< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مصاديق المؤونة

  قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 16 ) : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق واللاحقة. كما أن الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها. وإن كان الأحوط اعتباره قبله ، بل الأحوط عدم إخراج المؤن، خصوصا اللاحقة. والمراد بالمؤنة كلما يحتاج إليه الزرع والشجر ، من أجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي، وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة ، وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة ، وأجرة الحفظ ، والحصاد ، والجذاذ ، وتجفيف الثمرة ، وإصلاح موضع التشميس ، وحفر النهر وغير ذلك ، كتفاوت نقص الآلات والعوامل ، حتى ثياب المالك ونحوها . ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع عليهما بالنسبة .

  أقول: أن المؤونة مجموعة ما يصرف المالك لتحصيل الزرع.

  لتنوير الأذهان نرجع إلى المباحث السابقة:

  مر أن المتيقن من المستثنيات هو حق المقاسمة فما أدي إلى السلطان أو مالك الأرض أو مالك الماء فكل هذه الحصص المعلومة لم تجب زكاتها.

  و أما بالنسبة إلى الخراج الذي دفع إلى السلطان أعني النقود أو حصة من الثمرة التي كانت في ذمة المالك، فقول المشهور كما في بعض الروايات أيضا استثناءه عن وجوب الزكاة. و لكن السيد الأستاذ بتبع بعض ما مر في كلمات العلامة قائل بأن الخراج لو كان هو المقاسمة بعينها لم تجب زكاته و إلا تجب زكاته.

  و أما بالنسبة إلى سائر المؤن فرواية فقه الرضا و المشهور بين القدماء أن المؤن خرجت ابتداء ثم ما بقي لو كان على حد النصاب تجب زكاته و أما المتأخرين من العلامة قدس الله أسرارهم كثيرا قائلون بأن المؤن لم تستثن من النصاب فتجب إخراج زكاتها فالزارع لو وصل ما يحصله إلى حد النصاب تجب عليه إخراج زكاته و لو صرفت المؤونة بالنسبة إلى 8 من 10 أو 9 من 10 من حاصل الزرع فتجب زكاة 2 من 10 أو 1 من 10 . و لكن هذه النسبة قلما تتفق و كثيرا ما كانت النسبة 2 من 10 أو 5 من 10 فيجب تحملها على المالك و هو أخرج الزكاة من كل ما حصل له فلو كان للزارع 10 تن تجب زكاة تن واحد بلا فرق بين أن تكون مؤونة زرعه بقدر 1 تن أو 3 تن أو 9 تن .

  نعم لو كان ما حصل على قدر ما صرف في المؤن ففي هنا أيضا على القول بعدم استثناء المؤن يجب على الزارع شراء تن واحد و أداءه بالفقير بعنوان الزكاة و لكن بناءا على قول المشهور ـ أي خروج المؤن ثم ال زكاة مما بقي ـ لم يبق شيء حتى تجب زكاته.

  و الانصاف أنه لم يكن لنا دليل متقن في استثناء المؤن إلا ما مر من فقه الرضا مع أن الروايات الصحاح ساكتة بالنسبة إلى المؤن. فعلى هذا كله يجب رعاية الاحتياط في إخراج المؤن كما أفتى بذلك السيد الخويي قدس سره خلافا للمشهور.

  نعم في فرض الضرر، سقوط الزكاة ليس ببعيد بمقتضى دليل لا ضرر.

  و هنا قول بالتفصيل بين المؤن التي كانت قبل تعلق الزكاة و ما بين بعد تعلق الزكاة فالمؤن التي كانت قبل تعلق الزكاة فهي عل الزارع فكل ما صرف لتحصيل الزرع على عهدته و لكن بعد تعلق حق الزكاة بالزرع فالفقير شريك مع الزارع فكل ما صرف لتحصيله بعد تعلق الزكاة مشترك بينهما.

  السيد الأستاذ الخويي قدس سره قال إن هذه الشركة صحيحة و لكن المالك له أن يخرج حق الفقير بعد اشتداد الحب ثم قال للفقير أو حاكم الشرع: لو أردت أن يكون على عهدتي تحصيل الزرع فعليك أيضا مؤونة التحصيل بالنسبة إلى حصتك. فبعد هذا القول و الاستأذان له الأخذ و لكن لو لم يفعل الزارع المالك هذا و تحمل الضرر بنفسه بسوء اختياره لم يمكن له أن أخرج المؤونة مما حصل.

  و لكن ذكر بعض كما مر أن الفقير في مجموع هذه الزراعة شريك بالشركة الإلهية فهذه الشركة بحسب الواقع محققة مثل شركة الوراث؛ فمن أقدم على التحصيل بصرف المؤونة أعني الزارع فبقاعدة «ما على المحسنين من سبيل» قسّم الضرر أو المؤن بينهم بالنسبة فإن فعل المالك الزارع ليس إضراريا بل فعله من الفعل الحسن فلم يكن على عهدته فقط.

  أجيب عن ذلك: لو كان حق الفقير بنحو الشركة في العين فالحق مع المستشكل و كذلك لو كان بنحو الكلي في المعين كما قال به السيد الماتن، فالمؤونة على الطرفين. و لكن لو قلنا أن مثل حقه مثل حق الرهانة أي للفقير حق في مالية هذا الزرع فالشركة في المالية لا العين حتى كان الضرر الناشي من العين على عهدة الفقير بل حقه تعلق بهذا المال فكل ما صرف لتحصيل الزرع فهذا مما صرف في العين لا المالية فلا يمكن لنا الحكم بإخراج المؤن من حقه.

  أما ما ذكر السيد الماتن قدس سره أن النهر من المؤن، فقول السيد الحكيم هنا صحيح بأن النهر لو كان كبيرا فهو داخل في إصلاح الأرض أي إحياء الأرض لا الزرع نعم الأنهار الصغيرة من مؤونة الزرع. قال قدس سره:

فإن حفر النهر الكبير الذي تعد به الأرض من الحية أعني : القابلة للزراعة بالقابلية القريبة من الفعلية ، في قبال الميتة ، غير القابلة للزراعة معدود من مؤن الأرض وإحيائها ، لا من مؤن الزرع . نعم حفر النهر الصغير في الأرض المحياة كما يسمى في زماننا بالمحمولة أو بالمطان معدود عرفا من مؤن الزرع .[1]

  و الحق مع السيد الحكيم قدس سره. و من هذا القبيل (زهكشي) فهو أيضا من إحياء الأرض لا الزرع.

[1] ) مستمسك العروة ج 9 ص 161 .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo