< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: كيفية تقسيم الأموال بين الفقراء و الغرماء بعد موت المالك

  كان البحث في تصوير وجوب الزكاة لمن هو مديون و هو صاحب الكرم أو النخل أو الزرع؟

  محصل البحث هو أن هنا فروع ثلاثة:

  الفرع الأول أن موت المالك بعد فعلية وجوب الزكاة أي مات بعد اشتداد الحب أو اصفرار التمر مثلا فهنا تعلق حق الفقراء بهذا المال فلو كان الميت مديونا لا يوجب ذلك إسقاط فعلية وجوب الزكاة. و هذا متفق عليه بين فقهائنا نعم احتمل الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب المبسوط في أنه لو كان الدين مستغرقا و مات المالك بعد تعلق الزكاة يجب التقسيط بين الغرماء و الفقراء و لكن مر أن حق الفقراء ثابت فيجب أداء الدين من تسع من العشر الباقي بعد إخراج الزكاة فلم تكن الخسارة على الغرماء بل هي على الغرماء.

  و قلنا أن الحق هنا مع المشهور لأن متعلق الدين هو ذمة المالك و متعلق الزكاة عين الزرع أو الثمرة فلا تزاحم بينهما.

  الفرع الثاني أن المالك مات قبل فعلية الزكاة و دينه مستغرق لتمام أمواله، فهنا لو فرغ ذمة الميت عن الديان قبل فعلية الزكاة بأي وجه كان، انتقلت ملكية الثمرات إلى الوراث فتجب عليهم الزكاة و لكن لو لم تفرغ ذمته عن الدين حتى صارت الثمرة متعلقة لحق الفقراء أي صارت زبيبا أو تمرا مثلا فهنا هل مع استغراق الدين تجب الزكاة أم لا؟ قلنا أن هنا مبنائين من أن الملك باق في ملكية الميت أو لا، ففي الصورة الأولى و إن كان الملك في ملكية الميت مع ذلك خطاب وجوب الزكاة ليس عليه فالحصرم بعد صيرورته زبيبا و البثر تمرا لم تجب على المالك الميت زكاة فلابد أن يؤدي دين الديان من الثمرات كلها في فرض الاستغراق.

  و أما الصورة الثانية هي أن الثمرات تنتقل إلى الوراث و لكن ليس لهم حق التصرف فيها إلى أن يؤدوا حق الديان فالاصفرار أو اشتداد الحب وقع في ملك الوراث فتجب على كل واحد منهم الزكاة لو وصل سهمه إلى النصاب. و مر وجه الجمع و الاحتياط.

  و الفرع الثالث أن موت المالك قبل ظهور الثمرة و كان الدين مستغرقا.

  فهنا لم تجب الزكاة على الميت و لا الوراث، و للغرماء أخذ البستان و الأصول و لكن فيما دام لم يأخذوا ذلك كانت الثمرات ملكا للوراث. و وجه هذا كله هو أن الدين مستغرق فما ترك الميت صار متعلقا لحق الغرماء حين الموت و لكن ثمرات هذا البستان بعد ذلك لم يكن متعلقا لحقهم؛ فنفس البستان متعلقا لحق الديان و لكن الحصرم و البسر أو العنب و التمر قد حصلت بعد مضي شهرين من زمن الموت مثلا فلم يتعلق حق الديان إليها فهذه الثمرات صارت جزءا للارث و صارت متعلقا للزكاة على فرض وصولها إلى النصاب في ملك كل واحد من الوراث.

  هذا، و قد ذكر السيد الحكيم وجها لتوجيه كلام السيد الماتن قدس سرهما: يمكن أن يقال أن حق الغرماء تعلّق بالعين أي الأصول لا بالثمرات لأن الفرع تابع للأصل في الملكية لا في الحقوق نعم في مثل الزراعة لو مات المالك قبل ظهور السنبلة مثلا لو لم يتعلق بها حق الغرماء لم يبق شيء في يد الغرماء. قال قدس سره ( المستمسك ج 9 ص 171):

... وإذا قلنا بانتقال التركة إلى الوارث ، ويتعلق بها حق الديان كحق الرهانة ، فالنماء وإن كان تابعا للأصل في الملك ، لكنه غير تابع له في تعلق الحق . وحينئذ يكون جميعه ملكا للوارث ، فتتعلق الزكاة بحصة كل منهم من المجموع إذا بلغت النصاب . نعم يشكل هذا القول في مثل الزرع ، مما يكون النماء فيه موجبا لسقوط الأصل عن المالية ، لأن النماء إذا لم يتعلق به حق الدين لم يبق من الأصل ما يمكن وفاء الدين به . والالتزام بتبعية النماء فيه للأصل في تعلق الحق به لا وجه له ظاهر . والالتزام بسقوط حق الديان فيه أشكل . وهذا مما يستوجب القول ببقاء ما يقابل الدين من التركة على ملك الميت ، من دون انتقال إلى الوارث.

  و لكن السيد الأستاذ الخويي قدس سره قائل بأنه لا وجه للقول بأن الثمرات التالية ملكا للوراث؟! فإن الفرع تابع للأصل في الملكية و الحقوق فلو كان الأصل متعلق حق الغرماء فالثمرة أيضا كذلك.

  إن التبعية أصل عرفي ممضاة من الشارع فهنا كما أن الملكية تابع للأصل فالحقوق أيضا كذلك.

  فعلى هذا أن الثمرات ملكا للميت و متعلق حق الديان و كانت مستثناة من الزكاة.

( مسألة 29 ): إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا ـ مع الأرض أو بدونها ـ قبل تعلق الزكاة، فالزكاة عليه بعد التعلق، مع اجتماع الشرائط. وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء. وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بأدائه أو شك في ذلك ليس عليه شئ، وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة، وإن دفعه إلى البائع رجع ـ بعد الدفع إلى الحاكم ـ عليه، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع. وإن أدى البائع الزكاة بعد البيع، ففي استقرار ملك المشتري، وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال.

  هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إليه كثيرا في باب الزكاة و الخمس فإن الزارع كثيرا ما باع زرعه قبل حصاده أم بعده، فهل هنا كانت المعاملة باطلة أم لا؟ فهل يتوقف صحة المعاملة على إجازة الحاكم؟ و كذلك ما هو وظيفة المشتري هل هو صار مالكا للعشر أم لابد من إرجاعه إلى حاكم الشرع؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo