< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: دفع الرطب بدلا عن التمر

  مر كلام السيد الماتن قدس سره في الفرع الثالث من مسألة25:

نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة . وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة .

  و الفرع الرابع:

وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر والزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا ؟ لا يبعد الجواز . لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضا ، لأن الوجوب تعلق بما عنده .

  ذكرنا في الفرع الثالث أنه يتم على مبنى من قال بتعلق الزكاة عند بدو الصلاح و اشتداد الحب و هو المشهور دون ما اختاره بعضهم من اعتبار صدق التسمية على المسمى بالزبيب و التمر و الحنطة و الشعير في وجوب الزكاة فإنه لا يكون قبل ذلك مصداق المأمور به.

  و قد مر بعض كلام السيد الأستاذ الخويي قدس سره في المقام و الآن نشير إلى التفصيل الذي ذكره، قال قدس سره:

  والصحيح هو التفصيل في المسألة بوجه آخر لا يبعد أن يكون هو مراد المتن وإن لم يكن صريحاً فيه؛ و هو الفرق بين الدفع من عين ما تعلّقت به الزكاة و بين الدفع من خارجه، فيجوز الأوّل و إن لم يكن المدفوع مماثلاً لما فيه الزكاة ، ولا يجوز الثاني وإن كان مماثلاً فضلاً عن غير المماثل.

  ثم ذكر ما مر من كلامه في توجيه الفرع الثالث و خلاصته :

 أنه يجوز ذلك لقيام الدليل الخاصّ على أنّ اختيار التطبيق بيد المالك الذي هو الشريك الأعظم كما تقدّم ، فلا يتعيّن دفع الفرض من صنف خاصّ .

ثم قال: هذا ، لو كان الدفع من داخل ما فيه النصاب ، أعني نفس العين الزكويّة .

وأمّا لو دفع من خارج العين فلا يجوز حتّى في المماثل بأن يدفع مثل ما عليه من التمر ـ مثلاً ـ من تمر آخر فضلاً عن غير المماثل ، كأن يدفعه من الرطب بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر ، لأنّ ظاهر الأدلّة دفع العشر من نفس العين الخارجيّة التي تعلّقت به الزكاة لا مجرّد مقدار العشر حتّى من خارج العين ، فإنّ هذا خلاف ظاهر التعبير بلفظ العشر كما لا يخفى .

فجواز الدفع من الخارج يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل إلاّ بعنوان القيمة ، وقد عرفت ما فيه .

و لهذه المسألة ثمرة سنشير في مسألة 26.

  ثم قال: بهذا ثبت الفرق بين زكاة الأنعام و ما نحن فيه؛ لأن في الأنعام ما كان هو الزكاة ليس من الجنس الزكوي في بعض الموارد مثلا جاء: في خمسة آبال شاة، و معلوم أن الشاة خارج عن جنس المال الزكوي أي الإبل. و هنا الشاة بنفسها زكاة لا بدل و لا قيمة عن الزكاة بل و هكذا قوله في الأربعين شاة شاة؛ إذ مقتضى التنكير في كلمة شاة و إطلاقها كفاية شاة واحدة في الزكاة سواء من جمع الأربعين أو خارجها. و لكن فيما نحن فيه أي الغلات جاء الدليل: فيه العشر أو نصف العشر، و هذا لم يطلق على ما هو خارج عن المجموع و مماثل في الصورة معه بل ظاهره دل على حصة من نفس مجموع الجنس الزكوي. فلذا في الغلات لو دفع الزكاة من العين الزكوي كان مصداقا للفريضة بخلاف ما إذا دفع من الخارج فإنه لا يصدق عليه عنوان عشر الثمرة. فعليه لا يكون مصداقا للفريضة بل هو بدل عنها لكن لا يعتبر كون العشر داخل الجنس الزكوي من كل نوع منه بحسابه بل يكفي العشر من المجموع و إن كان من نوع واحد منه و إليك نص عبارته قدس سره:

ومنه تعرف الفرق بين المقام وما تقدّم في نصب الأنعام من جواز الدفع من خارج العين في مثل قوله : «في كلّ أربعين شاة شاة واحدة» ، حيث عرفت أنّ الشاة المخرجة مطلقة من حيث كونها من العين أو خارجه ، فإنّ هذا الإطلاق ثابت في العدد الصحيح لا في الكسر المشاع من مثل العشر ونحوه كما في المقام كما لا يخفى .

وكيفما كان ، فليس الاعتبار بكون المدفوع مماثلاً لما فيه الزكاة أو مخالفاً كما ربّما يظهر من المتن ، بل بكونه من داخل العين الزكويّة وخارجها ، فيجوز في الأوّل دون الثاني ، مماثلاً كان أم مخالفاً حسبما عرفت .

  هذا، و لكن صاحب الجواهر ( ج 15 ص 246 و 245 ) نقل عن العلامة في التذكرة: لو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته فلو كان الجنس الزكوي متفاوتا من حيث التمرية و الرطبية أو العنبية و الزبيبية أو من حيث الردائة و الجيادة لابد أن يحاسب كل بحصته.

  التذكرة ج 5 ص 162:

مسألة 95 : الثمرة إن كانت كلها جنسا واحدا أخذ منه سواء كان جيدا ، كالبردي ، وهو أجود نخل بالحجاز ، أو رديئا كالجعرور ومصران الفارة ، وعذق ابن حبيق ، ولا يطالب بغيره . ولو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيد ، وعن الفقراء بأخذ الردئ ، وهو قول عامة أهل العلم. وقال مالك والشافعي : إذا تعددت الأنواع أخذ من الوسط.

والأولى أخذ عشر كل واحد ، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء ....

  و الانصاف أن كلام العلامة هنا تمام بعد تسليم ظهور الروايات في دفع العشر أو نصفه من الثمرة و الزرع الحاصلين لا مقدار عشرهما حيث إن العشر كما تسلّمه الأستاذ ظاهر في الشركة و الشريك مالك للجزء في كل جزء من أجزاء مورد الشركة كما هو الحال في ساير المشتركات على نحو الإشاعة.

  ثم قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 26 ) : إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة ، لا يكون من الربا ، بل هو من باب الوفاء .

  و قال صاحب الجواهر قدس سره أن هذه التبادلات ليست من المعاملات حتى يحكم بالربا المحرم فيها بل هي وفاء بالتكليف مثلما أدى المديون سبكا قدر مأة و عشرين دينارا بدلا عن مأة دينار من عند نفسه برائة لذمته بلا شرط بينهما أو أدى قلادة بدلا عن خسمة دنانير بقصد توفية الدين فليس هذا من الربا. قال قدس سره (ج 15 ص 246):

ولا ربا في متحد الجنس بعد أن لم يكن ذلك من المعاوضة ، بل هو من قبيل امتثال التكليف ، ولذا لم يعتبر التراضي في دفع القيمة.

  ثم قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 27 ) : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب ، وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب . أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.

  حكم هذه المسألة و دليله واضح فإن المدار في تعلق وجوب الزكاة مالكية الزرع أو الثمرة حين تعلق الوجوب فإذا مات المالك قبله لم تتعلق الزكاة بماله و لا تكليف بعد الوفاة ثم الورثة إن بلغ سهم كل منهم قدر النصاب وجب عليه و إلا فلا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo