< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: كيفية تقسيم الأموال بين الفقراء و الغرماء بعد موت المالك

  كان الكلام في المسألة 28

  و قال السيد الماتن في الفرع الأول من هذه المسألة:

إن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها ، سواء كان الدين مستغرقا أم لا ، فلا يجب التحاص مع الغرماء لأن الزكاة متعلقة بالعين .

  و قال في تعليل ذلك أن الزكاة متعلقة بالعين مع أن حق الديان في ذمة المكلف فليس موردهما واحدا حتى تزاحم الحقان.

  و السيد الحكيم قدس سره فصّل في المقام من أنه لو كان الملكية بنحو المشاع فعشر الثمرة ليس للمالك بل تسع من العشر للمالك و حق الديان في حصة المالك لا حصة الفقراء و كذلك لو كان حق الفقراء من باب الكلي في المعين فأيضا كان حق الفقير عشر الثمرة كما مر فكان البحث مثل من باع صاع من الصبرة. نعم بناءا على القول بالشركة في المالية فهنا كان حق الفقراء يتعلق بالمال بمثل حق الرهانة فكما أن عين المرهونة متعلق حق المرتهن و إن كان ملكيته من الراهن فهذا الحق سبب تقدم المرتهن على ساير الديان الأخر، ففي ما نحن فيه أيضا و إن لم يكن حق الفقير في عين المال و لكن رعاية حقه واجب فإليك نص عبارته:

* و هو (أي كلام السيد الماتن قدس سره) في محله لو لم تكن الزكاة متعلقة بالعين أصلا ، إذ هي حينئذ كسائر الديون ، فلا مرجح لها عليها .

* أما بناء على تعلقها بالعين ، فإن كان بنحو الشركة أو الكلي في المعين فعدم التحاص ظاهر ، لأن مقدار الزكاة غير مملوك للميت ، فلا وجه لصرفه في وفاء دينه .

* وإن كان بنحو تعلق حق الرهانة ، فينبغي أن يكون كذلك أيضا ، لأن صرف ما يساوي الزكاة في الدين تفويت للحق ، وهو غير جائز ، لقاعدة السلطنة على الحقوق ، كقاعدة السلطنة على الأموال ....

* نعم لو كان الحق من قبيل حق الجناية بنحو لا يمنع من تصرف الميت ، كان حق استيفاء الدين في محله . لكنه لا يسقط الزكاة ، فيبقى حق استيفائها حتى من الدائن الذي قد استوفى حقه من التركة باقيا بحاله ، فتؤخذ الزكاة من الدائن . وكذا الحال في أمثال المورد من أنواع الحقوق .

  ما قال السيد الماتن قدس سره هو المشهور شهرة عظيمة خلافا للشيخ ( ره ) في المبسوط ، فذهب إلى وجوب التحاص أعني أنه قائل بالتقسيط في الدين المستغرق بين حق الفقراء و الديان؛ كي لا يتضرر الغرماء فقط بل يقسط الضرر عليهم و على الفقراء. لكن قد عرفت أن حق الغرماء ثابت في ذمة المديون دون حق الفقراء في الزكاة فإنه متعلق بالعين.

  و من هنا قد اتضح الفرع الثاني من هذه المسألة أي فيما إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة و ليس حق الديان مستغرقا فهنا بطريق أولى لم يسقط وجوب الزكاة حتى على قول الشيخ الطوسي قدس سره. و لذا قال السيد الماتن بأنه لا يجب التحاص مع الغرماء أي تقسيط الزكاة على حصة للفقير و حصة للغرماء لا بل هنا حصة الفقير ثابت و الدين ليس مستغرقا فبطريق أولى يؤدي الدين من ساير الأموال و يؤدي الزكاة من أصل المال الزكوي.

  ثم قال السيد الماتن قدس سره في الفرع الثالث:

وإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور، فإن كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخر، فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه، وإن لم يؤدوا إلى وقت التعلق ، ففي الوجوب وعدمه إشكال. والأحوط الاخراج مع الغرامة للديان أو استرضاؤهم .

  إن ظهرت الثمرة في النخل مثلا فخرص الخراص و ظهر أنها ستصير متعلقة للزكاة، ثم مات المالك قبل اصفرار التمر و اشتداد الحب مثلا أي قبل تعلق الزكاة بها، و كان عليه دين، فهنا الوجوب التكليفي (وجوب الزكاة) بالنسبة إلى المالك ساقط لأنه ميت و ليس علي الميت تكليف و المفروض أنه حين الموت لم يتعلق حق الفقراء بما يحصل له. نعم لو أقدم الوراث بأداء ديون الميت أو أعرض الديان عن حقهم فهنا انتقل المال من الميت إلى الورثة و المفروض أن الثمرة في ملك الوراث صارت إلى الحد الذي تعلق به الزكاة فلابد من ملاحظة حصة كل واحد منهم فإن كان على قدر النصاب تجب عليه الزكاة و إلا لا.

  و لكن لو لم يؤدوا دين الميت و لم يعرض الديان عن حقهم بإبراء و نحوه فهنا أيضا لا موجب لتعلق حق الفقراء على الميت، على تقدير استغراق الدين و عدم انتقال المال إلى الورثة؛ لأنه مات قبل أن صارت الثمرة على الحد الذي تعلق به الزكاة فما بقي عنه متعلق دين الغرماء لأن الدين على الفرض مستغرقا فلم تجب الزكاة على الوراث أيضا.

  أما السيد الماتن قدس سره قال:

أن الأحوط الإخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم.

  ما وجه هذا الاحتياط ؟

  إن الفقهاء اختلف بينهم في أن المال الذي هو متعلق حق الغرماء بعد الموت إلى من ينتقل؟

  فقد مر بعض الاختلاف؛ فبعض قائل أنه يبقى في ملك الميت و أجيب عن الإشكال بأنه كيف يملك الميت و هو معدوم، بأن الملكية أمر اعتباري و ليس من مقولة الجدة التي هي من الأعراض المقولية فعلى هذا لم يكن للوارث حق حتى تجب الزكاة عليهم.

  و القول الآخر أن المال لم يبق في ملك الميت لأنه مات و خرج ماله عن ملكيته فما تركه الميت للوارث و لكن حق الوارث هنا مثل أموال المرهونه فكما أن المرتهن لم يكن له حق التصرف فكذلك الوارث في هذا المقام حتى يؤدّي دين الديان.

  و القول الثالث أن ملكية المال ليس لأحد من الميت و الوارث بل هو موقوف إلى أن يصرف في دينه.

  فلو قلنا بالأول ففي المقام كانت الأموال في ملك الميت و مر أن الوجوب التكليفي للأداء قد سقط عن الميت فهذه الثمرات في ملك الميت و الدين مستغرق فلابد من أداء المال إلى الديان و لم يكن شيء للفقراء. و لكن على القول الآخر من أن الأموال داخلة في ملك الوراث فلو فرض أن حصة الوارث على قدر النصاب تجب عليها الزكاة. فهذا الاحتياط من السيد الماتن قدس سره رعاية لاختلاف المباني في المقام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo