< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الکلام فی اختصاص الاصناف فی الرقاب:

المتحصل مما ذکرنا دعوی اطلاق آیة الزکاة بالنسبة الی الرقاب مطلقا اذا لم یکن عنده مال ینعتق به من دون قید وشرط وهو الذی اختاره سیدنا الاستاد تبعا لصاحب المدارک ونسبه فیه الی المفید و ابن ادریس والعلامة وولده وقواه فی الحدائق ویشهد له صحیح ایوب بن الحر(ب43من ابواب المستحقین ح3) وروایة ابی محمد الوابشی(ب19 من تلک الابواب ح1)والاستاد جعله ضعیفا لجهالة الوابشی لکنه مذکور فی اسانید تفسیر القمی فهو ثقة علی مبناه ولیس فی السند رجل آخر ضعیف.

واما الروایات التی استدل بها للتقیید (فمنها) روایة ابی بصیر المتقدمة التی قیدت بالاسلام والضرورة و(منها) موثق عبید بن زرارة المتقدمة التی ذکر السائل فیها عدم وجدان موضعا یدفع الیه ولذا اشترط بعدم وجود المستحق و(منها) المرسلة لابی اسحاق المتقدمة التی فرض السائل عجز المکاتب عن اداء باقی مال الکتابة لکن عرفت الاشکال فی سند الاولی والاشکال فی دلالتها علی التقیید ایضا حیث ان تقیید الامام فیه بالضرورة لاجل رجحان المزاحم لا لعدم المقتضی ، وقد عرفت ایضا ان التقیید بعد وجدان الموضع وقع فی کلام السائل لا فی جواب الامام فلا شهادة علی التقیید وعرفت ان العجز عن اداء مال الکتابة وقع ایضا فی کلام السائل دون الامام بل استشهد الامام علیه السلام باطلاق الایة مضافا الی ارسال الروایة ومضافا الی ما سیاتی من انه مع عدم عجز العبد عن اداء مال الکتابة لایجوز ادائه من الزکاة بعد ما تقدم منعها عن المحترف السوی وعلیه فالقول بجواز ذلک من غیر شرط وقید اخذا بالایة واطلاق صحیح ابی ایوب وروایة الوابشی قوی جدا فیتجه القول الثالث.

واما القول الثانی وهو شمول الرقاب فی الایة للعتق کفارة فهو منسوب الی المحقق فی النافع والی العلامة فی التذکرة قال فی الشرایع:« و روي رابع، و هو من وجب عليه كفارة و لم يجد، فانه يعتق عنه، و فيه تردد.»ومستند هذا القول مارواه القمی فی تفسیره فی تفسیر الاصناف الثمانیة مرسلا عن العالم علیه السلام (ب1من ابواب المستحقین ح7):

« وَ فِي الرِّقابِ قَوْمٌ لَزِمَتْهُمْ كَفَّارَاتٌ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَ فِي الظِّهَارِ وَ فِي الْأَيْمَانِ وَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يُكَفِّرُونَ وَ هُمْ مُؤْمِنُونَ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَهْماً فِي الصَّدَقَاتِ لِيُكَفَّرَ عَنْهُمْ .»

و اورد علیه مضافا الی الارسال ان مفاد الروایة جواز صرف الزکاة فی مطلق الکفارة وان لم یکن عتقا کما یفصح عنه قوله «وفی قتل الصید فی الحرم» حیث ان کفارته بدنة لا عتق الرقبة ولذا فسره المحقق الهمدانی قده (13/544) بقوله :« أقول: فعلى هذا التفسير يكون المراد بالرقاب فكّ رقبة الأشخاص الذين لزمتهم الكفّارات عن الكفّارات اللازمة عليهم، سواء حصل الفكّ بتحرير رقبة أو غيره، و لكن الذي يظهر من كلمات الأصحاب أنّهم فهموا من هذه الرواية إرادة صرف الزكاة في تحرير الرقاب عمّن لزمتهم الكفّارات.»

ثم انه نقل عن المحقق فی المعتبر«جواز اعطاوه من سهم الغارمین ایضا لان القصد بذلک ابراء ذمته عما فی عهدته» ولکنه اجنبی عن المقام(ای عن سهم فی الرقاب) وذکر الشیخ الانصاری ره فی وجه التردد فی صرف الزکاة للکفارة :«من حیث انه ان العاجز عن العتق یرجع الی بدله سواء کان فی الکفارة المخیرة او المرتبة.» واستشکل سیدنا الاستاذ فی صرف الزکاة فی الکفارة وان کانت هی العتق بقوله: «إذ الظاهر من قوله تعالى وَ فِي الرِّقابِ و كذلك الأخبار المتضمّنة لهذا السهم هو صرف الزكاة في العتق، و هو يتحقّق بأحد نحوين:إمّا بالصرف في العتق مباشرةً بأن يُشترى بها عبد فتبدّل الزكاة به ثمّ يعتق، و القدر المتيقّن عبد في شدّة كما تقدّم.أو بالصرف في الانعتاق بأن يؤدّى بها مال الكتابة فيترتّب عليه الانعتاق قهراً حسبما مرّ. من الواضح أنّ شيئاً منهما لا ينطبق على محلّ الكلام، ضرورة أنّ الدفع ممّن عليه كفّارة ليشتري به عبداً أو يعتقه لا يعد صرفاً لا في العتق و لا في الانعتاق، و إنّما هو دفع للصرف في الشراء الذي هو مقدّمة للعتق، فهو من صرف الزكاة في الكفّارة لا فِي الرِّقابِ، نظير دفعها للفقير بشرط أن يشتري بها عبداً و يعتقه.فالمتّجه حينئذٍ هو التفصيل فيمن عليه الكفّارة بين الفقير و غيره، ففي الأوّل يجوز الدفع له من سهم الفقراء فيصرفها حينئذٍ فيما يشاء من عتق أو غيره. و في الثاني لا يجوز لا من هذا السهم لفرض كونه غنيّاً و لا من سهم الرقاب، لعدم كونه مورداً له حسبما عرفت.»

اقول: ما افاده من وجه الانحصار فی صرف الزکاة فی الرقاب بعید عن الفهم العرفی حیث ان المنصرف من بذل الزکاة فی الرقاب بذلها لحصول عتق العبد المسلم سیما اذا کان مومنا بایة صورة اتفقت ولذا سیاتی البحث فی مقام نیة الزکاة من عدم اختصاص ذلک بصورة خاصة .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo