< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

استدراك في مفهوم الفقر و الغنى و ما اختلف في مصاديقها

  يظهر من كلمات بعض العلماء أن للفقر و الغنى حقيقة شرعية لأنه مر في بعض الروايات بأن من كان له أربعة آلاف درهم و كذا و كذا من الأموال جاز له أخذ الزكاة مع أن الزكاة للفقراء و من هنا يظهر أن للفقر حقيقة شرعية لأن مثل هذا الشخص ليس فقيرا عرفا.

  هذا من جهة و من جهة أخرى قال بعض كما مر أن من له عقال و أراضي متعددة لا يجوز له أخذ الزكاة و إن لم يكف ربحها لمؤونة سنته.

  فكيف يمكن الجمع بين كلام الفقهاء فمن جهة قال أن للفقر حقيقة شرعية و من جهة أخرى قال أن من كان له أراضي متعددة مثلا ليس بفقير عرفا فلا يجوز له أخذ الزكاة؟!

  نحن نقول ليس في المقام حقيقة شرعية و ما يتوهم من الروايات من الحقيقة الشرعية هو كله من باب تعيين المصاديق و القضايا الخارجية لا القضايا الحقيقية. فإن حوائج الناس مختلفة و إن الفقر و الغنى من الحقايق العرفية لأن الروايات المتعددة التي مرت في مقدمة أبواب الزكاة جاء في حكمتها أن ما يحتاج الفقراء كان في أموال الأغنياء و لذا أوجب الله الزكاة على الأغنياء حسب احتياج الفقراء و قد فسر مولانا الرضا عليه السلام أن في كل ألف، خمسة و عشرون فقيرا و لذا فرض الله الزكاة في واحد من خمسة و عشرين من أموال الأغنياء و قد مر في الروايات:

« ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن اتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير»

  هذا و لم يعرّف و لم يحدد في واحد من هذه الروايات معنى الفقر و الغنى بل جعل ذلك على عهدة العرف و أما اختلاف المصاديق في الروايات من جهة مقدار الاحتياج؛ فإن الإسلام دين العزة و الشرف فمن كان له أموال و حسب ثم صار مفلسا قد يفرق بينه و بين من لم يكن له هذا الحال. و لذا ما يحتمل بعض بأن الفقير الشرعي و الغني الشرعي غير الفقير العرفي و الغني العرفي، غير تام بل هما حقيقتان عرفيتان .

  و هذه الاختلاف في الروايات قضايا خارجية و ليست ملاكا كليا مع أن في كثير من الروايات كما مر يعتبر نظر العرف.

  و ما قال الحكيم قدس سره في خبر اسماعيل عبد العزيز بأنه مخالف للإجماع ليس كذلك بل أفتى كثير خلاف ذلك.

  و أما ما في هذه الرواية: (أبواب المستحقين للزكاة باب 8 ح 4)

إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة.

  لم يكن دليلا على الحقيقة الشرعية و لعل المراد من هذه الإضافة (نصف القوت) من جهة الكسوة و الضيف و نحوهما فليس هذا خلاف الإجماع أولا كما قال به الحكيم قدس سره و ليس هذا دليل على الحقيقة الشرعية أيضا. فما جعل الملاك في الروايات من القوت و نصف القوت و المؤونة التي تشمل القوت و الضيف و الصدقة و نحوهما، كلها واحدة و هذا جمع بين الروايات و يظهر من مجموعها أن الفقر و الغنى ليسا حقيقتان شرعيتان.

  و أما ما يستدل على الحقيقة الشرعية بأنه ما الفرق بين الأموال التي لم تكن رأس مال التجارة حتى جاز له أخذ الزكاة و بين ما إذا كان رأس ماله من التجارة فلم يجز له أخذ الزكاة؟!! فهذا أيضا دليل على أن الفقر و الغنى حقيقتان شرعيتان مع أنه لا فرق بين الغنى و الفقر في العرف من هذه الجهة فأي فرق بين أن يكون رأس المال رأس مال التجارة أم لا؟!

  فهذا أيضا غير تام و لم تدل بهذا الفصل رواية بل صرف استخراج لم يكن له مستند قوي.

  و نحن نقول لا فرق بين أقسام راس المال بين المتحرك و الثابت و لا فرق بين أن يكون على قدر مؤونة السنة أم أقل فأخذ الزكاة جائز ما لم يقم ربحه على مؤونة السنة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo