< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

90/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 هناک روایات فی الباب توید ما ذکرناه فی الجلسة الماضیة واستفدناه من الامورالخمسة :
 ب12ح2: عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.حیث ان الظاهر من الروایة ارادة کفایة مؤونة السنة لصاحب الخمسین وعدم کفایظ السبعمأة لمن له عیال کثیر.
 باب 12 ح4: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ص- أَنَّهُ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ- وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ- فَقَالَ لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي بِضَاعَةٍ وَ لَهُ عِيَالٌ- فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا أَكَلَهَا عِيَالُهُ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِرِبْحِهَا- قَالَ فَلْيَنْظُرْ مَا يَسْتَفْضِلُ مِنْهَا- فَلْيَأْكُلْهُ هُوَ وَ مَنْ يَسَعُهُ ذَلِكَ- وَ لْيَأْخُذْ لِمَنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنْ عِيَالِهِ.حیث خص اخذ الزکاة لمن لایسعه الفضل الحاصل من رأس المال لمؤوننته لاالزائد عنها.
 نکتة رجالیة : لوجود یزید بن اسحاق فی السند یعبرعنه بالخبر وعبر السید الاستاذ ره بالمعتبره لوجوده فی أسناد کامل الزیارات .
 ح10باب 24: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ(لم یوثق) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْطَى الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ- كُلَّ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ- فَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَلَا يُزَادُ أَحَدُهُمْ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً- وَ لَا يُعْطَى أَحَدٌ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ.
 المسالة الثالثة : دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزة و شرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة و أخذها بل و لو كانت متعددة مع الحاجة إليها- و كذا الثياب و الألبسة الصيفية و الشتوية السفرية و الحضرية و لو كانت للتجمل و أثاث البيت من الفروش و الظروف و سائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المئونة بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها و كذا يجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الركوب و الكتب العلمية و نحوها مع الحاجة إليها(فلو کان لعزة وشرف یحتاج الی هذه الامور لا یمنع من أخذ الزکاة)...
  والوجه فیه کون الزکاة للفقیر والفقروالحاجة مختلف بحسب الازمنة وبنسبة الشئون الاجتماعیة والاشخاص حسب عوائلهم فکما أن أجهزة التبرید فی زماننا صارت محتاجا الیها هذا فمن لم یملک هذه کان فقیرا فی هذا الزمان والعصرفلذا یمکن أخذ الزکاة لتامین مثل هذه الحاجات وان لم یکن کذلک فی الاعصار الماضیة وکذلک الحال بالنسبة الی سایر شؤون الحیاة.والشاهد للمسألة روایات الباب:
 أ)ب 29ح1: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ(ولیکن علی ذکر منک حیث إنه مطلق شامل لبیت موسع یمکن اجارة غرفه أو من له بیتان مستقلان) فَيَخْرُجَ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ مَا يَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْغَلَّةُ- تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ فَإِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلَا.
 ب)ب9ح2: عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ أَوْ عَبْدٌ أَ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَيْسَتَا بِمَالٍ.
 ج)باب 9ح3اسماعیل بن عبد العزیز (لم یوثق) : عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ لَنَا صَدِيقاً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَهُ دَارٌ تَسْوَى أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ [1] - وَ لَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ غُلَامٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ- كُلَّ يَوْمٍ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ- سِوَى عَلَفِ الْجَمَلِ- وَ لَهُ عِيَالٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ- فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ بِبَيْعِ دَارِهِ- وَ هِيَ عِزُّهُ وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ- (أَوْ بِبَيْعِ خَادِمِهِ الَّذِي يَقِيهِ) الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ- وَ يَصُونُ وَجْهَهُ وَ وَجْهَ عِيَالِهِ- أَوْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هُوَ مَعِيشَتُهُ وَ قُوتُهُ- بَلْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ- وَ لَا يَبِيعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ.
 د) باب 9ح4: قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ لِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ يَكُنْ يَرَى الدَّارَ وَ الْخَادِمَ شَيْئاً.
 نص الروایات دل بوضوح علی المقصود والمساله متفق علیها حتی فتح صاحب الوسائل بابا بهذا العنوان وفی ذیله جاء بالروایات المذکورة.
 


[1] (فی خطب نهج البلاغه جاء أن شریح بن قاضی باع بیتا بثمانین دینارا(ثمان مائة درهم)وآخذه الامیر علیه السلام به .)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo