< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

گفته شد که در برخی از موارد تولّی ولایت جائر جائز بلکه در صورتی که واجبی متوقف بر آن باشد واجب می باشد.

أستاد ما مرحوم امام خمینی [1] در مکاسب محرّمه تتبّع مفصّلی در مسئله کرده اند وروایات مختلف در مسئله را از وسائل و مستدرک الوسائل حاجی نوری استخراج کرده اند. مرحوم میرزای نوری نیز بسیار پر کار و متتبّع بود، خدا رحمت کند أستاد آقای خوئی را، ایشان می فرمود: «من فرد متبّبع و پرکاری مثل محدّث نوری نديدم».

أستاد خمینی می فرمایند: روایات مجوّزه تولّی ولایت جائر را به طوائفی می توان تقسیم کرد.

طائفه اوّل: جواز تولّی ولایت جائر برای مصالح مومنین ورفع کربت و گرفتاری از اولیاء دین

ایشان می فرمایند: نمی توان جواز در این روایات را از باب تزاحم بدانیم، بلکه این روایات از باب مخصّص ومقیّد حرمت ولایت جائر می باشد روشن است که در صورتی که جواز از باب تخصیص باشد به اهمیت در ملاک کار نداریم، ولی اگر از باب تزاحم باشد، اهمیت ملاک مد نظر گرفته می شود.

دیروز گفتیم که مرحوم آقای خوئی و دیگران معتقدند: حکم به جواز ولایت جائر برای کشف کربت از مومنین، و اغاثه مظلومین از باب تخصیص در أدلّه است نه از باب تزاحم و تقدیم اهمّ ملاکاً در صورتی حکم به جواز از باب تزاحم است که مفسده تولّی ولایت جائر کمتر از مصلحت رفع حاجت مومنین می باشد در اینجا به ذکر برخی از روایاتی که حرمت تولّی جائر را تخصیص می زند می پردازیم:

روايت اوّل: عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَ هُوَ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ، وَهُوَ يُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ  وَ يَخْرُجُ مَعَ هَؤُلَاءِ‌ فِي بَعْثِهِمْ فَيُقْتَلُ تَحْتَ رَايَتِهِمْ قَالَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِسْكِينٍ خَدَمَهُمْ رَجَاءَ أَنْ يُصِيبَ مَعَهُمْ شَيْئاً فَيُغْنِيَهُ اللَّهُ بِهِ فَمَاتَ فِي بَعْثِهِمْ، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ؛ إِنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِي اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ».[2]

روایت دوّم: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ  :أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَمَلِ لِبَنِي الْعَبَّاسِ وَ أخذ مَا يُتَمَكَّنُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَلْ فِيهِ رُخْصَةٌ فَقَالَ مَا كَانَ الْمَدْخَلُ فِيهِ بِالْجَبْرِ وَ الْقَهْرِ فَاللَّهُ قَابِلُ الْعُذْرِ وَ مَا خَلَا ذَلِكَ فَمَكْرُوهٌ وَ لَا مَحَالَةَ قَلِيلُهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهِ وَ مَا يُكَفَّرُ بِهِ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ مَنْ يَرْزُقُهُ وَ يُسَبَّبُ عَلَى يَدَيْهِ مَا يَسُرُّكَ فِينَا وَ فِي مَوَالِينَا قَالَ «فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ» فِي جَوَابِ ذَلِكَ أُعْلِمُهُ أَنَّ مَذْهَبِي فِي الدُّخُولِ فِي أَمْرِهِمْ وُجُودُ السَّبِيلِ إِلَى إِدْخَالِ الْمَكْرُوهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَ انْبِسَاطِ الْيَدِ فِي التَّشَفِّي مِنْهُمْ بِشَيْ‌ءٍ أَنْ نُقَرَّبَ بِهِ إِلَيْهِمْ فَأَجَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مَدْخَلُهُ فِي الْعَمَلِ حَرَاماً بَلْ أَجْراً وَ ثَوَاباً».[3]

روايت سوّم: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى فَقَالَ لِي يَا زِيَادُ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ: أَجَلْ قَالَ لِي وَ لِمَ قُلْتُ أَنَا رَجُلٌ لِي مُرُوءَةٌ وَ عَلَيَّ عِيَالٌ وَ لَيْسَ وَرَاءَ ظَهْرِي شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لِي يَا زِيَادُ لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَةً قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا لِمَا ذَا قُلْتُ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِلَّا لِتَفْرِيجِ كُرْبَةٍ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَكِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ، يَا زِيَادُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِمَنْ تَوَلَّى لَهُمْ عَمَلًا أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ، إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ يَا زِيَادُ فَإِنْ وُلِّيتَ شَيْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ يَا زِيَادُ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْكُمْ تَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا ثُمَّ سَاوَى بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ فَقُولُوا لَهُ أَنْتَ مُنْتَحِلٌ كَذَّابٌ يَا زِيَادُ إِذَا ذَكَرْتَ مَقْدُرَتَكَ عَلَى النَّاسِ فَاذْكُرْ مَقْدُرَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ غَداً وَنَفَادَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِمْ عَنْهُمْ وَ بَقَاءَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِمْ عَلَيْكَ».[4]

روايت چهارم:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ

يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: «وَصَفْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ يَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ فَقَالَ إِذَا وَلُوكُمْ يُدْخِلُونَ عَلَيْكُمُ الْمِرْفَقَ وَ يَنْفَعُونَكُمْ فِي حَوَائِجِكُمْ قَالَ قُلْتُ: مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَفْعَلُ قَالَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَابْرَءُوا مِنْهُ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ».[5]

روايت پنجم: الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الرَّوْضَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ[6] عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ  قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ  : أَنَّ قَوْماً مِنْ مَوَالِيكَ يَدْخُلُونَ فِي عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ لَا يُؤْثِرُونَ عَلَى إِخْوَانِهِمْ وَإِنْ نَابَتْ أَحَداً مِنْ مَوَالِيكَ نَائِبَةٌ قَامُوا فَكَتَبَ أُولَئِكَ هُمُ

الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً عَلَيْهِمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ‌».[7]

روايت ششم: عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَالدُّخُولِ مَعَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا وَصَلْتَ إِخْوَانَكَ وَ عُدْتَ أهل وَلَايَتِكَ‌».[8]

روایت هفتم: عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: «مَنْ سَوَّدَ اسْمَهُ فِي دِيوَانِ بَنِي شَيْصَبَانَ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ إِلَّا مَنْ دَخَلَ فِي أَمْرِهِمْ عَلَى مَعْرِفَةٍ وَ بَصِيرَةٍ وَيَنْوِي الْإِحْسَانَ إِلَى أهل وَلَايَتِهِ‌».[9]

روایت هشتم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ الدُّخُولِ مَعَهُمْ وَ مَا عَلَيْهِمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَاسَى إِخْوَانَهُ وَأَنْصَفَ الْمَظْلُومَ وَأَغَاثَ الْمَلْهُوفَ مِنْ أهل وَلَايَتِهِ».[10]

روايت نهم: عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: كَتَبَ‌ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ  فِي الْخُرُوجِ مِنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ فَأَجَابَهُ إِنِّي لَا أَرَى لَكَ الْخُرُوجَ مِنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَبْوَابِ الْجَبَابِرَةِ مَنْ يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ وَ هُمْ عُتَقَاؤُهُ مِنَ النَّارِ فَاتَّقِ اللَّهَ فِي إِخْوَانِكَ أَوْ كَمَا قَالَ‌».[11]

روايت دهم: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال الرضا : «ان للّه تعالى بابواب الظالمين من نور اللّه به البرهان و مكن له فى البلاد ليدفع بهم عن اوليائه و يصلح اللّه به امور المسلمين، لانهم ملجأ المؤمنين من الضرر و إليه مفزع ذى الحاجة من شيعتنا بهم يؤمن اللّه روعة المؤمن فى دار الظلم. اولئك المؤمنون حقا اولئك أمناء اللّه فى ارضه اولئك نور اللّه فى رعيتهم يوم القيامة و يزهر نورهم لاهل السموات كما تزهر الكواكب الدرية لاهل الارض. اولئك من نورهم نور القيامة تضي‌ء منهم القيامة، خلقوا و اللّه للجنة و خلقت الجنة لهم فهنيئا لهم، ما على احدكم ان لو شاء لنال هذا كله، قال: قلت له: بما ذا جعلنى اللّه فداك؟ قال: يكون معهم فيسرنا بادخال السرور على المؤمن من شيعتنا، فكن منهم يا محمد».[12]

روايت يازدهم: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَوْ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّ قَلْبِي يَضِيقُ مِمَّا أَنَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَكَانَ وَزِيراً لِهَارُونَ فَإِنْ أَذِنْتَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ هَرَبْتُ مِنْهُ فَرَجَعَ الْجَوَابُ: لَا آذَنُ لَكَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عَمَلِهِمْ وَاتَّقِ اللَّهَ أَوْ كَمَا قَالَ».[13]

روایت دوازدهم: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ  :إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِيَاءَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ».[14]

این طائفه دلالت بر جواز تولی ولایت جائر از باب تخصیص می کند و نه از باب تزاحم.

طائفه دوّم:

برخی از روایات که ممکن است ادّعا شود که معارض با طائفه قبلی می باشد، در این طائفه از روایات، جواز تولّی از طرف سلطان جائر در فرض اضطرار و در شرائط خاصّی جائز دانسته شده است. ظاهر این طائفه از روایات آن است که: در صورتی که اضطرار و تقیّه ومانند آن نباشد، تولّی جائز نیست و با فرض اضطرار جائز است.

روايت اوّل: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : «سُئِلَ عَنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أهل الْبَيْتِ».[15]

روایت دوّم:: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ  أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَمَلِ لِبَنِي الْعَبَّاسِ وَ أخذ مَا يُتَمَكَّنُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَلْ فِيهِ رُخْصَةٌ فَقَالَ: مَا كَانَ الْمَدْخَلُ فِيهِ بِالْجَبْرِ وَ الْقَهْرِ فَاللَّهُ قَابِلُ الْعُذْرِ وَ مَا خَلَا ذَلِكَ فَمَكْرُوهٌ، وَلَا مَحَالَةَ قَلِيلُهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهِ وَ مَا يُكَفَّرُ بِهِ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ مَنْ يَرْزُقُهُ وَ يُسَبَّبُ عَلَى يَدَيْهِ مَا يَسُرُّكَ فِينَا وَفِي مَوَالِينَا...».[16]

روايت سوّم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِاللَّهِ  عَنْ قَوْمٍ مِنَ الشِّيعَةِ يَدْخُلُونَ فِي أَعْمَالِ السُّلْطَانِ يَعْمَلُونَ لَهُمْ وَ يُحِبُّونَ لَهُمْ وَيُوَالُونَهُمْ قَالَ لَيْسَ هُمْ مِنَ الشِّيعَةِ وَ لَكِنَّهُمْ مِنْ أُولَئِكَ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  هَذِهِ الْآيَةَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرٰائِيلَ عَلىٰ لِسٰانِ دٰاوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِلَى قَوْلِهِ وَ لٰكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فٰاسِقُونَ قَالَ الْخَنَازِيرُ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَ الْقِرَدَةُ عَلَى لِسَانِ عِيسَى كٰانُوا لٰا يَتَنٰاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مٰا كٰانُوا يَفْعَلُونَ قَالَ كَانُوا يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ يَشْرَبُونَ الْخُمُورَ وَ يَأْتُونَ النِّسَاءَ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ ثُمَّ احْتَجَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُوَالِينَ لِلْكُفَّارِ فَقَالَ تَرىٰ كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مٰا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَ لٰكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فٰاسِقُونَ، فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُوَالِيَ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ إِلَّا عِنْدَ التَّقِيَّةِ».[17]

روايت چهارم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ  : مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاتَّقِ أموال الشِّيعَةِ‌ قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ يَجْبِيهَا مِنَ الشِّيعَةِ عَلَانِيَةً وَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ فِي السِّرِّ».[18]

آیا مفاد این طائفه «جواز تولّی در فرض اضطرار و.» با طائفه سابق «جواز تولّی به خاطر امرار معاش و إعانه مومنین و...» متنافی است؟

مرحوم أستاد خمینی معتقدند که این دو طائفه متعارض نیستند، و عرف بین این دو طائفه تنافی نمی بیند، در مجموع این روایات جواز تولّی جائز در حال عذر جائز می داند، عذر گاهی تقیّه و اضطرار است، وگاهی امرار معاش ومانند آن می باشد؛ بنابراین بین این دو مسوّغ اختلافی وجود ندارد شاهد بر جمع بین این دو طائفه روایت ذیل است:

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ  :أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَمَلِ لِبَنِي الْعَبَّاسِ وَ أخذ مَا يُتَمَكَّنُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَلْ فِيهِ رُخْصَةٌ فَقَالَ مَا كَانَ الْمَدْخَلُ فِيهِ بِالْجَبْرِ وَ الْقَهْرِ، فَاللَّهُ قَابِلُ الْعُذْرِ وَ مَا خَلَا ذَلِكَ فَمَكْرُوهٌ، وَ لَا مَحَالَةَ قَلِيلُهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهِ وَ مَا يُكَفَّرُ بِهِ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ مَنْ يَرْزُقُهُ، وَ يُسَبَّبُ عَلَى يَدَيْهِ مَا يَسُرُّكَ فِينَا وَ فِي مَوَالِينَا قَالَ «فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ»فِي جَوَابِ ذَلِكَ أُعْلِمُهُ، أَنَّ مَذْهَبِي فِي الدُّخُولِ فِي أَمْرِهِمْ، وُجُودُ السَّبِيلِ إِلَى إِدْخَالِ الْمَكْرُوهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَ انْبِسَاطِ الْيَدِ فِي التَّشَفِّي مِنْهُمْ بِشَيْ‌ءٍ أَنْ نُقَرَّبَ بِهِ إِلَيْهِمْ فَأَجَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مَدْخَلُهُ فِي الْعَمَلِ حَرَاماً بَلْ أَجْراً وَ ثَوَاباً».[19]

طبق این روایت، ابتدا حضرت تولّی جائر را در فرض اضطرار و قهر و غلبه جائز می دانند، سپس در ادامه می فرمایند: حتّی در غیر صورت اضطرار، اگر شخص به قصد تشفّی قلوب مومنین و ضرر رساندن به جائر، داخل حکومت بشود، عملش جائز است. بنابراین، این روایت شاهد بر جمع بین دو طائفه می باشد.

 


[6] جالب توجه است احمد بن محمد السیاری دارای کتاب القراءات است که در سال 2009 توسط محقّق اسرائیلی اتان کلبرگ چاپ شده است. در اعتبار روایات کتاب بین محققین بحثهای فراوانی مطرح شده است.
[7] .مستدرک الوسائل، نوری، ج13، ص130، أبواب ما یکتسب به، باب39، ح1.
[8] .مستدرک الوسائل، نوری، ج13، ص137، أبواب ما یکتسب به، باب39، ح21.
[9] .مستدرک الوسائل، نوری، ج13، ص131، أبواب ما یکتسب به، باب39، ح6.
[10] .مستدرک الوسائل، نوری، ج13، ص131، أبواب ما یکتسب به، باب39، ح7.
[11] .مستدرک الوسائل، نوری، ج13، ص130-131، أبواب ما یکتسب به، باب39، ح3.
[12] این روایت را در کتب مشهور حدیثی نیافتیم. خلاصة الأقوال، علامه حلّی، ص140.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo