< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

90/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها

الفرق بين المسكين و الفقير

  قال الله تبارك و تعالى:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (التوبة: 60 )

  ذكر في هذه الآية لمسحقين الزكاة أصناف ثمانية: الاول للفقراء

  و اللام إما للملكية أو للاختصاص أي اختصت الزكاة بالفقراء

  و الثاني المساكين و الثالث العاملون عليها و العامل هو الذي أخذ الزكاة و الرابع المؤلفة قلوبهم و المقصود جلب محبتهم و الخامس في الرقاب أي صرف الزكاة لاشتراء العبيد و الإماء و تحريرهم و السادس الغارمون أي لأداء دين الغريم و السابع في كل طريق هو مرضي عند الله تعالى و الثامن ابن السبيل أي الذي لم يقدر على الوصول بوطنه.

  قال الأعاظم أن الأربعة الأولى بمقتضى اللام إما كانوا مالكين للزكاة أو مختصين بها كما مر في معنى اللام من الملكية أو الاختصاص و أما الأربعة الثانية ليست كذلك بمقتضى كلمة «في» فالعبد لم يكن مالكا للزكاة بل صرف المال لتحريره، و الغارم لم يملك بل أديت دينه من الزكاة و كذلك في سبيل الله قد صرفت الزكاة. و لكن في ابن السبيل بحث في أنه عطف على الأربعة الأولى فيملك المال أم لا بل فيه أيضا صرفت الزكاة حتى يصل إلى مقصده.

  هنا بحث آخر من أن الزكاة هل يقسم على ثمانية أصناف أم لا؟ فمن عليه ثمان مأة و ألف تومان هل يجب عليه أن يصرف في كل واحد من هذه الأقسام الثمانية، مأة ألف تومان؟ أم لا بل هذه الثمانية لكل منها مجوز شرعي لصرف الزكاة فيها بلا فرق بينها ؟ فأكثر الفقهاء قائلون بالثاني من أنه يمكن صرف كل الزكاة في واحد من الثمانية.

  و على هذا الأساس يبحث في أن الفقراء و المساكين طائفة واحدة أم طائفتين؟

  ذكر المحقق قدس سره في الشرايع أن مصرف الزكاة سبعة. فمن لم يقدر على تأمين مخارجه و كسب مؤونته يصدق عليه المسكين و الفقير و لذا قال قدس سره خلافا للمتقدمين أنهما صنف واحد فصارت الأصناف سبعة و لكن المشهور قائلون بأن الأصناف ثمانية كما هو ظاهر الآية الشريفة و قائلون بالفرق بين المسكين و الفقير.

  نكتة: لو قلنا بعدم وجوب تقسيم الزكاة على الثمانية كما هو كذلك في فقهنا، صار هذا البحث أي التمييز بين الفقير و المسكين بلا أثر.

  و السيد الماتن قدس سره في مقام بيان الفرق بينهما قال:

فصل ـ أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية:

الأول والثاني : الفقير والمسكين ، والثاني أسوء حالا من الأول ،...

 و هذا الفرق لها وجوه مختلفة: الاول ما قال به السيد و قد ورد في بعض الروايات.

  و قد ذكر بعض بأن الفقير لم يكن سائلا بالكف و المسكين هو السائل بالكف.

  و قال بعض أن الفقير هو الذي لم يكن عنده بعض مؤونة سنته و المسكين لم يكن عنده شيء من المؤونة.

  و قال بعض أن الفقير مشتق من الفقر ( يقال : فقرته الفاقرة ، أي كسرت فقار ظهره )[1] و المسكين مشتق من المسكنة، قال تعالى: (ضُرِبَتْ عَلَيهِمُ الذِّلَّةُ وَالمَسْكَنَةُ)(النساء:6) ، فالفقير هو الذي ابتلى بفقر المال و المسكين هو الذي ابتلى بالذلة لقلة ماله.

  هذا هو الأقوال في مقام بيان الفرق و لكن المهم هو أنه مع التوجه إلى عدم وجوب تقسيم المال الزكوي إلى ثمانية أقسام، لا ثمرة لهذا البحث فيمكن إيتاء الزكاة بالفقير و المسكين.

 قال سيدنا الأستاذ الخويي قدس سره بأنه السوال و عدمه ليس ملاكا للفرق بينهما و ما ورد في الصحيحة أن الفقير لا يسأل و المسكين هو الذي يسأل، من باب ذكر المصداق لا بيان المعنى الحقيقي.

قال قدس سره: فتحصّل : أنّ الفقر هو الاحتياج إمّا مطلقاً أو في خصوص المال ، والمسكنة هي الذلّة ، فالفقير والمسكين متغايران مفهوماً وإن صدقا على موضوع واحد بالاعتبارين . وأمّا بحسب الروايات فقد فرّق بينهما في صحيح ابن مسلم بالسؤال وعدمه عن أحدهما (عليهما السلام): أ نّه سأله عن الفقير والمسكين «فقال : الفقير: الذي لا يسأل ، والمسكين : الذي هو أجهد منه ، الذي يسأل»[2] لكن لا ينبغي التأمّل في عدم كونه (عليه السلام) بصدد بيان المفهوم من اللفظ لغةً أو عرفاً ليكون منافياً مع ما قدّمناه

  في المقام روايتان: الأولى ما مر في كلام سيدنا الأستاذ قدس سره و الثانية صحيحة أبي بصير أبواب المستحقين للزكاة باب 1 ح 3:

 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله ابن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال :

  قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عزو " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " قال الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم الحديث .

 فالمدار في هذه الرواية على السؤال و لكن قيل أن هذا من باب الغلبة لا بيان الحقيقة.

 و عبد الله بن يحيى الكابلي قد ورد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي.

[1] ) الصحاح الجوهری ج 2 ص 782 .

[2] ) الوسائل 9 : 210 / أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo