< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

97/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: العلم الإجمالي بالكرية‌ أحد الإنائین

نکته: یکی از مسائلی که قدرت استنباط أحکام إلهی از أدلّه شرعی را بالا می برد بررسی أمثال همین مسأله یازدهم با شقوق مختلف آن است در حکم مسئله نصی به خصوص وارد نشده است لکن بر أساس کلیاتی که در روایات وارد شده و از باب تطبیق قواعد کلی بر موضوعات خارجی می توان حکم مسأله را استخراج نمود وبحث ما بیشتر جنبه استنباط فروعات ازقواعد کلی فقهی را دارد.

المسالة الحادية عشرة: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل، و لم يعلم ان أيهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة، و إن كان الأحوط في صورة التعين الإجتناب.[1]

هر گاه أحد أنائین لا علی التعیین به مقدار كر و ديگرى قليل باشد، اگر نجاستى در يكى از آن دو به طور معين، يا غير معين واقع شود، حكم به نجاست آن دو ظرف نمى‌شود اگر چه احوط در صورت تعيّن إجتناب از آن است.

توضیح ذلک: فرض مسأله آن است که دو ظرف آب داریم و علم اجمالی به کریّت أحدهما داریم و نجاستی در یکی از آن دو ظرف حال یا در ظرف معيّن یا در ظرف غیر معيّن واقع شده ولی نمی دانیم که آیا در ظرف کر واقع شده تا هر دو آب علی القاعده طاهر باشد یا در ظرف قلیل واقع شده تا همان آب متنجّس باشد سؤال این است که حکم مسأله چیست؟

بیان مرحوم حکیم ره: فرمایش مرحوم سیّد ره علی القاعده است که در هر دو صورت یعنی چه نجاست در احد الانائین معيّن واقع شده باشد و چه در احدهما لا علی التعیین، به مقتضای إستصحاب بقاء طهارت در هر دو ظرف، حکم به طهارت نموده است و اما این که مرحوم سیّد ره در صورت تعیّن ملاقات با احد الانائین بعد از حکم به طهارت، إحتیاط نموده است وجهی برای این إحتیاط وجود ندارد زیرا اگر أدلّه ای را که بواسطه آن حکم به نجاست شده «الف: تمسّک به عموم عام مخصّص ب: تمسّک به قاعده مقتضی و مانع» بپذیریم در هر دو صورت آب محکوم به نجاست است و اگر در این دو دلیل مناقشه نماییم در هر دو صورت آب محکوم به طهارت است در نتیجه حکم به إحتیاط در خصوص صورت تعیین وجهی ندارد.

بیان مرحوم نائینی ره در مسأله: مرحوم نائینی ره در صورت ملاقات نجس با إناء غیر معيّن حکم به طهارت نموده و در صورت ملاقات نجس با إناء معيّن قائل به نجاست و لزوم إجتناب از آن شده است مستند این قول قاعده کلی است که بیان نموده است: اگر حکم الزامی أعم از وجوبیه یا تحریمیه روی عنوان عام برود سپس فردی یا عنوانی از عنوان عام إستثناء شود یا تخصیص بوسیله مخصّصی بخورد که عنوان وجودی دارد، در صورتی فرد داخل در عنوان وجودی مخصّص و مستثنی است که آن عنوان وجودی إحراز شود ولی اگر فرد مشکوک باشد مرجع عموم عام خواهد بود حال در ما نحن فیه مقتضای دلیل«کل ماء لاقی النجس فهو متنجّس» آن است که هر آبی با ملاقات نجس متنجّس شود مگر إحراز کریّت شود طبق این مبنی آب در این فرض تمسّکاً بالعموم محکوم به نجاست است زیرا نمی دانیم آب به حد کر است یا خیر و چون إحراز کریّت نشده إجتناب از آب لازم خواهد بود و إستصحاب جاری نمی شود.

بیان أستاد خویی ره: اجمال فرمایش أستاد خویی ره در این جلسه ذکر گردید لکن چون در درس بعدی مشروحاً توسّط أستاد بیان شده است در این بخش به متن کلام أستاد خویی ره در پاورقی إکتفا می شود.[2]

 


[1] العروة الوثقى «المحشى»، ج‌1، ص: 85.
[2] . قال المحقّق الخویی ره: قد حكم في المتن بطهارة ملاقي النجاسة في المسألة مطلقا، و احتاط بالاجتناب في صورة تعين الملاقي للنجاسة و حكم شيخنا الأستاذ«قده» في تعليقته بنجاسة ملاقي النجاسة إذا كان معينا و وافق الماتن في الحكم بطهارة ملاقي النجاسة على تقدير عدم تعينه و الوجه فيما أفاده في صورة عدم تعين ملاقي النجاسة من الحكم بالطهارة هو أن ملاقي النجاسة إن كان هو الكثير، فلا يترتب على ملاقاتها أثر قطعا، و ملاقاتها مع القليل المتعين عند اللّٰه غير معلومة عندنا من الإبتداء، فهو أي القليل مشكوك الملاقاة معها، فيحكم بطهارته تعبدا كما يحكم بطهارة الكثير وجدانا.و اما إذا لاقت النجاسة أحد الماءين معينا، فالوجه في حكم السيد «قده»بطهارته هو ما اعتمد عليه في الحكم بطهارة الماء المردد بين الكر و القليل فيما إذا لاقى نجسا، و لم يعلم حالته السابقة، و قد اعتمد فيها على قاعدة الطهارة أو استصحابها لعدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، و ان منع‌ عن ترتيب آثار الكرية عليه من كفاية الغسل فيه مرة أو من دون عصر أوإلقائه على النجس.و أما الوجه في ما حكم به شيخنا الأستاذ من النجاسة في هذه الصورة فهو ما أسسه هو «قده» من أن الاستثناء إذا تعلق على عنوان وجودي و كان المستثنى منه حكما إلزاميا أو ملزوما له فهو بمثابة إعتبار إحراز ذلك العنوان الوجودي في الخروج عن المستثنى منه عرفا، ففي المقام لا بد من إحراز الكرية في الحكم بعدم الانفعال لأن الاستثناء عن انفعال الماء بالملاقاة انما تعلق بعنوان الكرية، و هو عنوان وجودي، و بما انه غير محرز في مفروض المسألة فيحكم على الماء بالانفعال و حكمهما «قدس اللّٰه اسرارهما» على مسلكهما في محلّه.و الصحيح أن يفصل في المقام بالحكم بالنجاسة فيما إذا كان ملاقي النجاسة معينا إلا مع سبق العلم بكريته، و الحكم بالطهارة فيما إذا لم يكن معينا. و تفصيل ذلك: ان النجاسة إذا لاقت أحدهما المعين فلا يخلو إما ان يعلم كريته و كرية الماء الآخر غير الملاقي للنجاسة- سابقا- و إما ان يعلم بقلتهما كذلك أي سابقا. و اما ان لا يعلم حالتهما السابقة و هذه صور ثلاث، و هناك صور أخرى يظهر حكمها مما نبينه في حكم الصور المتقدمة ان شاء اللّٰه.فان علمنا بكريتهما سابقا فلا إشكال في استصحاب كرية الملاقي المعين للنجاسة و نتيجته الحكم بطهارته مع الملاقاة. و العلم الإجمالي بعروض القلة على أحد الماءين لا يترتب عليه سوى الاحتمال انقلاب المعين عن الكرية السابقة إلى القلة، و مع الاحتمال يجرى استصحاب كريته، و لا يعارضه استصحاب الكرية في الماء الآخر، لأنه غير جار في نفسه لعدم ترتب أثر شرعي عليه، فإنه لم يلاق نجسا حتى يجري فيه استصحاب الكرية. فهذا‌ العلم الإجمالي لا يزيد على احتمال تبدل المعين، و انقلابه من الكرية السابقة إلى القلة احتمالا بدويا. و دعوى: ان الأصل عدم تحقق الملاقاة في زمان كرية الماء.مندفعة: بما أسلفناه في المسألة المتقدمة من انه لا أساس للأصالة المذكورة بوجه، ولا أثر لها في الموضوعات المركبة بعد إحراز أحد جزأيها وجدانا- كالملاقاة في المقام-و الجزء الآخر بالأصل، لارتفاع الشك بذلك.و أما إذا علمنا بقلة الماءين سابقا فينعكس الحال، و نستصحب قلة الملاقي المعين و أثره الحكم بنجاسته، لانه قليل لاقى نجسا و لا يجري استصحاب القلة في الماء الآخرحتى يعارض استصحاب القلة في الملاقي المعين لأنه لم يلاق نجساحتى يستصحب قلته كما عرفت.و أما إذا جهلنا حالتهما السابقة فقد عرفت ان السيد حكم بطهارة الملاقي في مثله بقاعدة الطهارة، أو استصحابها، و إن منع عن ترتيب آثار الكرية عليه. و لكن الماء محكوم بالنجاسة في هذه الصورة على ما سلكناه من جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية، لأن اتصاف الملاقي بالكرية أمر مسبوق بالعدم. و بما انا نشك فيه فالأصل عدمه، فهو ماء لم يتصف بالكرية فيتنجّس بملاقاة النجاسة لا محالة. هذا، بل لا مانع من استصحاب عدم كريته على وجه النعت، لما قدمناه من أن المياه بأجمعها مسبوقة بالقلة لا محالة، فإن أصلها المطر و هو انما ينزل قطرات ثم يتشكل منها الكر و غيره فإذا شككنا في بقائه على حاله جري استصحاب قلته، و هو استصحاب نعتي.فتلخص ان احتياط الماتن على مسلكه غير لزومي، و أما على مسلكنا فالاحتياط بالاجتناب هو الأظهر. هذا كله فيما إذا كان ملاقي النجاسة معينا.و اما إذا لاقت النجاسة أحدهما غير المعين فكلا الماءين محكوم بالطهارة و ذلك لأن ما لاقته النجاسة واقعا إن كان هو الكر فلا أثر لتلك الملاقاة، لأن الكر عاصم. و ان كان هو القليل فهي على تقدير تحققها و إن كانت مؤثرة في الانفعال إلا انها مشكوكة من الإبتداء، و الأصل عدمها. و ليس هذا من موارد الشك في التقدم و التأخر في شي‌ء، بل الشك فيه في تحقق أحد الجزءين أعني الملاقاة بعد إحراز الجزء الآخر، و الأصل يقتضي عدمه فيحكم بطهارة كلا الماءين أحدهما- و هو الكر- بالوجدان و الآخر- أعني القليل غير المعين- بالتعبد.و لا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم بلوغ الملاقي للنجس غير المعين عندنا حد الكر. إذ لا أثر لهذا الاستصحاب في نفسه بعد العلم بطهارة الكر وجدانا و بطهارة القليل تعبدا، و لا يثبت بذلك ملاقاة النجاسة للقليل الموجود في البين ليحكم بانفعاله و تزيد المسألة وضوحا بملاحظة ان حالها حال ما إذا كان عندنا ماءان أحدهما المعين كر، و الآخر المعين قليل، فإنه إذا طفرت قطرة بول على أحدهما إجمالا فلا كلام في الحكم بطهارة القليل حينئذ، و عدم وقوع القطرة عليه، لأن ملاقاة القطرة للكر لا أثر لها وملاقاتها للقليل مشكوكة من الإبتداء، و الأصل عدم ملاقاتها للقليل، ولامجال في مثله لاستصحاب عدم بلوغ ما وقعت عليه القطرة كرا، لأنه لا يثبت وقوع القطرة على القليل هذا على انا لو سلمنا جريان الأصل في ذلك فلا محالة تقع المعارضة بينه و بين استصحاب عدم فليكن الماءان مع العلم بكرية أحدهما لا بعينه أيضا كذلك، فما أفاده السيد في هذه الصورة من الحكم بالطهارة هو الصحيح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo