< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

کیفیة تعلق الزکاة بالعامل علیهافان العامل یستحق منها سهما فی مقابل عمله وان کان غنیا ولا یلزم استیجاره من الاول او تعیین مقدار له علی وجه الحبالة ،بل یجوز ایضا أن لایعین ویعطیه بعد ذلک ما یراه

هذه العبارة مشتملة علی فروع :الاول ان ما یاخذه العامل صدقة وزکاة استحقها العامل بجعل الشارع له.

الثانی:عدم اشتراط الفقر. الثالث:عدم اشتراط تعیین المقدار او عقد خاص من الاجارة او الجعالة .

اما الاول فالظاهر عدم الخلاف فیه بین اصحابنا واکثر العامة الا ابوحنیفة واستدل له بوجهین الاول جواز الاعطاء له ولو کان غنیا مع ان الصدقة لاتحل لغنی والثانی انه لا یستحق شیئا لو حمل زکاته بنفسه.

والجواب واضح اذ المحرم اخذ الغنی من سهم الفقراء لا مطلق بشهادة جواز ذلک لابن السبیل وفی سبیل الله واما عدم استحقاق شیی لحمل زکاته فلانتفاء الموضوع المذکور فی الآیة فان المراد به صنف خاص لامطلق العامل ولو مقدمة لاداء الواجب .

واستدل المحقق فی المعتبر لذلک بقوله:«فمقتضی النص التسویة بین الفقراء والعاملین فی الاستحقاق ولانها لو کانت أجرة لافتقر الی تقدیر العمل او المدة او تعیین الاجرة وکل ذلک منفی بعمل النبی صلی الله علیه وآله وسلم والائمة علیهم السلام بعده ولانه لو کان اجرة لما منع منا آل الرسول صلی الله علیه وآله وسلم»(المعتبر278)

وبالجملة ظاهر الایة ان سهم العامل کسهم الفقیر صدقة استحقها العامل بجعل الله تعالی وکونه فی مقابل عمله لم یخرجه عن عنوان الصدقة.

واما الثانی فیشهد له ظاهر العطف فی الایة فی مغایرة الفقیر مع العامل ولولاه لکان من عطف الخاص علی العام مع ان الظاهر کون الزکاة بازاء عمله لا مجانا ویویده ما فی الدعائم عن الصادق عن الرسول علیهما السلام «لاتحل الصدقة لغنی الا الخمسة :عامل علیها ،(وغارم هو الذی علیه الدین او تحمل الحمالة او رجل اشتراها بماله او رجل اهدیت الیه.»(المستدرک ب1من ابواب المستحقین)

واما ما استدل او یمکن الاستدلال به لاعتبار الفقر من الاخبار الناطقة بان الله اشرک بین الفقراء والاغنیاء وجعل فی کل الف، خمسة وعشرین من اموال الاغنیاء فمدفوع بانه من جهة غلبة الفقراء فی مصرف الزکاة وإلا لورد النقض بابن السبیل وفی سبیل الله وبذلک یجاب عن قوله «ان الصدقة لاتحل لغنی» وأما ما ورد من قول الحسنین للسائل« «ان الصدقة لاتحل الا فی دین موجع او غرم مفظع او فقر مدقع» فلعله بلحاظ حال السائل فهو قضیة فی واقعة والا یلزم الحصر المخالف لعموم الایة او اطلاقها واما قاعدة الشغل الیقینی فهی مدفوعة فی قبال النصوص.

واما الثالث:یشهد له صحیح العلوی عن الصادق علیه السلام :

«قال ما یری الامام ولایقدر له شیی...»(ب1من ابواب المستحقین ح4)وذکر الحکیم فی المستمسک :« ان مقتضی ظاهر الایة الشریفة ولاسیما بقرینة السیاق کون استحقاق العامل منها بجعل الشارع، فيعطى مجاناً، لا بجعل الامام بعنوان المعاوضة. و حينئذ فلو جعل الامام للعامل شيئاً- بطريق الجعالة، أو بطريق الإجارة- لم يكن ذلك مما هو مجعول بالآية الشريفة، بل كان تصرفاً منه نافذاً حسب ولايته، نظير أجرة المكان، و قيمة العلف، و نحو ذلك من المصارف. و حينئذ يشكل ما ذكره الأصحاب- بل قيل: إنه لا ريب فيه- من أن الامام مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقدرة، مما ظاهره أن الأجر و الجعل من سهم العاملين و لا سيما بملاحظة ما‌ في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): «قلت له: ما يعطى المصدق؟قال: ما يرى الامام، و لا يقدر له شي‌ء». و يترتب على ذلك: أنه لو كان السهم بعنوان الجعالة أو الأجرة، لزم الامام أن يدفعه و لو تلفت الزكاة كلها، و على ما ذكرنا لا يلزمه شي‌ء. و حينئذ فما في المتن، من كون السهم المدفوع إلى العامل في مقابل عمله، لا يخلو ظاهره عن الاشكال. بل عليه يلزم دفع أجرة المثل لا أكثر، كما في سائر موارد العمل بلا إجارة أو جعالة، و هو خلاف ظاهر الصحيح المتقدم.»انتهی کلام السید الحکیم ره.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo