< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مصاديق المؤونة

  مر كلام السيد الماتن قدس سره:

و المراد بالمؤنة كلما يحتاج إليه الزرع والشجر ، من أجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي، وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة، و أجرة مثلها إن كانت مغصوبة، و أجرة الحفظ، و الحصاد، و الجذاذ، و تجفيف الثمرة، و إصلاح موضع التشميس، و حفر النهر و غير ذلك ، كتفاوت نقص الآلات والعوامل ، حتى ثياب المالك و نحوها. و لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزع عليهما بالنسبة.

  إن قيمة شراء الآلات المعدة للزرع ليست من مؤونة الزرع و لكن النقص الذي ورد على الآلات هو من مؤونة الزرع كذلك في قيمة الثياب؛ لأن المؤونة هي الخسارة التي وردت على مالك الزرع في جهة تحصيل الزرع و لذا لم يمكن من المؤونة قيمة الشراء لأن شيء من الآلات قد بقيت عدة سنين عند المالك فلم يتحسب عرفا من مؤونة الزرع في سنة واحدة.

  إن كلمة «مؤونة» ما هي معناها؟ هي مشتقة من «مأن» بمعنى تهية الشيء أو تهية القوت و بعضا ما يعبر عنها بكل ما يتحمل لحل المشكل أو كل شيء يصرف للإيصال إلى الهدف.

  فهذا التفسير من المؤونة قابل للتشكيك لأن هذا يشمل شراء الأرض أو الماء و هكذا الآلات نحو كمباين و تراكتور و كذلك كل ما فعل الأشخاص مثل فعل الزوجة أو فعل الأبناء و أفراد أسرته و غيرهم لتحصيل الزرع.

  و كثير من الفقهاء قائلون بأن المؤونة التي كسرت من الغلات (أي كانت من المستثنيات) هي ما صرفت في الأمور التي تكررت كل سنة مثل الحصاد و السقاية و الحفظ و لكن الآلات و الأرض و نحوهما لم يتكرر في كل سنة. فعلى هذا قيمة الأرض لم يحتسب من المؤونة و كذلك قيمة العوامل و الآلات.

  و الشيخ الأنصاري قدس سره في كتاب زكاته قائل بأن هذه الأمور أيضا يوزع على السنوات التي يعمل في الزراعة فلو كان هذه الآلة يصرف في طول عشرة سنوات فيوزع قيمتها في كل هذه العشرة.

  قال في ص 235 من كتاب الزكاة:

ثم إن المراد بالمؤونة هو معناها العرفي ، وهو ما يغرمه المالك وينفقه لأجل هذا المال ، ومنه البذر . وقيدها بعضهم بما يتكرر في كل سنة . وفيه نظر ، بل لا يبعد التعميم فيسقط ما يغرم في كل سنتين أو ثلاث أو أربع عليها بالنسبة .

  و أما فعل الأبناء و أفراد الأسرة و المتبرع الذي لم يصرف فيه أجرة فأجرة المثل لم تكن من المؤونة و لكن أجرة العامل غير المتبرع من المؤونة .

  السيد المحقق الميلاني قدس سره ص 340 قال:

  بأن المؤونة عبارة عن كل خسارة مالية يتحملها الزارع لتحصيل الغلة في السنة. فعمل نفسه أو أولاده ليس من الخسارة.

  و ما بقي عدة سنين ففي هنا يتصور خسارة و لكن لم يكن لتحصيل غلة السنة بل لتحصيل الغلة لعشر سنوات مثلا و هنا بعض القدماء لم يحتسبوها من المؤونة و لكن الشيخ الأنصاري يحتسبها من المؤونة بتقسيط في سنوات المصرف.

  و أما لو شككنا أن مثل هذه الأمور هل تحتسب من المؤن التي استثنيت أم لا؟ فتارة أقول بأن الأدلة العامة مثل كل ما بلغ النصاب ففيه العشر، تشمل المقام بإطلاقها و أن دليل المؤونة دليل لبي أو سيرة قطعية ففي موارد الشك في المؤونة كان المرجع عموم الدليل اللفظي مثل إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة. و أما لو كان الدليل المخصص أيضا دليل لفظي مثل رواية فقه الرضا فإما في الدليل المخصص إجمال في القلة و الكثرة فالقدر المتيقن ما تكرر في كل سنة فالقدر المتيقن أي خصوص الأقل يستثنى من العام و ما بقي يبقى تحت عموم وجوب الزكاة و لكن لو كان المخصص اللفظي مجمل من حيث المصداق مثلما لم نعلم أن البذر من المؤونة أم لا؟ فهنا لم يمكن التمسك بعموم العام بعد ورود المخصص؛ لأن التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية باطل و المرجع أصالة البرائة و لكن لو لم أوافق إطلاقات وجوب الزكاة ففيه العشر، ففي موارد الشك في المؤونة كان المرجع الأصل العملي و هو البرائة.

  ثم وقع البحث في أن أفعال الزارع و أسرته لم لا تحتسب من المؤونة ؟

  مر أن هذه الأفعال لم تأت بإزائها أجرة فلذا لم تكن خسارة حتى تستثنى أجرة مثلها من وجوب الزكاة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo