< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

جواز إعطاء الزكاة لمن قدر على تحصيل المؤونة

 كان البحث في أن من تكاسل عن تحصيل مؤونته مع أنه قادر على صنعة أو حرفة و يمكن له تحصيل مؤونته بذلك، هل يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟

  مر قول المشهور بعدم جواز ذلك و لكن صاحب الجواهر احتمل أنه مع التكاسل صار فقيرا بالفعل و له أخذ الزكاة و تمسك بأدلة:

  منها: ما مر في حديث صحيحة زرارة باب 8 ح 2 :

 [ 11906 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :

سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها .

  فكلمة التنزه مشعرة بالكراهة لا الحرمة.

  يشكل على صاحب الجواهر أولا بأن التنزه معناه الاجتناب و ثانيا الأمر ظاهر في الوجوب. على أنه مع الشك في المعنى هنا حديث آخر من زرارة يبين ذلك؛ باب 8 ح 8:

  [ 11912 ] 8 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال:

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها .

  فكلمة لا يحل له كانت مبينا لكلمة تنزهوا.

  و منها: أنه لم يسم عن ذي مرة في بعض الروايات و في بعض آخر نفى عنه و اكتفي بكلمة الغني. هذه الروايات متعددة منها:

  باب 8 ح 5:

5 - قال : وقيل للصادق عليه السلام ، إن الناس يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال : قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سوي .

  و قد ذكر صاحب الجواهر قدس سره عن الوافي أن نفي شمول الغني عن ذي مرة سوي دليل على أن المدار على الغني.

  قال صاحب الجواهر ج 15 ص 314:

لكن في الوافي جعل الوجه فيه " أن ذكر الغني يغني عن ذكر ذي المرة السوي ، قال : ولذا لم يقله ، وذلك لأن الغنى قد يكون بالقوة والشدة كما يكون بالمال ، ولو فرض رجل لا تغنيه القوة والشدة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة ، فبناء المنع على الغنى ليس إلا " وهو كما ترى ، والأولى حمله على ما قلنا ، فيدل على جواز إعطاء ذي القوة إذا لم يكن محترفا فعلا .

  و قال السيد الخويي و المحقق الهمداني قدس سرهما أولا أنه لم ينف الإمام عليه السلام ذا مرة عن الغني و جاء هذا في مرسلة الصدوق فقط و لعل هو كلام الصدوق و لذا يمكن أن الإمام في مقام بيان أن ما قال النبي صلى الله عليه و آله نفس الغني لا ذو مرة.

  على أنه ليس لنا اجتهاد في قبال النص و بعد نقل الزرارة عن الباقر عليه السلام بسند صحيح:

سمعته يقول إن الصدقة لا تحل لمحترف و لا لذي مرة سوي قوي.

  و كذلك في ح 8 :

  ( 11915 ) 8 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ، ولا لمحترف ولا لقوي قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها .

  فالسوي و ذو مرة قد جاء في نص صحيح فلعل عدم ذكره في بعض الروايات إما من جهة أنه من أفراد الغني أم لجهة التقية كما قال به بعض المعاصرين لقول أبي حنيفة أن الزكاة جائز لذي مرة مع التكاسل.

  منها: قوله قدس سره:

ويؤيد ذلك ما عساه يظهر من بعضهم من الاجماع على جواز إعطاء ذي الصنعة إذا أعرض عنها وترك التكسب بها.

  و استشكل عليه أولا بأن هذا الإجماع غير تام و ليس بحجة.

  و ثانيا لعل ما قال بعض بجواز أخذ الزكاة لمن هو قادر على التحصيل هو من جهة أن ترك التكسب كان من شأنه أو جهة كما أن شأن التاجر غير الدلاك.

  و منها: قوله (صاحب الجواهر) قدس سره

إطلاق الأدلة وترك الاستفصال في كثير منها ،

  و إطلاق الروايات مخدوش بما ذكرنا من المقيدات في الروايات.

  و الدليل الخامس الذي ذكره قدس سره:

والسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على إعطائها للأقوياء القابلين للاكتساب.

  و أجيب عن ذلك أيضا أن هذه السيرة ليست مسلمة إلى زمن المعصوم عليه السلام.

  فعلى هذا أن من كان قادرا على التكسب و كان ذا مرة سويا، لا يجوز له أخذ الزكاة و أن الأكل من بيت المال أو أيدي الناس لم يكن مطلوب الإسلام و عزة المؤمن.

  قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 1 ) : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته ، لكن عينه تكفيه ، لا يجب عليه صرفها في مؤنته بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به وأخذ البقية من الزكاة وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها ، أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤنته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤنة ، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤنة .

  قال السيد الميلاني قدس سره لا يمكن لنا الموافقة بإطلاق كلامه.

  نشير أولا إلى روايات الباب:

  موثقة سماعة باب 9 من أبواب المستحقين لزكاة ح 1 و رواية اسماعيل بن عبد العزيز باب 9 ح 3 و حديث هارون بن حمزة باب 12 ح 4 و صحيحة معاوية بن وهب باب 12 ح 1 هذه الأحاديث دلت على أن من كان له رأس مال لا يجب عليه بيعه لصرف مؤونته كما ذكره السيد الماتن قدس سره. و للكلام تتمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo