< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: وجوب الزكاة على المشتري

  قال السيد الماتن في المسألة 29:

وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بأدائه أو شك في ذلك ليس عليه شئ ....

  هذا فيما إذا اشترى تمام المال و احتمل عدم أداء زكاته أو شك في ذلك.

  ما هو الوجه في جواز التصرف مع التوجه إلى أن مقتضى الاستصحاب عدم أداء الزكاة ؟

  مر أن هنا يتمسك بدليلين منها أصالة الصحة فلو شك في صحة معاملة من طلاق أو نكاح أو بيع و نحوها فمقتضى أصالة الصحة صحة هذا العقد. و في المقام أيضا شك في بيع العشر بأنه لو لم يزكه الزارع مثلا فهو باطل و إلا فهو صحيح فمقتضى أصالة الصحة صحة بيعه و معناه عدم وجوب الزكاة على المشتري. و لكن قد نوقش فيه بأن أصالة الصحة فيما إذا أحرزنا سلطة البايع على الملك و إحراز السلطة فيما إذا كان البايع مالكا أو وكيلا أو وليا و مع عدم إحراز السلطة لم تجر أصالة الصحة. و قد مر كلام السيد الأستاذ الخويي قدس سره في هذا المقام من تأييد الإشكال.

  و لكن نحن نقول أن حجية أصالة الصحة هي بالسيرة القطعية غير المردوعة على أنها مدلولة بعض الأحاديث و الأدلة اللفظية أيضا مثل رواية مسعدة بن صدقة (وسائل الشيعة كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به باب 4 ح 4):

وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة .

  و بعض أدلة أخرى مما جائت في أبواب النكاح. و قد يستفاد من هذه الأدلة اللفظية أيضا أن أصالة الصحة جارية حتى مع احتمال الغصب فليس لنا إحراز سلطة المالك حتى يمكن جريانها. على أن السيرة القطعية أيضا جرت فيما إذا احتمل المشتري غصب المال. و على فرض الخدش في أصالة الصحة كما مر من تقريرات السيد الأستاذ و احتمله صاحب المستمسك قدس سرهما هنا دليل ثان و هو قاعدة اليد.

  الدليل الثاني قاعدة اليد ـ

  إن هذه القاعدة أمارة الملكية و البايع في المقام ذو اليد فهو على القاعدة مالك إلا علم خلافه.

  توضيح ذلك :

  كل يد أمارة على الملكية و هذا أصل مسلم من زمن المعصوم عليه السلام إلى زماننا الآن. و كل أمارة مع العلم بالخلاف ليس بحجة و ما دونه حجة و إلا لما قام للمسلمين سوق كما جاء في الدليل.

  و قد يخصص هذه القاعدة بموردين: منها أن اليد لو كانت أمانيا فليس لها التصرفات الناقلة.

  و منها اليد العادية فمن كان ذي يد عدوانية و كان غاصبا فليست يدها أمارة الملكية.

  فعلى هذا، اعتبار اليد يخصص بهذين الموردين فعند الشك لم يمكن لنا التمسك بالعام لأنه في الشبهة المصادقية غير جائز. فاليد المعتبرة هي اليد التي لم تكن أمانية و عادية ففي المقام نحن نشتري شيئا نشك في أن يد البايع عليه يد عادي أم يد أماني فهنا كان التمسك بالعام تمسكا في الشبهة المصداقية و هو باطل. فالبايع الذي بيع المال الزكوي لعله لم يؤد الزكاة فيده على العشر غصب و يد عدوانية فلم يمكن التمسك بقاعدة اليد لتصحيح بيع العشر.

  و أجيب عن هذا الإشكال بأن هذه القاعدة حجة في مورد الشك و إلا مع اليقين و العلم، لا نحتاج إلى جعل الحجة فلو علمنا أن هذا غصبا أم ليس بغصب، لا نحتاج إلى أمارة بأنها غصب أم لا. فالأمارة جرت في خصوص الشك فعلى هذا لو قيل أن اليد حجة معناها أن في فرض الشك و الترديد كانت اليد حجة و أمارة على الملكية. فالقول بأن في المقام ورد المخصص على اليد فلا يمكن التمسك باليد في فرض الشك، معنى ذلك لغوية قاعدة اليد لأن لازم ذلك أن اليد في فرض الشك غير حجة و في فرض اليقين أيضا لم نحتج إلى القاعدة و الحجة فبيان القاعدة صار لغوا. و هذا ما أشار إليه صاحب المستمسك و هو الحق.

  هذا و إن اليد ترجع إلى الإنكار فلذا مع عدم قيام البينة للمدعي يتمسك باليد فيحكم بملكية ذي اليد. فذو اليد يده أمارة على ملكيته فهو منكر و من ادعى المالكية هو المدعي الذي عليه البينة لا ذو اليد.

  هذا و لكن بعضا ما يرجع دعوى ذي اليد إلى الإدعاء لا الإنكار و هو فيما إذا قال أني اشتريت هذا المال من المستودع مثلا فهذا سبب لصيرورته مدعيا و ليس منكرا. فعلى هذا الأساس جاءت هذه الشبهة في المقام بأن البايع هنا مدعيا لأن العشر ليس في ملك البايع و الآن باع كل الزرع و هذا الكل مسبوق بملكية الفقراء فالبايع مدع على الملكية.

  و هذا الإشكال من السيد الأستاذ الخويي قدس سره[1]

  و لكن في بعض الموارد أمارية اليد تامة منها ما كان وليا أو وكيلا و كل حين كان ذو اليد هو الذي له حق التصرف الناقل و في كل ذلك كانت يده أمارة.

  على أن المالك في فرض أداء الزكاة من القيمة صار مالك الكل أو مع الاستيذان من حاكم الشرع أو نحوهما ففي كل هذه الموارد كان قاعدة اليد حجة و ترجع بالإنكار لا الإدعاء و ما نحن فيه من هذا القبيل فكلام السيد الماتن صحيح هنا.

[1] ) المستند ج 13 ص 378: مورد حجّيّة اليد وكشفه عن الملكيّة ما إذا كان ذو اليد منكراً فلا تسمع الدعوى في مقابل اليد ما لم تقم عليه البيّنة ، وأمّا لو أصبح مدّعياً لإقراره بكون يده أمانيّاً سابقاً وادّعائه النقل إليه لاحقاً وله خصم ينكر هذه الدعوى ، فلا محيص له من إقامة البيّنة على صحّة ما يدّعيه ، ولا تجديد اليد الفعليّة ، لعدم كشفها والحال هذه عن الملكيّة أبداً ، بل يرجع إلى استصحاب عدم الملكيّة كما عرفت . إلاّ أن هذا إنّما يتّجه فيما إذا لم يحرز تسلّط ذي اليد وقدرته على الانتقال إلى نفسه، وأمّا لو أحرز ذلك ـ كما لو فرض العلم في المثال المزبور بكونه وكيلاً عن المالك في انتقال ما في يده إلى نفسـه متى شاء والمالك أيضاً يعترف بذلك ـ فلا قصور في دليل حجّيّة اليد وأ نّه لولا هذا لما قام للمسلمين سوق عن الشمول للمقام ، سيّما إذا لم تقم دعوى مضادّة بأزائه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo