< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: كيفية تقسيم الأموال بين الفقراء و الغرماء بعد موت المالك

  كان البحث في الفرع الثالث من المسألة 28:

وإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور ، فإن كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخر ، فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه ، وإن لم يؤدوا إلى وقت التعلق ، ففي الوجوب وعدمه إشكال. والأحوط الاخراج مع الغرامة للديان أو استرضاؤهم .

 مر أن أموال الميت التي تعلق بها حق الغرماء هل هي باقية في ملك الميت أم في ملك الورثة مع المنع عن تصرفهم فيها؟

  و قد مر أن قول التحقيق هو أن الثمرات في ملك الميت و هو غير مكلف بالتكليف فلا تجب عليه الزكاة فلامحالة كلما تركه هو متعلق حق الديان و الغرماء.

  ثم مر وجه كلام السيد الماتن في الأحوطية الإخراج مع الغرامة للديان من أن منشأ الاحتياط هو أنه يمكن أن يقال أن مع الموت انتقل الأموال إلى الورثة و هم لا يستحقون التصرف في الأموال لأنها متعلقة حقوق الغرماء فبعد ظهور الثمرات و حين تعلق الزكاة كانت الأموال في ملك الورثة فالزكاة تجب عليهم فعشر الثمرات صار ملكا للفقراء فعلى هذا المبنى كانت الزكاة واجبة و على التقدير الآخر أن الأموال بقيت في ملك الميت و هو غير ملكف بالزكاة فتنتقل إلى الغرماء. و هذا الاختلاف في المباني سبب احتياط السيد الماتن قدس سره.

  و السيد الأستاذ الخويي قدس سره قائل بأن هذا الاحتياط من جهة من الجهات صحيح؛لأن الاخراج لاحتمال حق الفقراء و الغرامة للديان لاحتمال بقاء الأموال في ملك الميت فهذا الجمع صحيح بالنسبة إليهما أي الغرماء و الفقراء و لكن هذا الاحتياط خلاف الاحتياط فيما إذا فرضنا أن ما ترك من الثمرات باقية على ملك الميت فلا يجب العشر على الميت و هذا العشر متعلق حق الغرماء فتصرف الورثة بأداء العشر إلى الفقراء من هذه الأمول تصرف في حق الغير أي الغرماء.[1]

  و يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن هذا صحيح و لكن جاء في رواية صحيحة أنه لو كان الورثة ضمن حق الغرماء يمكن لهم التصرف فيما تركه الميت فلم يستلزم خلاف الاحتياط.

  و كذلك يمكن للورثة أداء الزكاة أي العشر من القيمة لا الإخراج من نفس الثمرات.

  فكلام السيد الماتن قدس سره في الاحوطية صحيح.

  أما الفرع الرابع من هذه المسألة و هو نفس الفرع الثالث إلا أنه فيما إذا لم يكن الدين مستغرقا و لم يذكره السيد الماتن بالتفصيل. و لكن وجهه واضح من أن ما يجب بعد الموت هو أداء الدين، ثم ما تركه لو بقي منه شيء كان هو للورثة. في المثل لو كان نصف ما ترك الميت للوراث و نصفه للديان فمن الثمرات أيضا نصفه للوراث فلو كان هذا النصف على قدر النصاب تجب الزكاة على الوارث و الا فلا.

  ثم قال السيد الماتن قدس سره:

وأما إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة ، بناء على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه وأنه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به.

  أما الفرع الخامس من هذا المسألة و هو فيما إذا مات المالك قبل ظهور الثمرة و كان دينه مستغرقا فهنا لا حق للغرماء و إن كان دينهم مستغرقا؛ لأنه جاء في الروايات «ما ترك الميت من حق أو مال» أعني ما تركه لو كان دينا أو وصية يقدم ثم مازاد بعدهما فهو للوارث و فيما نحن فيه ما بقي من الميت أصل الشجرة و الثمرات لم تكن فيما ترك الميت بحسب الفرض فهذه المنفعة الجديدة لم تكن متعلق حق الغرماء فهذه الثمرات ملك الورثة فكل من كان حقه على قدر النصاب تجب عليه الزكاة.

  و حاصل مبناه قدس سره أنه على فرض أن الدين مستغرقا كان الموت قبل ظهور الثمرة فما تركه لم تشمله حقوق الغرماء و لذا يورثها الوراث و يحكم على كل من بلغ سهمه النصاب الزكاة.

  هذا و لكن السيد الحكيم و السيد الأستاذ قدس سرهما ذكرا: أن الثمرات تابعة للأصول فمن كان هو مالك الأصل هو بنفسه مالك الثمرات أيضا. فعلى هذا لو كان الدين مستغرقا و قلنا أن الأصول كانت متعلقة حق الغرماء فالثمرات أيضا للغرماء فلو كان الدين يشمل الثمرات أيضا فكلها للغرماء.

  و أما لو قلنا أن الدين مستغرقا للأصول أي الأشجار فقط و لا يشمل الثمرات لعدم وجودها حين الموت، فهنا لو قلنا أن التركة ملك الغرماء فالثمرات أيضا ملكهم و الزكاة تجب على مالك الثمرات لو كان على حد النصاب و لو قلنا أن الأموال و الأصول في ملك الميت مادام لم يؤد إلى الغرماء فالثمرات التي حصلت فيما بعد أيضا ملك الميت فالزكاة لم تجب على الميت لأنه غير مكلف و الثمرات صارت إرثا.

  و ثالثا لو قلنا أن الأصول انتقلت إلى الورثة و لكن هي متعلقة حق الديان فهنا وقع بدو الصلاح و تعلق الزكاة في ملك الورثة فتجب الزكاة فيما إذا وصل إلى حد النصاب.

  و من هنا قد ظهر الفرع السادس و هو نفس الفرع الخامس فيما إذا لم يكن مستغرقا.

  فالعمدة في الفرعين الأخيرين أن السيد الماتن قدس سره لم يقل بالتبعية بخلاف الغير. فعلى مبنى الماتن تكون الثمرات منتقلة إلى الورثة فهم مالكون الثمرات من قبل بدو الصلاح، بخلاف ما إذا ظهرت الثمار قبل الموت فإن الثمار حينئذ بحكم التركة و متعلقة لحق الغرماء حسبما عرفت في الفرعين السابقين.

[1] ) المستند ج 13 ص 374 : وغير خفي أنّ الإخراج المزبور وإن كان احتياطاً من جهة ولكنّه مخالف للاحتياط من جهة اُخرى ، ضرورة أ نّا لو بنينا على أنّ مقدار الدين باق على ملك الميّت ولم ينتقل إلى الورثة فبأيّ مسوّغ يتصرّف فيه الوارث بالإخـراج حتّى مع الغرامة ؟! فإنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ولا يكاد يسوّغه التغريم كما هو واضح . نعم، الاحتياط التامّ يتحقّق بما ذكره من الاسترضاء أو بالأداء من مال آخر أو بالإبراء ثمّ التصدّي للإخراج . والتحقيق : عدم وجوب الإخراج مع الاستغراق وملاحظة النصاب في حصّة الوارث مع عدمه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo