< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: كيفية تقدير الزكاة في أقسام السقاية

مر أنه في فرض صدق أحد السقيين أعني السقي بالعلاج و السقي بلا علاج، يجب رعاية حاله أعني العشر في السقي بالسيح مثلا و نصف العشر في السقي بالدلاء مثلا و في فرض الاشتراك يجب رعايتهما معا أعني في النصف نصف العشر و في النصف الآخر العشر و مع الشك في الاشتراك أو غلبة صدق أحد السقيين كان الأمر بين الأقل و الأكثر فتجري البرائة عن الأكثر بلا فرق بين الشبهة المفهومية أو المصداقية.

هذا، ثم قال السيد الماتن قدس سره:

مسألة 12 - لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقى بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقى بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه فالواجب نصف العشر .

فالأراضي التي لا يحتاج إلى ماء الدلاء و ماء المكائن لحصول ثمرتها فالواجب فيها العشر مثل الأراضي التي كانت في مازندران من ايران و إن تسقى بالدلاء أو المكائن فالسقي بالعلاج لو لم يؤثر في النتيجة لم يؤثر في نسبة الزكاة أيضا.

مسألة 13 - الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه الا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالى أصلا ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم .

مر أنه قلما يتفق أن الزرع لم يستفد من المطر لأن مدة الزراعة مديدة تشتمل على الفصول أو الشهور المتمادية التي أمطرت السماء غالبا و لكن هذه السقية القليلة بالمطر لم يوجب التقسيط في الزكاة بل الزكاة نصف العشر لو كان الغالب هو السقي بالعلاج كما مر.

مسألة 14 - لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر و كان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى العشر وكذا إذا اخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بداله أن يزرع زرعا يشرب بعروقه، بخلاف ما إذا اخرجه لغرض الزرع الكذائي، و من ذلك يظهر حكم ما إذا اخرجه لزرع فزاد وجرى على ارض أخرى.

و وجه كلام السيد الماتن واضح لأن سقي الزرع في مفروض المسألة لم يكن بالعلاج بل هو بجهة بعل أعني بالعروق.

فمن أجرى الماء في خسمة هكتارات بقصد الزرع فيها ثم جرت الماء في خسمة هكتارات أخر لكثرتها مثلا بلا قصد و المالك بعد ذلك قصد الزرع فيها للرطوبة التي أمهدت الأرض فالزكاة في الخمسة الأولى بنصف العشر و في الخمسة الثانية بالعشر.

قال صاحب المستمسك قدس سره:[1]

كأنه لأجل أن المفهوم من النصوص كون المعيار في العشر ونصفه تكلف السقي للزرع وعدمه . لكنه غير ظاهر بنحو ترفع به اليد عن اطلاق الأدلة . وكأنه لذلك اختار في نجاة العباد نصف العشر ، ومال إليه في محكي كشف الغطاء . وهو الأقرب .

و خالفه السيد الأستاذ الخويي قدس سره و جعل الملاك في القصد و عدمه أعني لو قصد الزرع بالعلاج فيجب عليه نصف العشر و إلا العشر.

و نحن نقول أيضا أن ما قال السيد الماتن و السيد الأستاذ قدس سرهما صحيح فما سقي بالعروق بلا قصد من السقي بالعلاج فهو محكوم بالعشر.

ثم قال السيد الماتن قدس سره:

مسألة 15 - انما تجب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا بل ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا وسرا فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاما ، واما إذا كان شخصيا فالأحوط الضمان فيما اخذ من غيرها بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن كان الظلم عاما ، واما إذا اخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان إذا الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا .

الأراضي التي كانت من المستثنيات في اصطلاح الحكومة الإيرانية أعني ما خرجت عن الأراضي الحكومية بالتصرف من الآباء أو الأجداد جيلا بعد جيل. و كذلك في العراق التي كانت أراضيها سوادا كلها و مفتوحة عنوة، أعني أنها قابلة للزرع و أن أراضيها لجميع المسلمين. و مثل هذا في زمن الرسول و أمير المؤمنين جعلت موقتة في أيدي المسلمين و أخذ في قبالها الخراج أو المقاسمة. و الخراج فيما إذا جعل الأرض تحت يد شخص خاص ثم في كل مدة معينة وجب عليه أداء مال بالحكومة و القسم الآخر المقاسمة أعني بعض الأراضي جعلت لشخص خاص و جعلت لها حصة خاصة من محصولها للإمام أو الحاكم و هذا يسمى بالمقاسمة.

بعد وضوح ذلك كله نبحث في أن الخراج أو المقاسمة هل يخرجان من حق المالك أو الفقير أو كلاهما؟

فالسيد الماتن بتبع الأعاظم قدس الله أسرارهم بل يدعى الإجماع عليه، قائل بأن الخراج يخرج من الزرع ثم الباقي لو كان على حد النصاب يجب إخراج زكاته بلا فرق بين أن يكون الحاكم منسوب من الإمام العادل أو الجائر. فالخراج و المقاسمة لم يحسبا من الزكاة حتى في زمن الإمام العادل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo