< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرق بین المنصوب للعمالة و الاجیر لجمع الزکوات فی الشرائط

ذکر کاشف الغطاء- المعروف بدقته وجودة فکره فی فهم الاحادیث- فی ج4ص178 فی العاملین:« و يُشترط عدالتهم دون فقرهم، و أن لا يكونوا هاشميّين إن كانت عمالتهم على زكاة أموال غير بني هاشم. و لو جعلوا أُجَراء أو صولحوا على العمل بمعيّن من بيت المال أو من متبرّع و نحو ذلك، لم يدخل في قسم الزكاة، و لا يُشترط فيه شرائطها» الی أن قال:«ولو عملوا نصف العمل أو أقلّ أو أكثر، استحقّوا السهم إذا صدق عليهم الاسم. و لو كان بصورة الإجارة و نحوها، قضي بالتوزيع.و لو خانَ العامل أو فَسقَ، عُزِل و لم يُعطَ شيئاً قبل إتمام العمل. و لو جُنّ انعزل، و يقوى اعتبار التوزيع هنا.(الظاهر فرض الجنون من قوله هنا) و لو نصب للعمالة، فهل له عزل نفسه، أو لا؟ الأقوى الأوّل. و للعامل إذا اتّسع عمله وضع الأُجَراء من يده، دون العمّال. و الأقوى جواز ذلك مع الإذن، فيشتركون في السهم.و لو عُيّن للعمل، فلم يُصب شيئاً من الزكاة؛ لامتناع المنصوب عليهم، أو تلف ما أخذه بعد قبضه، لم يكن له شي‌ء...»انتهی وذکر اوصاف المستحقین (ج4ص184):«ثانیها:العدالة» الی ان قال:«وهی شرط فی العاملین حیث یعطون من سهم العمالة،واما لو جعلوا باجارة او جعالة او نحوهما فالنظر الی الحاکم»

أقول:الظاهرمن کلمات هذه الفقیه فی العاملین واوصافهم واستحقاقهم الزکاة کون المنصوب للعمالة غیر الاجراء والخدمة فیما اذا اتسع جمع الزکاة والایصال الی الامام والمعتبر من صفات العاملین لایعتبر فی الاجراء والاکرة وعلیه فالعمالة المنصوبة هو جمع الزکاة وجبایتها من الاول الی آخر العمل (یعنی الایصال الی الامام او تقسیمه بین الفقراء اذا أذن له الامام علیه السلام) وهو بهذا النصب یعتبر فیه عدة اوصاف منها العقل والایمان بل العدالة والفقه بالمسائل والحریة وأن لایکون من بنی هاشم واما غیره ممن تحت امره وخدمته فی ما حوّل الی العامل فلا یعتبر فیه هذه الاوصاف بل هو حسبما یراه العامل الاصلی الخبیر بمصلحة الزکاة ولذا قال المحقق الهمدانی ره فی مصباح الفقیه ج13 ص531 بعد نقل کلمات المحقق والمدارک :« أقول: قد يظهر من كلماتهم التسالم على اعتبار هذه الشرائط، فإن تمّ الإجماع عليه كما ادّعي في ما عدا الأخير منها(یعنی الفقه) فهو، و إلّا فالأظهر إناطته بنظر الوالي، فإن كان الإمام الأصل، فهو أعرف بتكليفه، و لا مجال لنا في البحث عن ذلك. و إن كان غيره كالفقيه في زمان الغيبة إذا رأى صبيّا أو فاسقا بصيرا بالأمور، حاذقا بأمر السياسة و الرئاسة، و جزم بكونه ناصحا شفيقا أمينا حفيظا و إن كان فاسقا غير متحرز عن جملة من المعاصي الغير المتعلّقة بعمله، فلا مانع عن نصبه لجباية الصدقات و ضبطها و كتابتها و غير ذلك ممّا يتعلق بذلك إذا رأي المصلحة في ذلك.»انتهی. وبالجملة لابد من التفرقة بین المنصوب بعنوان العامل وسایر الخدمة والاکرة.

وهل یعتبر بعض الصفات فی جمیع مراتب العمالة کالحریة والایمان بالمعنی الاخص وان لایکون من بنی هاشم ؟قد یظهر اعتبارها من جملة من الفقهاء بل ادعی علیها الاجماع واختاره سیدنا الاستاد بعد دعواه کون النسبة بین هذه االعناوین والحکم الوحدانی فی الایة فی مجموع الاصناف هوالعموم المطلق بحیث لوفرضنا الجمع بینهما فی الایة المبارکة بان قال الله تعالی :« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله» ثم ذیلها بقوله ولایعطی لبنی هاشم او للمخالف والعبد لم یبق العرف متحیرا ولم یشک فی التخصیص وهو الموافق لماذکرناه فی الاصول من الضابط العام لتشخیص اقوی الظهورین من الاجتماع فی کلام واحد متصل وعدم حصول تحیر عند العرف فی فهم المراد وقرینیة الذیل للصدر فلا یزاحم النسبة بین خصوص العاملین علیها وکل من هذه العناوین الثلاثة کی یقال النسبة عموم من وجه ومن هنا قال فی الجواهر بعد ذکر النسبة :«لکن یرجح علیه من وجوه»

وحیث انه ورد المنع من اعطاء الزکاة للعبد (ب44من ابواب المستحقین ح3و4)واعطائها لغیر اهل الولایة (ب5من تلک الابواب)ولبنی عبد المطلب(ب29من تلک الابواب ح1)فحکم الاستاذ بتخصیص عموم الایة بهذه الروایات لکن المنع مختص بالعاملین ای المنصوبین من قبل الامام لا الاجراء وسایر الخدمة؛ فلا یقال :ان النسبة بین العاملین والمملوک او بین العاملین واهل الخلاف عموما من وجه فلا موجب لتقدم الروایات المانعة عنهما علی اطلاق الآیة،فانه یقال:الحکم فی الایة کما عرفت فی الامس حکم وحدانی متعلق بمجموع الاصناف الثمانیة والطبیعی الجامع لها لا انحلالی بان تجعل العامل مستقلا ولسایر الاصناف کلها مستقلا.

والقول بان السر فی عدم اعطاء المملوک هو عدم مالکیته مدفوع - مضافا الی امکان ذلک- بان المولی یملکه واما صحیح ابن سنان(ب46من المستحقین ح2)«ولو احتاج لم یعط من الزکاة شیئا» فلیس الشرط له مفهوم فی المقام اذ لاتجعل جواز اعطائه الزکاة علی تقدیر الاحتیاج بل الشرط مسوق لبیان الموضوع.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo