< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: بيع تمام المال الزكوي من المالك

  كان البحث في أنه لو باع الزارع تمام المال فبيعه بالنسبة إلى العشر فضوليا فهنا لو أجازه الحاكم الشرعي فلا ضير و أما لو دفع البايع زكاته من القيمة، هل هنا أيضا بالنسبة إلى العشر يحتاج إلى الإجازة أم لا؟

  و قد ذكر صاحب الجواهر نقلا من صاحب المدارك و غيره بأنه مشكل و السيد الماتن قدس الله أسرارهم تبعهما، و نحن نقول: لا إشكال فيه؛ لأنه بعد أن يؤدي البايع حق الفقراء كان بيعه بالنسبة إلى جميع المبيع حتى العشر أيضا تاما و بذلك صار المبيع كله ملكا للمشتري.

  ذكر بعض المعاصرين هنا بحثا مفصلا و نقل أقوال الأعاظم فبعضهم أفتى جزما بأن البيع بالنسبة إلى العشر باطل و لا طريق لتصحيحه إلا تجديد البيع بالنسبة إلى العشر بعد أداء الزكاة. و لكن نحن نقول و إن كانت الإجازة معتبرة و لكن هنا لم نحتاج إلى إجازة جديدة؛ مستند القول هو صحيحة عبد الرحمن باب 12 أبواب زكاة الأنعام ح 1:

 [ 11674 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لم يزك ، إبله أو شاءه عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البايع .

  مر أن معنى «أوفوا بالعقود» هو أوفوا بعقودكم، و لذا لابد أن ينتسب العقد بالوافي و هذا الانتساب إما بإنشاء العقد أو بالإجازة المتأخرة، فلو أريد أن يكون البيع المتقدم بيعا لابد أن يؤذن المالك حتى ينتسب البيع إلى المالك. هذا بحسب القواعد، و لكن فيما نحن فيه قال عليه السلام: «يؤدي زكاتها البايع»، فمع أداء الزكاة صار البايع مالكا و لا يحتاج إلى الإجازة. و لو تعدينا في الصحيحة من الزكاة إلى كل الأبواب الفضولي ففي كل هذه المعاملات الفضولية نجيزها من أنه لم يحتج إلى الإجازة المتأخرة كل من باع ثم ملك.

  فلو لم نلتزم بذلك فلاأقل في المقام لا نحتاج إلى الإجازة لهذه الصحيحة.

( مسألة 30 ) : إذا تعدد أنواع التمر مثلا ، وكان بعضها جيدا أو أجود ، وبعضها الآخر ردئ أو أردأ ، فالأحوط الأخذ من كل نوع بحصته . ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد، وإن كان مشتملا على الأجود . ولا يجوز دفع الردي عن الجيد والأجود على الأحوط .

  يمكن تصوير هذه المسألة بصور:

  الصورة الأولى الأخذ من كل نوع بحصته. فهنا لم يضر المالك و لا الفقير كما قال به العلامة. و هذا واضح على مبنى الإشاعة في المال الزكوي. و كذلك على مبنى الكلي في المعين لأن تطبيق الكلي الزكوي علي المال بيد المالك و هو ينطبق بهذا النحو. فهذا الكلام صحيح و هو مطابق الاحتياط. و كذلك على مبنى الشركة في المالية.

  و الصورة الثانية الأخذ من الجيد و هذا أيضا صحيح على المباني كلها.

  و اما الصورة الثالثة الأخذ من لرديء فهو تضييع حق الفقراء كما قال به العلامة و لكن على مبنى السيد الأستاذ الخويي قدس سره أعني الشركة في المالية كما هو الحق، أن الواجب هو إخراج العشر و الاختيار مع المالك و قد نشير إلى أحاديث باب 14 من أبواب زكاة الأنعام من أن الاختيار على يد المالك نعم في الأنعام لابد أن لا تكون ذات أمراض. فالعشر من المجموع على عهدة البايع على أي نحو أخرج ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo