< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

90/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

  قال إبن ادریس ره :یمکن إعطاء ألف قنطارموزون من الذهب (وقیل جلد بقر مملوءة بالذهب)الزکاة الی الفقیر ونقل من الشیخ المفید والسید مرتضی وابنا بابویه والشیخ طوسی وابن حمزة وابن سلار واکثر القدماء بانه لا حد لاعطاء الفقیر فی جانب الکثرة. وقال العلامة فی المنتهی :هو قول علمائنا أجمع [1] و لان اجماعات العلامه اکثر قیمة من اجماعات الشیخ والغنیه و...
 وذکر أدلة هذا القول من أخبار کثیره فی باب24 من أبواب المستحقین للزکاة ح1،3،5،11،6 وباب 17ح2 نذکر عددا منها تیمنا:
  1. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ(من أصحاب الامام الهادی علیه السلام ومجهول الحال) قَالَ قُلْتُ لِلرَّجُلِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُعْطَى الزَّكَاةَ قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَشَرَةَ آلَافٍ (التی تعادل الیوم قریب خمسین أو ستین میلیون تومانا) وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْفَاجِرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. [2] 2. صحيحة سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال: تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه» [3]
 3. موثّقة إسحاق ابن عمّار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: قلت له: اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً؟ «قال: نعم، و زده» قلت: أُعطيه مائة؟ «قال: نعم و أغنه إن قدرت أن تغنيه» [4]
 4. موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّه سئل: كم يعطى الرجل من الزكاة؟ «قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أعطيت فأغنه» [5]
 5. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الصَّقْرِ(لم یوثق فی کتب الرجال) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(امامی مختلف فیه) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِائَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ خَمْسَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّى تُغْنِيَهُ . [6] فالمتحصل والظاهر من هذه الروایات أن الائمة علیهم السلام لم یضیقوا حدا لإعطاة الزکاة ویجوزوا إعطاء الزکاة بحد الغناء واستظهر المتقدمون من الغنی فی هذه الروایات المعنی العرفی منه الذی یشمل کفایة السنة أو اکثر منها حتی یکون الفقیر غنیا ذوأموال کثیرة وصاحب ألف قنطار.
 وقال السید الاستاذ:تؤید هذه الروایات صحیحة أبی بصیرقال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّ شيخاً من أصحابنا يقال له: عمر، سأل عيسى بن أعين و هو محتاج، فقال له عيسى بن أعين: أما إنّ عندي من الزكاة و لكن لا أُعطيك منها، فقال له: و لِمَ؟ فقال: لأنّي رأيتك اشتريت لحما و تمراً، فقال: إنّما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحما و بدانقين تمراً ثمّ رجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد اللّه (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ثمّ قال: «إنّ اللّه نظر في أموال الأغنياء، ثمّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، و لو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوّج و يتصدّق و يحجّ» [7] فلا یحد الامام علیه السلام فی جانب الکثرة والسید افتی بها.
 لکن فی قباله قال جمع من المتاخرین:لا یجوز مازاد علی السنة والمستند روایات فی باب12من أبواب المستحقین للزکاة ح1،2،4وغیرها:
 منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد اللّه «ع» عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم، أو أربعمائة درهم و له عيال، و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها، أ يكبّ فيأكلها و لا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا. بل ينظر إلى فضلها فيقوّت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله، و يأخذ البقيّة من الزكاة» [8] فمن منافع راس المال أدار نفسه وعائلته ولیأخذ الزکاة لبقیة حاجته والمقصود من الحاجة هنا نقصه فی سنته لا أکثر.
 منها: موثقة سماعة قال الصادق علیه السلام: َ قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا قَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسَهُ (فلا یاخذ الزکاة لنفسه )وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ(فالمقصود استحباب عدم اکله والاخذ لعائلته واخذ النقص منصرف الی نقص فی عیشه فی سنته) وَ أَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ(یعنی بربحه یکفی عیش سنته) إِنْ شَاءَ اللَّهُ. [9]
 منها:موثقةأو معتبرة هارون بن حمزة، قال (عليه السلام) فيها «... فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو و من وسعه ذلك، و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله» [10]
 فأخذ الزکاة منصرف الی مورد لم یقدر علی ان یأکل مثل أکل نفسه و بهذا الحد یمکن أخذ الزکاة وهوبقدر الکفاف وبقدر أکله لاأکثر.
 والحاصل من هذه الروایات جواز الدفع بقدر الغناء الشرعی لا أکثروفی الشریعة تحد الزمان للفقر والغنی بالنسبة الی السنة ولم یقصدالغنی بمعناه العرفی کی یکون الفقیر بالزکاة غنیا ثریا.
 علی ان روایات تغنیه دار حد الزکاة مدار الغنی ففی المذاهب العامة عرّف الغنی بحدود ففی بعض الکتب قال بان المقصود من الغنی 40درهما أو 50درهما فمن له هذا الرقم یعد غنیا وقال أبوحنیفه الغنی من له 200درهم فعلی مبنی عدّ فقه الشیعه وروایاتها زمن المعصومین علیه السلام هامشا علی فقه العامة نقول أن مقصود الائمة فی عدم تحدید حد للزکاة کان فی قبال هذه التحدیدات من علماء العامة فلا یکون مقصود الامام علیه السلام عدم وجود حد فی جانب الکثرة حتی الثروة بل المقصود نفی هذه التحدیدات المبتدعة وتوسعة فی إکفاء الفقراء من الزکاة وقضاء حوائجهم منه فیتعین

عدم إغناء الفقیر أکثر من مئونة سنته.
 


[1] منتهی المطلب ج1ص528
[2] وسائل الشیعه باب 17من ابواب المستحقین للزکاة ح2
[3] نفس المصدر باب 24ح1
[4] نفس المصدرباب 24ح3
[5] نفس المصدر باب 24ح4
[6] باب 24ح7
[7] وسائل الشیعة ابواب المستحقین للزکاة باب 41ح2
[8] نفس المصدر ب12ح1
[9] ب 12ح2
[10] ب12ح4

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo