< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مستثنيات زكاة الغلات ـ المؤن

  هنا نشير إلى بعض النكات استدراكا:

  الأولى: قال الشيخ في الخلاف كما مر في مسألة 78:

كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال.

  أعني على الزارع لا الفقراء و هذا خلاف المشهور.

  و كذلك في المبسوط ج 1 ص 217 قال:

و كل مؤونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال دون المساكين.

  و لكن في المبسوط ج 1 ص 214 قال:

* ( فصل : في زكاة الغلات ) * شروط زكاة الغلات اثنان : الملك والنصاب . فالنصاب فيها واحد والعفو واحد فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد اخراج حق السلطان والمؤن كلها .

  فإن الشيخ له مقام في الفقه و قلما يتفق أن أعرض عن نظره و لذا نسب إليه أنه شيخ الطائفة فما وجه هذه العبارات المتهافة؟

  قال بعض المعاصرين في مقام بيان وجه الجمع: المراد من المؤونة التي على عهدة رب المال هو المؤن التي كانت بعد تعلق الزكاة بالمال أعني المؤن التي تعلقت بالزرع بعد تجفيفه مثلا أو إصفراره في التمر. و المراد من الثاني أي ما استثني من الزكاة هو المؤن التي كانت قبل تعلق الزكاة.

  و الوجه الثاني هو أن الواجب على رب المال في عبارة (كل مؤونة...على رب المال) هو الوجوب التكليفي عليه و ما هو الخارج في عبارة (النصاب...بعد إخراج المؤن) هو الحكم الوضعي أعني من حيث الحكم الوضعي و محاسبة مقدار الزكاة لابد أن يلاحظ حد النصاب من بعد اخراج المؤونة.

  و لكن كلا التوجيهين لا يمكن الموافقة معهما.[1] نعم قيل أن الشيخ كثير الاشتغال و لذا رجّحت روايات الكافي و ما يطابق معها لو وقع التخالف بينها و بين ما نقل الشيخ رحمه الله.

  هذا، و مر أن قول القدماء من بعد الشيخ و كذا قبله مثل المفيد و الصدوقين إلى زمن المحقق الأول هو استثناء المؤون عن وجوب الزكاةز.

  النكتة الثانية: فيما يستدل لقول المشهور برواية النيسابوري التي مرت:

أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته.

  وجه الاستدلال هو تقرير الإمام عليه السلام.

  توضيح ذلك: محل الشاهد في كلام الرواي هو الجملة الأولى «فأخذ منه العشر عشرة أكرار» فظهور هذه الجملة أن الأخذ كان بعنوان الزكاة. ثم الإمام في مقام الجواب لم يرد عليه ذلك بل قرره و قال: لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته. و هذا دليل على أنه أخرج الزكاة قبل إخراج المؤونة. و بهذا تمسك السيد الخويي قدس سره كما مر.

  و لكن المحقق الهمداني قدس سره قال:[2]

ربما يستدل برواية النيشابوري بأنها صريحة في أخذ العشر من جميع ما حصل من الأرض وإن المؤنة خرجت بعد ذلك وهو وإن كان في كلام السائل إلا إن الإمام عليه السلام قرره على ذلك ولم ينكره وتقريره حجة.

وفيه: إن الظاهر كون لفظ أخذ بالبناء للمجهول وكون الآخذ هو عامل السلطان الذي قد أشرنا إلى أن بنائهم بحسب الظاهر لم يكن على استثناء المؤونة فليس ترك تعرض الإمام عليه السلام لبيان حاله كاشفا عن مشروعية فعله وصحة عمله ومما يؤيده كونه بالبناء للمجهول وكونه من فعل العامل مضافا إلى انسياقه في حد ذاته من سوق الكلام سؤاله ثانيا عن إنه هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ فإنه مشعر بعدم جزمه بكون ما أخذه منه حيث لم يكن واصلا لأصحابه موجبا لبرائة ذمته كما لا يخفى على المتأمل.

  و الحق مع المحقق الهمداني قدس سره فلا يمكن التمسك بهذه الرواية لعدم استثناء المؤن من وجوب الزكاة.

  النكتة الثالثة:

  قلنا سابقا أن المحقق الميلاني كالسيد الخويي قائل بعدم استثناء المؤونة عن وجوب الزكاة و لكن هو في تتمة كلامه قوّى حديث فقه الرضا بعمل الأصحاب من القدماء و نقلهم و لذا هو أيضا قائل بالاستثناء.

  ثم من أدلة استثناء المؤونة باب 8 ح 4:

  [ 11811 ] 4 - وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال :

لا يترك للحارس أجرا معلوما ، ويترك من النخل معافارة وأم جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه .

  و الشاهد في «و يترك للحارس ... لحفظه إياه». الظاهر في أن إخراج الزكاة من بعد إخراج مؤونة الحفظ. و المدار على عموم التعليل و لا خصوصية لحفظ الحارس بل كلما لزم لحفظ المال مثل الحرس و السقي و بناء الجدار و نحوها كلها خرجت من الوسط و لم تجب زكاتها على رب المال. أو بإجماع عدم الفصل بين أقسام المؤونة فكما لا زكاة في مؤونة الحفظ كذلك في سائر المؤن.

  و أخدش في ذلك السيد الخويي بأن هذا مختص بمؤونة الحفظ بعد تعلق الزكاة و ليس هذا دليلا على استثناء المؤونة قبل تعلق الزكاة بقوله:

والجواب : أنّ مؤونة الحفظ تمتاز عن سائر المؤن، نظراً إلى أنّ الحاجة الماسّة إلى الحراسة لا تكون إلاّ بعد بلوغ الثمر ، حذراً من السرقة أو التلف ، فهي مؤونة حفظ العين بعد تحقّقه وتكوّنه، وتصرف من نفس العين بعذق أو عذقين، وأين هذا من المؤن السابقة على زمان التعلّق المصروفة في سبيل تحصيل العين وتكوينه ؟! سيّما على القول المشهور في وقت التعلّق من أ نّه زمان الاحمرار أو الاصفرار ، فإنّ استثناء مؤونة الحفظ لا يلازم استثناء سائر المؤن المبذولة من الخارج ، بل أحدهما أجنبي عن الآخر ، ولا إشعار في البين فضلاً عن الدلالة .

ومنه يظهر الجواب عن عموم التعليل، فإنّه تعليلٌ في مورده ـ أعني : مؤونة الحفظ ـ التي هي من المؤن المتأخّرة عن زمان الخرص الذي هو بعد تعلّق الوجوب ولا ربط له بالمؤن السابقة كما لا يخفى.

[1] ) و لكن الوجه الأول جيد جدا و مناسب لعبارات شيخ الطائفة قدس سره فإنه قال في الخلاف و المبسوط ص 217 المؤن التي تلحق الغلات إلى وقت الإخراج، و ظهور كلمة تلحق و كلمة إلى وقت الإخراج متيقن فيما تعلقت بالمال الزكاة ثم لم تخرج إلى يوم حصاده و لكن عبارة المبسوط في ص 213 (فالنصاب بعد إخراج المؤن) في مقام بيان النصاب و هو قبل تعلق الزكاة فمتى يصل إلى حد النصاب تعلقت به الزكاة و النصاب بعد إخراج المؤن فعلى هذا كله لا تهافت بين كلامي الشيخ قدس سره.

[2] ) مصباح الفقيه ج 3 ص 66 .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo