< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

89/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: تغيير الجنسية ـ

  مر أن هنا قولان في ترا الجنسية ترانسكشواليزم (transsexualism)

  و لعل من علماء الشيعة أول من جاز ذلك الإمام الخميني كما قال قدس سره في مقدمة تحرير الوسيلة زمن تحريره [1] في سنة 1343 من أن تغيير الجنسية جائز. ثم في سنة 1347 في النجف الأشرف قد انتشر هذ الكتاب. و في 17 / 9 / 1366 أعلن المراكز الدولية في إيران بجواز تغيير الجنسية. و بعد ذلك بعض آخر من فقهاء الشيعة أيضا أفتوا بالجواز و بعض تلامذته أيضا أفتى بذلك جزما.

  نعم بالطبع الأولي بعيد جدا أن الرجل تمايل بأن صار مرأة و لذا قيل منشأ هذا التمايل هو اختلال في النفس البشري. و مر الأقوال في منشأه. و كثيرا ما لم يقدم الأطباء على هذه العملية الجراحة بالمراجعة الأولية من هذه الأفراد نعم بعد المشاورة و توجيهه بالآثار النفسية بعد العمل و سعيهم في جلب الرضاية بالحال الفعلي فبعد هذه الدورة أي العلاج بالكلام بطريق علم النفس الإكلينيكي أقدم الطبيب على تزريق الهورمونات التي تناسب المرأة أو الرجل و لو لم ينتج ذلك أيضا، أقدموا بالعملية الجراحية.

  نعم قال بعض بعدم إمكان تغيير الرجل بالمرأة في الواقع و صرف تغيير الآلات الجنسية لم يبدل المرأة بالرجل و لا الرجل بالمرأة و لكن بعض إدعى إمكان ذلك.

  هذا، و مر أدلة المجوزين بأصالة الحلية و عدم المنع و كذلك حديث رفع ما لا يعلمون و أنا في سعة ما لم يعلموا و كل هذه الأدلة من الأصول و لا تصل النوبة إليها مع وجود الدليل الإجتهادي.

  و من أدلتهم قاعدة التسلط على النفس ـ من أن الله تعالى كما سلط البشر على أمواله سلطه على جسده أيضا ـ و بعض إدعى أنه جاء في الرواية: «الناس مسلطون على أموالهم و أنفسهم». و لكن مر أن كلمة أنفسهم مصطادة من سيرة العقلاء و نحن لم نجدها في الروايات. و مر أن السيرة معرضة عن التصرف في البدن.

  و من أدلتهم الاضطرار: ما من شيء حرمه الله إلا أحله عند الضرورة، كما في حديث الرفع (و ما اضطروا إليه) و ما جاء في الآية الشريفة (إلا ما اضطررتم). و مر أن الرفع في الاضطرار الواقعي.

  فكبرى البحث مسلم في المقام و أما الصغرى فقد قيل أن ترا الجنس مضطر و معنى الاضطرار أنه لو لم يعتن به و لم يعالج أوقع نفسه في الضرر من العرض و النفس و نحوهما. فالاضطرار هنا مثل الاضطرار بأكل الميتة فلو لم يأكل مات أو مرض مرضا صعبا.

  هذا، و لكن أجيب عن ذلك بأن الإضطرار في المقام كثيرا ما لم يكن على الحد الذي رفع الحكم الأولي بل بعد المشاورة و العلاج بالكلام و نحوهما من التلقينات رفع المحذور. فصرف التمايلات التي يمكن تغييرها لم تكن دليلا على الجواز بل لابد من مداواه و حتى بعد الإيصال إلى حد الاضطرار أيضا هو كثيرا ما مصداق قاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» أعني هذا نشأ من المبداي المخطئة حتى رسخ في الذهن على الحد الذي سلب منه الاختيار و القدرة. فهذا الاضطرار في المقام ليس مثل الاضطرار في أكل الميتة و نحوه بل من الاضطرار الذي وقع من التلقينات حتى وصل إلى حد الإلجاء و عدم الاختيار مثل كثير من المحرمات التي كانت زمن ارتكابه بلا اختيار و لكن كانت مقدماته اختيارية مثل من أسقط نفسه من عمارة عالية.

  و ثالثا أن تغيير الجنسية هل يوجب رفع الاضطرار أم لا؟ و هذا أيضا محل بحث لأن كثير من الذين فعلوا ذلك أيضا ندموا بعد ذلك بل قتل نفسهم من بعده. فعلى كل إن صغريات الاضطرار في المقام مفقودة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo