< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مستثنيات زكاة الغلات

زكاة الخراج

مر أن عدة من الروايات تدل على أن الزكاة ليست واجبة بعد أخذ السلطان الخراج و منها صحيحة رفاعة بن موسى ـ على القول بأن سهل بن زياد ثقة أو على الطريق الثاني لهذه الرواية التي ليس فيها سهل بن زياد ـ:

سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان ، هل عليه عشر ؟ قال : لا .

و كذلك حديث سهل بن يسع:

أنه حيث أنشأ سهل آباد ، وسأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عما يخرج منها ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها.

و لكن في سنده عبد الله بن مالك و أبي القتادة و كلاهما مخدوش.

و الرواية الثالثة رواية أبي كهمس و هو مورد الخدش أيضا:

[ 11815 ] 3 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.

و هذا كما مر كلام أبي حنفية و استدل لقوله بأن الشيء الواحد لم يتعلق به حقين من عند الله تعالى فيجب الخراج أو الزكاة.

و أجاب عنه المحقق قدس سره في المعتبر بأن الخراج على الأرض و الزكاة على الغلاة فبرهانه غير تام.

و من المعلوم أن هذه الروايات الثلاث لم يمكن لنا التمسك بظاهرها من أن من أدى الخراج لم تجب عليه الزكاة و لذا قد حملها بعض بمحامل كلها مخدوشة و خلاف للظاهر كما مر بعضها.

و الوجه الأخير ما قالخ السيد الخويي قدس سره من أن المقصود من الخراج في الرواية مجموع الزكاة و الخراج كما هو جار في عصرنا الحاضر في مثل العربستان. و عبر قدس سره أن هذا الوجه من أحسن الوجوه.

و صاحب الحدائق حملها على التقية لقول أبي حنيفة و لكن السيد الأستاذ أبعد ذلك لأن هذا غير مشهور بين العامة و لم يقل به إلا أبي حنيفة و بذلك لم يثبت التقية. و مبناه قدس سره في الروايات العلاجية هو أن موافقة العامة موجبة لسقوط الرواية في مقام الترجيح لا الموافقة مع فرد واحد و لو أخلفه العامة. و لكن العلامة قائل بأن مذهب الحنيفة مورد عناية الخلفاء فيمكن لنا حمل الرواية الموافقة مع قوله على التقية مع وجود المعارض.

و بعد ذلك كله نرجع إلى البحث في أن الخراج هل يستثنى من حصة الزارع أم لا؟

قال المحقق في المعتبر ج 2 ص 540 :

مسألة : خراج الأرض يخرج وسطا " ، وتؤدى زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا " لمسلم ، وعليه فقهاؤنا ، وأكثر علماء الإسلام . وقال أبو حنيفة : لا عشر في الأرض الخراجية ، لقوله عليه السلام ( لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة )، ولأن العراق فتح عنوة ، ولم ينقل أخذ العشر عن إمام عادل ، ولا جاير ، ولأنهما حقان لله تعالى فلا يجتمعان في المال الواحد كزكاة السايمة والتجارة .

و جاء في الحدائق ج 12 ص 231:

المقام السابع - لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في استثناء حصة السلطان ، والمراد بها ما يجعله على الأرض الخراجية من الدراهم ويسمى خراجا أو حصة من الحاصل ويسمى مقاسمة ، إنما اختلفوا في غيرها من المؤن هل يجب استثناؤها كالخراج أم لا وإنما يختص بالمالك ؟

مع أن السيد الخويي قدس سره قائل بأن ما هو المسلم عندنا هو خروج المقاسمة عن وجوب الزكاة لا الدرهم و الدينار.

و قال صاحب المسالك ج 1 ص 44:

المراد بحصة السلطان ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج أو الأجرة و لو بالمقاسمة سواء في ذلك العادل و الجائر.[1]

و في قبال هذه الأقوال ما يشك فيه السيد الخويي و السيد الميلاني قدس سرهما من أن المقاسمة من المستثنيات بالإجماع و النص الصحيح مثل ح 1 باب 7 و لكن لو كان بنحو الكلي في الذمة أو الخراج أو غيرهما ليس لنا دليل على الخروج عن وجوب الزكاة إلا ما يدعي الفقهاء و دليلهم إما إطلاق المقاسمة على الخراج أو ما جاء في صحيحة البزنطي من أن القبالة من المستثنيات و القبالة ما يتقبله الزارع و في معناه الخراج و في هذه الصحيحة قال عليه السلام بعد خروج القبالة تجب الزكاة في حصة الزارع. و كذلك ما جاء في فقه الرضا. فهذه المجموعة من الأدلة و المؤيدات دليل من قال أن الخراج من المستثنيات. و لكن السيدان بتبع العلامة في التذكرة قدس سرهم قائلون بأن الخراج لو لم تكن على نحو المقاسمة تجب زكاته لأن القدر المتيقن من الاستثناء حصة السلطان و ظهوره في الحصة من الزرع فالاستثناء مختص بما كان حقه تعلق بحصة من الزرع لا فيما إذا كان على النحو الكلي في الذمة.

و لو نشك في ذلك كان مقتضى الأصل التعبدي أعني عموم «فيما سقطه السماء العشر ...» وجوب الزكاة في غير القدر المتيقن أعني المقاسمة.

و في قبال هذا الأصل التعبدي هو الأصل العلمي أي البراءة عن وجوب الزكاة في الخراج و معلوم أن الأصل التعبدي مقدم على الأصل العملي و لكن إطلاق الأصل التعبدي و عمومه مخدوش في المقام لأن المولى لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة بل مقام البيان هو تقسيم الأراضي بحسب مقدار تعلق الزكاة بها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo