو من السبعة.

قال الرواي:

قلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية و السيقيتين سيحا؟

قال عليه السلام: و كم تسقى السقية و السقيتان سيحا؟

قلت: في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر.

فقد فرض الراوي مكث الزرع على الأرض في ستة أشهر أو في سبعة أشهر و في كل تلك المدة كانت السقية مرة أو مرتين بالسيح فمعنى ذلك أنه لو كانت السقية ستة بالعلاج و مرتين بالسيح فالواجب نصف العشر.

و لكن نحن لم نجد دليلا لهذا القول لأن الرواي لم يذكر عن السقي بالدلو و العلاج بل يمكن أن في ستة أشهر عشرة مرات أو أكثر بالناعور و الدلو و نحوهما لأن الأراضي و الزراعات مختلفة من حيث السقي. فنحن لم نستفهم أن الأعاظم من أين استخرجوا أن نسبة السيح بالعلاج نسبة الواحد إلى الستة أو الواحد إلى السبعة؟!

الرابع ـ مر أن المدار في الزكاة على الأكثرية العرفية بنحو الذي كان الطرف الآخر نادرا أو بمنزلة الندرة.

ما المراد من الأكثر هل الأكثرية في الزمان أو الأكثرية في تعدد السقي أو الأكثرية في النمو؟

جمع قائل بأن المدار على الأكثرية من حيث الزمان و مستندهم رواية معاوية بن ميسرة لأن فيها ذكر الزمان:

«وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر، سبعة أشهر»

فمعنى ذلك أن الملاك على ما هو أكثر سقيا بحسب الزمان فلو كان زمان السقي بالعلاج أكثر، وجب إخراج نصف العشر.

و جمع آخر قائلون بأن المدار في الأكثرية العددية فلابد من ملاحظة أنه كم مرة بالعلاج و كم مرة بالسيح؛ لأن العدد منشأ النمو ففي المناطق نصف الحارة مثل شاهرود في ايران يسقى الزرع سقية كثيرة مرة أو مرتين قبل الشتاء ثم في الربيع يسقى مرة في كل خمسة عشر يوما و في أواخر الربيع ترك السقي. فالملاك في مثل ذلك تعداد السقي لوجوب العشر أو نصف العشر. و أما ما جاء في الرواية من ذكر المدة هو من جهة أن الضبط الدقيق بالعدد مشكل و أما الزمان أسهل.

و القول الثالث ما ذكره السيد الأستاذ الميلاني قدس سره و نسبه إلى كثير و كذلك هو قول المحقق الهمداني قدس سره و به إشعار بعض ما قال السيد الأستاذ قدس سره و هو أن المدار على الأكثرية من حيث النمو فالسقي الذي كان هو العمدة في نبت النبات هو الملاك في وجوب العشر أو نصف العشر. فقال المحقق الهمداني قدس سره: أن السقي بالسيح بعضا ما هو أنمى من المرتين أو المرات من السقي بالدلاء أو الناعور فلابد من النظر إلى ما هو الأكثر من حيث النبت و النمو فما هو أكثر تأثيرا فهو المدار في العشر أو نصف العشر.

و هذا القول بالنظر البدوي حسن و لكن هنا دقة من السيد الأستاذ قدس سره و هو أنه لو كانت النتيجة أمرا مركبا فالتعيين بالعدد حسن جدا كما أنه لو عمر المعماران عمارة ذات ثلاثة طبقات فمن عمر طبقتين منها أكثر فعلا ممن عمر طبقة واحدة و هذا واضح في الأمر المركب و لكن في الأمور البسيطة لم يمكن لنا جعل المدار على التعدد فلو قتل المقتول بالسكين بثلاثة ضربات من الشخصين فمن ضرب ضربتين و ضربه الآخر بضربة لا يمكن لنا القول بأن من له ضربتان أكثر تأثيرا في القتل بل القتل نسب إليهما و تعدد الأسباب لا يوجب تعدد الأمر البسيط و في الثمرات و الغلات أيضا كذلك فهي أمر بسيط. فلا يمكن القول بأن ما هو أكثر عددا فالنمو منتسب به. فالمدار على ما جاء في الرواية من الانتساب الزماني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo