< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مستثنيات المؤن و الفرق بين أقسامها

  قد مر بعض المسائل من مستثنيات المؤن مثل المسألة 17 و قد مر أن قول المشهور هو استثناء المؤن بخلاف قول السيد الأستاذ تبعا للشيخ قدس سرهما في بعض عباراته كما مر. ثم قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 18 ) : أجرة العامل من المؤن ، ولا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة ، وكذا إذا تبرع به أجنبي . وكذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكا لها ، ولا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له .

  في هذه المسألة نكات ثلاثة:

  الاولى أن أجرة العامل من المؤن التي استثنيت من الغلة أو الثمرة.

  و الثانية أنه لو عمل بنفسه أو عمل من تعلّق به من زوجته أو ولده أو من تبرع به مثل جيرانه بلا أجرة، فالسيد الماتن قائل بأن هذه الموارد لم تحتسب من المؤن.

  و الثالثة أن أجرة الأرض التي كانت له و أجرة الوسائل التي هي له لم تحتسب من المؤن أيضا.

( مسألة 19 ) : لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة ، وكذا لو ضمن النخل والشجر . بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر . كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها .

  فالثمن الذي كان في قبال أصل الزرع فهو من المؤونة بخلاف الثمن الذي في قبال الأرض فلو اشترى الأرض مع زرعه أو أشجاره بمأة ميليون تومان و كان الثمن في قبال الزرع أو الثمرة عشرة ميليون تومان فهذه العشرة من المؤن بخلاف ما هو في قبال أصل الأرض أو أصل الشجر.

  هذا قول السيد الماتن قدس سره و هو في قبال ما ذهب به صاحب الجواهر قدس سره بأن ما اشترى من الوسائل له أن يوزع قيمته بحسب طول عمره في مقام الاستعمال مثلا لو كان عمر تراكتور عشرة سنوات فله أن يكسر قدر عُشر قيمة الكل في كل سنة إلى عشر سنوات.

  و هنا نكتة أخرى: بعضا ما اشترى الشجر لمنافع سنتين أو ثلاثة سنوات على الفرض الذي لم يبق أصل الشجر أزيد من ذلك الحد، فهنا قيمة الشجر أيضا من المؤن. هذا، و لكن السيد الماتن قدس سره بأن قيمة الشجر لم تحستب من المؤن بلا فرق بين أن يكون فائدة الشجر مرة واحدة في سنة أو مرات في طول السنوات المتعددة.

( مسألة 20 ) : لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين . وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ، ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل ، لم يحسب من المؤن . وإذا كان بالعكس حسب منها .

  بعضا ما كانت المسألة متوقفة على النية لأن الأعمال بالنيات فبعضا ما قصد الزارع الزر مثلا فبعد تحصيل الزر يبقى في الأرض رطوبة و لذا نثر الحنطة أيضا فهنا قصد الزارع من صرف المؤن هو الزر أولا و بالذات لا الحنطة فلذا لا تحسب المؤن من مؤونة الحنطة حتى يقل من الغلة و لكن عكس ذلك لو زرع الحنطة أولا ثم بعد تحصيلها زرع الزر فهنا كان المقصود من المخارج هو الحنطة بالأصل فلذا يحتسب من المؤن المستثنى.

  بعد هذه المسائل الثلاثة نقول كما مر أن في استثناء المؤن قولان فالمشهور قائل بالاستثناء و لم يكن لهذا القول مستند لفظي إلا ما مر من رواية فقه الرضا بأنه بعد إخراج مؤونة الأمارة و القرية. و فيما ذكر المحقق الميلاني عن منتهى المقاصد من خاله المرحوم شيخ عبد الله ممقاني قدس سرهما: إلا بعد إخراج مؤونة الزراعة. و لم يسم عن الأمارة و القرية في هذا النقل. نعم في الرياض أن المراد من مؤونة القرية و الأمارة هو مؤونة الزراعة قطعا.

  فالدليل اللفظي على العمدة هذا الدليل من فقه الرضا و لكن في كلام الفقهاء كثيرا جاء لفظ المؤن و ادعى الإجماع على ذلك.

  و هنا مسائل: ما المراد عن المؤونة؟

  بعضا يقال أن المؤونة هي ما صرفت لتحصيل الغلة أي الفائدة من الحنطة و العنب و الرطب. نحو السقاية و الحرث.

  و بعضا يقال أن المؤونة كل ما صرفت لتهية الزرع و الثمر فعلى هذا يشمل شراء الأرض و شراء الشجر أيضا و كذا حفر القناة و الأنهار بل يشمل احداث الجدران حول الزرع أو البستان.

  و بعضا يقال ان المؤونة كلما هو خسارة مالية أي كلما صرف و لم يبق منه شيء فيشمل شراء الماء لأنه بعد جريان الماء لم يبق منه شيء في كفه بخلاف شراء الشجر أو الأرض لأن أصلهما قد بقيا.

  فأي هذه التفاسير الثلاثة هو تفسير المؤونة؟

  نعم مما هو مورد الوفاق بين العلماء هو أن أصل الشجر لو بقي لم يكن من المؤونة و كذلك الأرض و إحداث النهر الذي يبقى بعد ذلك. و لكن قيمة العوامل و الآلات قيل أنه يمكن توزيعها على السنوات. فما الفرق بين العوامل التي من المؤن و بين القناة التي لم تكن من المؤن؟!

  لابد لنا من مراجعة الجواهر و المسالك و كلام بعض المعاصرين حتى يوضح علينا الحكم و سيأتي إنشاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo