< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: انضمام الثمرتين مع فرض تلف الأولى

  المورد الثاني الذي هو مورد النقاش هو أنه لو تلف بعض المال الزكوي بحيث لم يصل ما بقي عند المالك إلى حد النصاب مثلما إذا كانت الثمرة الأولى خروارين في أول الصيف و الثمرة الثانية خروار واحد في آخر الصيف فلو تلفت الأولى بالبيع أو الأكل و نحوهما عند حصول الثانية فهل تجب الزكاة أم لا؟ من جهة أن الأولى لم تكن على حد النصاب و في زمان حصول الثانية قد خرجت الأولى عن الملك و الثانية بنفسها أيضا لم تكن على حد النصاب فلم تجب الزكاة.

  مر قول صاحب الجواهر ج 15 ص 243 و كذلك قول المحقق الهمداني في ص 72 و قد أشار إلى هذا البحث السيد الميلاني ج 2 كتاب الزكاة ج 14ـ 16و ملخص كلامهم قدس الله أسرارهم هو أنه:

  لا شك في أن بقاء المال الزكوي في ملك المالك هو من شرائط وجوب الزكاة. و المعتبر فيما يعتبر فيه الحول أن يكون ذلك في كل السنة أي كان المال في ملك المالك و تحت يده ففي مثل الغنم لابد أن يكون الأربعون مثلا ملكا للمالك و تحت تصرفه في كل السنة حتى تجب زكاته في آخر الحول. و في المقام أيضا لو كانت خمسة أوساق كلها في ملك المالك تجب عليه العشر مثلا مع أن المفروض عدم تجميع خمسة أوساق في ملكه بل ما هو في يده في أول الصيف مثلا خروار واحد و ما هو في يده في آخر الصيف خرواران بعد زوال خروال الأول. فعلى هذا الأساس لم يتحقق النصاب فلم تجب الزكاة. و هذا إشكال صاحب الجواهر قدس سره. و لا فرق بين التلف الاختيار و السماوي في هذا القول.

  و المحقق الهمداني أشكل على صاحب الجواهر كما مر بأن قياس المقام بما يشترط فيه حلول الحول بلا وجه لأن في الغنم و ما يشبه ذلك من الأنعام، قد وردت النصوص بهذا الشرط أي بقاء المال في كل الحول في ملك المالك مضافا إلى شرط بلوغ النصاب. و لكن في المقام إطلاق خمسة أوساق يشمل المجتماعات و المتفرقات؛ فما أنبته الأرض متفرقا بمنزلة ما أنبته الأرض مجتمعا فكما أن في الثاني تجب الزكاة فكذلك في الأول.

  ثم استدرك المحقق الهمداني قدس سره بأن فيما إذا تلفت الثمرة الأولى بغصب الغاصب أو آفة سماوية فهنا لم يجتمع النصاب في ملك المالك. و الفرق أن الاتلاف العمدي موجب للضمان و كان على عهدته فالمال يدخل في ملكه بخلاف التلف السماوي.

  قال قدس سره:

  نعم لو خرج عن ملكه قهرا على التدريج بأن غصب شيئا فشيئا أو تلف بآفة سماوية كذلك اتجه القول بنفي الزكاة لنقص ملكيته حال تعلق الوجوب....

  ثم قال الأستاذ السيد الميلاني قدس سره:

  و أما مناقشتنا مع المحقق الهمداني؛ أنا لو قلنا أن المدار على ملكية المالك فالحق مع الهمداني قدس سره و لكن لو كان المدار على بلوغ الغلة أي بلوغ النصاب كما جاء في الدليل: إذا بلغ الغلة خمسة أوساق و كما هو كذلك في زكاة الأنعام و النقدين مثلما إذا بلغ الأربعين أو بلغ العشرون مثقالا، فبلوغ الغلة أو بلوغ النقدين أو بلوغ الثمرة إلى حد النصاب هو الملاك، لا ملكية المالك. فلو كان المدار على بلوغ المال إلى النصاب لا بلوغ المالكية فلا فرق بين أقسام التلف فلو أتلف المال أيضا يصح القول بأن ما أنبته الأرض خمسة أوساق فتجب الزكاة.

  نعم لو كان التلف قبل تعلق الوجوب فهنا لم تبلغ الغلة خمسة أوساق و لكن لو كان التلف بعد تعلق الوجوب و كان مقدار المال خمسة أوساق فهنا قد تحقق الموضوع أي خمسة أوساق فالحكم أيضا يجري لأن مثل الموضوع و الحكم مثل العلة و المعلول.

  نعم هنا فرق كما قال المحقق الهمداني قدس سره من أنه لو كان الاتلاف بالاختيار فهو ضامن الفقراء و لكن لو كان التلف سماويا فالزكاة واجبة و لكن ليس المالك ضامنا للفقراء فلابد من محاسبة مقدار التلف بنسبة حق الفقير.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo