< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: كيفية تعلق الزكاة بالمال الزكوي

  مر أن المحقق الميلاني قدس سره قال أنه عدّ من موارد الزكاة في الآية الشريفة: «المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و في سبيل الله» و مثل هذه الموارد لم يعن فيها المالكية فالفقراء أيضا مثل ذلك.

  أجيب عنه قدس سره أولا بأن في الروايات جاءت كلمة الفقراء و هم شركاء المالك لا مؤلفة قلوبهم و لا في الرقاب و لا في سبيل الله. و ثانيا في زماننا الآن قد شهر بين الناس نحوين من الملكية؛ ملكية بحسب المال (الملكية الحقيقية) و ملكية بحسب العنوان يعبر عنه بالملكية الحقوقية فعنوان الدولة أيضا مالك و ليس هو نفس الوزير أو نفس الرئيس بل عنوان الدولة بما هو دولة.

  فإن العنوان و الجهة يمكن له تصوير المالكية لأن المكلية أمر اعتباري اعتبرها الشارع أيضا فلو فرض أن هذا العنوان (عنوان الدولة) مشروع مثل الدولة الجمهورية الإسلامية في إيران فهنا كما قال الحكيم قدس سره[1] تثبت المكلية في عنوان الملكية شرعا.

  و يمكن تشبيه المقام بالوقف فإن كل طبقة يملك الموقوف عليه فكما أن الطبقة الأولى تتلقي التمليك من الواقف فكذلك الطبقة الثانية. فلو وقف واقف على جهة خاصة مثل الوقف على الحسينية أو طريق المسلمين فهنا أيضا كان التمليك بيد الواقف و المالك هم المسلمون أجمعون. و كذلك يمكن أن يقال أن عنوان الطلاب بعنوانهم هم المالكون لا الأفراد الخارجية منهم فالطلبة بالحمل الشايع الصناعي هو المالك.

  فعلى هذا كله يمكن الجواب عن السيد الميلاني قدس سره بأن الفقراء بنفسهم هم المالكون و الرقاب و السبيل أيضا جهات و عناوين يمكن تصوير المالكية لها. و هذه الملكية الاعتبارية العنوانية هي التي مورد قبول الجوامع البشرية في عصرنا الحاضر.

  على أن الملكية بعنوان الحكم الوضعي مستفادة من الصحاح من الروايات و لم يذكرها الأستاد الميلاني و لم يجب عنها في مقام نفيها. ففي هذه الروايات جاء أنه لو تلف المال الزكوي فالضمان ثابت فلو لم تكن الملكية ثابتة لم يثبت لها الضمان. باب 39 من أبواب مستحقين الزكاة:

  [ 12033 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم قال :

قلت لأبى عبد الله ( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان .

  صحيحة زرارة:

  [ 12034 ] 2 - وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت ، أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها ).

[1] ) في مذاكرة الأستاذ حفظه الله تعالى معه قدس سره مشافهة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo