< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: دفع الرطب بدلا عن التمر لأداء الواجب

( مسألة 25 ) : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة ، لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه، وإن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر . وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به.

نعم يجوز دفعه على وجه القيمة . وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب ، إلا على وجه القيمة، وكذا العكس فيهما .

نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة . وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة .

وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر والزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا ؟ لا يبعد الجواز . لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضا ، لأن الوجوب تعلق بما عنده . وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر.

 فهنا تعرض السيد إلى أربعة مسائل :

  الأول لا يجوز دفع الرطب عن التمر الذي تعلق به الزكاة.

  الثاني يجوز دفع الرطب بعنوان القيمة.

  الثالث يجوز دفع الرطب لو كان ما تعلق به الزكاة هو الرطب.

  الرابع لو دفع زكاة التمر من التمر الآخر لا يبعد الجواز و إن كان الاحتياط من باب القيمة.

  نشير إلى بعض عبارت الفقهاء:

  قال الشيخ قدس سره في المبسوط ج 1 ص 217:

متى أخذ الساعي الرطب قبل أن يصير تمرا وجب عليه رده على صاحبه فإن هلك كان عليه قيمته فإذا رده أو قيمته أخذ الزكاة في وقتها. فإن لم يرده وشمس عنده فصار تمرا نظر فإن كان بقدر حقه فقد استوفاه ، وإن كان دونه وفي ، وإن كان فوقه وجب عليه رده .

  فمن هنا يعلم أن وجوب الرد حكم تكليفي و لكن من حيث الحكم الوضعي أنه يجزي لو بقي في يد الساعي.

  قال صاحب الشرايع قدس سره ج 1 ص 117:

الرابعة : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب . ولو أخذه الساعي ، وجف ثم نقص ، رجع بالنقصان.

  فأشار بالحكم الوضعي من أول الأمر.

  قال العلامة في قواعد الأحكام ج 1 ص 341:

ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف .

  فهو قدس سره أيضا أشار إلى الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي.

  هذه عبارات من الفقهاء فكما مر أن كلمات السيد الماتن غالبا تؤخذ من كلام الفقهاء بالأخص صاحب الشرايع

  هنا نكات لابد من التوجه إليها:

  الأول ـ في زمان تعلق الوجوب ما هو؟ هل الوجوب عند بدو الصلاح أو عند صدق عنوان التمر و الزبيب و الحنطة؟ فقد مر أن المشهور قائل بوجوب الزكاة عند بدو الصلاح و قال بعض بأن المدار على صدق التسمية أي صدق مسمى التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير فعلى هذا ما كان قبل التشميس لم يصدق عليه أنه تمر و لا زبيب و لا....

  هذا فعلى المبنى الثاني ما تعلق به الزكاة هو التمر فلو أدى الرطب الذي ليس هو متعلق الوجوب لم يعمل بالواجب لأن الواجب أداء التمر لا الرطب. و الإجزاء يتحقق فيما إذا كان العمل مطابقا للمأمور به. نعم لو قلنا بأن أداء القيمة أيضا جائز و مكف عن الواجب، دفع الرطب بعنوان قيمة التمر الواجب أدائه لأنه كما مر أن أداء القيمة من كل جنس يجوز و لكن في بعض الروايات جاء أن القيمة لابد أن يكون من النقدين.

  و اختاره سيدنا الأستاذ استنادا إلى صحيحة تقدم الكلام فيها و عليه لا يجزي الرطب بعنوان القيمة ما عليه من الزكاة.

  هذا و مع القول بأن المدار على بدو الصلاح ففي المقام من كان عنده النخل أو الكرم، يتعلق الوجوب بثمرتهما من حين الاصفرار أو الاحمرار أو حين الحصرم و على هذا المبنى يجوز للمالك أداء الواجب بعد تعلق الوجوب أي حين بدو الصلاح فهنا أداء الرطب بدلا عن التمر أو العنب بدلا عن الزبيب جائز. و ليس لنا موجب لعدم الإجزاء! نعم لابد للمالك أن يؤدي ما كان بإزاء عشر التمر أو الزبيب أي أنه تجب الزكاة على الرطب و العنب إذا بلغ يابسهما خمسة أوساق و بلغ مقدار الرطب أو العنب اللذين أدائهما بعنوان الزكاة عشر خمسة أوساق أو نصف عشرها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo