< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تقدم المؤونة أو تأخرها عن النصاب

  مر أن في المقام قولان و كان الكلام في أدلة الطرفين:

  الدليل الأول ـ من القائلين بالقول الأول أعني أن المؤونة تخرج قبل النصاب ـ هو حديث فقه الرضا:

  مستدرك الوسائل ج 7 ص 91:

  [ 7729 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) :

" وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية ، أخرج منه العشر " الخ .

  و ذكر المحقق الميلاني في ص 344 من جزء الأول من كتاب زكاته نقلا عن خاله شيخ عبد الله مامقاني في منتهى المقاصد نقلا عن فقه الرضا:

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول و هو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مؤونتها منها و خراج السلطان.

  فمعنى ذلك أن المؤونة تخرج قبل النصاب كما هو كذلك في خراج السلطان ثم ما بقي لو كان على حد النصاب أي خمسة أوساق تجب فيه الزكاة و إلا لا.

  هذا ما جاء في فقه الرضا و ذكره الصدوق في المقنع و من لا يحضر و المفيد في المقنعة ص 239 و جمع آخر.

  و الدليل الثاني لهم هو أصالة البرائة كما مر في مثال خمسة أوساق فعلى القول بأن المؤونة تخرج بعد تعلق النصاب فزكاة ثلاثة الأوساق الباقية واجبة و لو كان قبل ذلك لم تجب الزكاة و بالطبع مقتضى الأصل العملي أيضا البرائة.

  و الدليل الثالث التمسك بإطلاق «فيه العشر» بالبيان ما مر من الشيخ الأنصاري قدس سره مع إشكال المحقق الهمداني قدس سره. و لكن الانصاف أن هذا صرف استظهار لم يكن على حد الدليل بل هو ناش عن أن قيد المؤونة يرجع إلى أصل النصاب أو يرجع إلى «فيه العشر» و مر أنه ليس لنا دليل على أن القيد يرجع إلى الموضوع لا الحكم بل كما قال المحقق قدس سره أنه يمكن أن يكون القيد قيدا للموضوع أو قيدا للحكم بالسواء و كلا الاحتمالين جائز باللغة العربية.

  و الدليل الرابع هو أنه لو فرض أن المؤونة استوعبت كل الزرع فهنا على القول بخروج المؤونة من النصاب فدليل هذا القول يخصص بهذا المورد أي بما كانت المؤونة مستوعبة خمسة أوساق فدليل الزكاة يخصص به لأنه ليس فيه الزكاة قطعا فلابد أن يلاحظ أن كلمة «فيه» ترجع إلى البعض أي في بعض النصاب. فالأمر هنا دائر بين التخصيص و الاستخدام؛ فالأخذ بالظاهر يقتضي التخصيص بما كانت المؤونة مستوعبة النصاب أو استخدام الضمير ببعض النصاب. و قد قيل: إذا دار الأمر بين التخصيص و الاستخدام فالتخصيص أولى من الاستخدام.

  هذا، و أما أدلة القول الثاني على العمدة اطلاقات الروايات التي دلت على وجوب الزكاة فيما وصل إلى حد النصاب مطلقا بلا فرق بين أن تكون للزرع مؤونة أم لا أم كانت المؤونة أقل أم أكثر من النصاب.

  فموضوع وجوب الزكاة هو ما بلغ النصاب. و الموضوع بمنزلة علة الحكم فكلما تحققت العلة جاء الحكم نعم فيما إذا كانت المؤونة مستوعبة ليست الزكاة واجبة و لكن في غيرها بعد تمامية الموضوع أي بلوغ النصاب، وجب فيه الزكاة بعد خروج المؤونة مما بقي في يد المالك.

  و الأنصاف أن هذا الاستدلال له ظاهر جميل و لكن الإشكال الكبير في هذا القول الثاني هو شمول إطلاقات تعلق الزكاة بالنصاب التي اشتملت المؤونة أيضا و ما خرج من الإطلاقات معين بمثل أم جعرور و معا فارات مع أن الإمام عليه السلام في مقام البيان و عدم إخراج المؤونة و كذلك شهرة القول بما يطابق ما في فقه الرضا. كل ذلك يمنع المجتهد بافتاء وجوب الزكاة عند بلوغ النصاب جزما مع وجود المؤونة.

  هذا و أما الفرق بين مؤونة قبل التعلق و مؤونة بعد التعلق واضح لأن بعد التعلق كانت حصة الفقير مشتركة مع حصة الزارع فتصرف الزارع لو كان على إذن الولي يمكن له كسر ذلك و لكن لو كان صرف المؤونة بلا إذن من الولي لم يمكن له الأخذ من الفقير.

  فالانصاف أن قول المشهور ظاهر و إن كان الدليل يطابق القول الثاني و هو قول السيد الخويي و اختيار صاحب الحدائق قدس سرهما.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo