< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مستثنيات زكاة الغلات

من المستثنيات القبالة و الخراج

باب 7 ح 1 صحيحة محمد بن مسلم و أبي بصير:

[ 11803 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنهما قالا له :

هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها ؟ فقال : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

هذه الصحيحة مفتى بها بين العامة و الخاصة.

[ 11804 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا :

ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم . . . الحديث .

في الطريق على بن أحمد ابن أشيم ليس له توثيق و لكن نقل عنه أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج بعض الأعاظم عن قم مثل البرقي و سهل بن زياد آدمي لنقلهم عن الضعفاء، فنفسه لم يرو عن غير الثقة على أن علي بن أحمد بن أشيم في طرق كامل الزيارات أيضا.

و دلالة الحديث واضحة بكلمة «العشر و نصف العشر في حصصهم» .

[ 11805 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، - في حديث - قال :

ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر .

و الرواية صحيحة و فيه كلمة الخراج و صريح للمقام بكلمة «في حصصهم العشر و نصف العشر».

تلك الروايات الثلاثة دلالتها كاملة و لكن ما المراد من القبالة؟

يعلم من كلمة «في حصصهم» أن القبالة حصة مما في أيدي الزارع فالحصة التي أخذها الحاكم فهي قبالة أو خراج و الحصة التي كانت في يد الزارع ففيها الزكاة.

فما قال بعض بأن هذه الروايات تشمل الموارد التي كان الخراج من النقدين، غير تام و لا يمكن استخراج ذلك عن ظهور هذه الروايات لأن الخراج لو كان من النقود فكل ما يحصل للزارع تجب زكاته، لا حصة منه.

نعم هو قول صاحب الحدائق و لكن لم يمكن لنا الموافقة معه نعم يمكن أن يقال أن الخراج من النقود فهو غير المقاسمة.

و لو فرضنا أن الخراج غير المقاسمة فليس لنا دليل بأنه استثنى؛ لأن الأحاديث غير صريحة في ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo