< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

90/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسأله 13 من مسائل المستحقین للزکاة
 مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً : فإن كانت العين باقية ارتجعها، و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاةً و إن كان جاهلًا بحرمتها للغني، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاةً فإنّه لا ضمان عليه . و لو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً ، فعليه الزكاة مرّة أُخرى.نعم، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه، لا ضمان عليه، و لا على المالك الدافع إليه.
 قبل الورود فی الفروع ،نورد کلام المفید والشیخ رهما حول المسألة:فقال المفید ره فی المقنعة: «و من اعطى موسرا شيئا من الزكاة و هو يرى انه معسر ثم تبين بعد ذلك يساره فعليه الإعادة، و لم يجزه ما سلف في الزكاة. و من اعطى زكاته رجلا من اهل الخلاف لم يجزه، و كان عليه الاعادة، إلّا ان يكون اجتهد في الطلب فاعطاها على ظاهر الايمان ثم علم بعد ذلك بالخلاف، فلا شي‌ء عليه» [1]
 و قال الشیخ ره في الخلاف كتاب قسمة الصدقات (المسالة 28): «اذا دفع صاحب المال الصدقة الى من ظاهره الفقر ثم بان انه كان غنيا في الباطن لا ضمان عليه. و به قال ابو حنيفة. و للشافعي فيه قولان منصوصان: احدهما: لا ضمان عليه كالإمام، و الثاني:عليه الضمان. دليلنا ان ايجاب ذلك يحتاج الى دليل، و الاصل براءة الذمة». [2]
 أما فروع المسألة فالفرع الاول: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً : فإن كانت العين باقية ارتجعها...، کلام السید ره یدل علی وجوب الارتجاع والسوال أنه هل یفرق بین مال تعین للزکاة - مثل أن عزل مأة منّ من الحنطة فی سابق الزمان وأتاها للغنی بتوهم الفقر- وبین عدم العزل والتعین؟إن الکل متفق علی وجوب ارتجاع العین الزکوی فی صورة العزل لانه بعد العزل تعین المال للزکاة- کما مضی سابقا فی السخال المعزول للزکاة أنه لایجوز التصرف فیه حتی یصل الی الفقیر- والمسلم ملکیة المال للفقیر الواقعی وبعد الوصول الی الغنی بتخیل انه فقیر فلا یستحق المال لأنه مال الغیر ویحرم التصرف فیه ویجب الارتجاع فی أول زمن یمکن أما لو لم یعزل الزکاة فهل یجب الارتجاع أیضا أم لا ؟إن إطلاق کلام السید یقتضی وجوب الارتجاع ولو لم ینعزل لکن المحقق الهمدانی ره قال [3] : لو لم یعزل المال للزکاة لایجب الارتجاع لانه لایتعین للزکاة والمال حین دفعه إلی الغنی من ملک للدافع فلوأراد الدافع إرتجع وإلا فلا. وخالف سیدنا الاستاذ ره المحقق الهمدانی ره وقال [4] :لافرق بین العزل من قبل والعزل عند حصول العطاء الا انه قد یتحقق العزل أسبوعا واحدا-مثلا- کالعزل السابق و فی الثانی عزل الدافع یتفق فی مجلس العطاء لأنه بمجرد إفراز جزء من المال حصل العزل وتعین للزکاة فلا فرق بین أن یسبق العزل أسبوعا قبل الدفع أو یسبق آنا ما قبل الدفع ففی الحالتین یتحقق العزل و یوجب تعین المال للزکاة وأخذ القابض حرام وإرتجاعه إلی الدافع واجب .
 نعم لو احتسب المال الزکوی علی ذمة الغنی المتخیَل فقره فبان کونه غنیا بطل الاحتساب لأن العزل من شئون العین الخارجیة فالعزل یتعین المال للزکاة فی العین الخارجی لا فی الاحتساب بالذمة.
 الفرع الثانی: و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاةً و إن كان جاهلًا بحرمتها للغني...:لو اعطینا الزکاة إلی الغنی الکاذب هل الضمان باقیة ؟وهل الدافع ضامن لها حتی لزم تکرار الزکاة أم لا ؟وهل القابض الغنی ضمن الزکاة أم لا؟وهل یفرق بین علم القابض وجهله بزکویة المال ففی فرض جهله لم یضمن وفی صورة علمه ضمن الزکاة -کما قاله المصنف ره- ؟
 الفرع الثالث: بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاةً فإنّه لا ضمان عليه...:فهو جاهل بالموضوع
 الفرع الرابع: و لو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً، فعليه الزكاة مرّة أُخرى ...
 وستأتی تتمه الکلام حول الفروع إن شاء الله تعالی .


[1] المقنعه42
[2] الخلاف 2/354
[3] مصباح الفقیه 13/521
[4] موسوعه 24/48

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo