< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الغارمونقال الماتن:« السادس: الغارمون ، و هم الّذين ركبتهم الديون‌ و عجزوا عن أدائها ، و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم.»

البحث فی هذه الطائفه یقع فی جهات :الاولی فی تفسیره ،الثانیة فی جواز اعطائهم الزکاة ،الثالثة فی اشتراط العجز،الرابعة فی عدم کون الدین مصروفا فی معصیة.

اما الاولی :ذکر الفخر الرازی فی تفسیره :«قال الزجّاج: أصل الغرم في اللغة لزوم ما يشقّ. و الغرام: العذاب اللازم. و سمّي العشق غراما لكونه أمرا شاقّا و لازما، و منه فلان مغرم بالنساء إذا كان مولعا بهن، و سمي الدين غرما لكونه شاقا على الإنسان و لازما له. فالمراد بالغارمين: المديونون.»

هذا بحسب اللغة واما تفسیره فی کلمات الفقهاء ففی نهایة الشیخ « و الغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية و لا فساد.»و فی الشرایع:« و الغارمون، و هم الذين علتهم (عليهم خ. ل) الديون في غير معصية »ویظهر منهم تفسیر هذه الطائفة فی الشریعة لا بیان مفهوم اللفظ.

واما الثانیة:ذکر فی الجواهر فی ذیل عبارة الشرایع:« بلا خلاف أجده فيه، كما لا أجده‌ في استحقاقهم في الجملة هذا السهم من الزكاة كما اعترف به في المعتبر على ما قيل. بل الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه دالة على ذلك »والروایات بهذا الصدد کثیرة منها خبر محمد بن سلیمان عن الرضا علیه السلام فی المعسر...:

« خبر محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد، قال: سأل الرضا «ع» رجل و أنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن اللّه- جلّ و عزّ- يقول:«وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ»، أخبرني عن هذه النظرة التي ذكر اللّه- عز و جلّ- في كتابه لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بدّ له من أن ينتظر، و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه على عياله، و ليس له غلّة ينتظر إدراكها، و لا دين ينتظر محلّه و لا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: «نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه- عزّ و جلّ-، فإن كان أنفقه في معصية اللّه- عزّ و جلّ- فلا شي‌ء له على الإمام.»‌ قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه؛ في طاعة اللّه أم في معصيته؟ قال: «يسعى له فيما له فيردّه عليه و هو صاغر.» ومنها خبر موسی بن بکر عن ابی الحسن علیه السلام « قال: قال لي أبو الحسن «ع»: «من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل اللّه، فإن غلب عليه فليستدن على اللّه و على رسوله «ع» ما يقوت به عياله، فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن اللّه- عز و جل- يقول: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها» إلى قوله: «وَ الْغارِمِينَ» فهو فقير مسكين مغرم.»(ب9 من ابواب الدین والقرض ح2) وشبیه ذلک خبر صباح بن سیابه المنقول عن الکافی کتاب الحجة باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة حدیث 7.

ویدل علیه اطلاق الآیة «والغارمین»الشامل لکل من علیه دین حیا کان او میتا وقت ترکته بدینه ام لا.

واما الثالثة :وهی اشتراط العجز عن قضاء الدین او الاکتساب او اشتراط الفقر (حسب اختلاف کلماتهم) فقد ادعی علیه الاجماع و تقتضیه الروایات المتقدمة فی السابق «انه لا یعطی الزکاة لغنی» وهل المراد بالفقر والعجز واحد او ان العجز اعم من الفقر حیث ان من یملک مئونة سنته فهو غنی لکن اذا عجز عن اداء دینه فیصدق علیه الغارم العاجز عن اداء الدین.

واستدل لهذا الشرط – مع ان الایة مطلقة – بوجوه : الاول الاجماعات المنقولة ؛ الثانی ان الزکاة شرعت لسد الخلة ورفع الحاجة وانها لا تحل لغنی وان الله اشرک بین الاغنیاء و الفقراء ؛ الثالث صحیح زرارة الواردة فی المیت الذی مات وابقی ترکة یفی بدینه بانه لایجوز اعطائه من الزکاة (ب8من المستحقین ح1)؛ الرابع صحیحة اخری عن ابی جعفر فی عدم جواز اعطائها لمن یقدر ان یکف نفسه عن الزکاة(باب8 من المستحقین ح8)؛ الخامس عدة روایات فی قضاء دین المعسر اذا مات (ب 49 من ابواب المستحقین ح1)

نعم فی روایة الدعائم عن الرسول صلی الله علیه وآله وسلم:

«عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن رسول اللّه «ص» أنه قال: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلا لخمسة: عامل عليها، أو غارم و هو الذي عليه الدين، أو تحمّل بالحمالة(ای الدیة والغرامة علی ما حکی عن لسان العرب) أو رجل اشتراها بماله، أو رجل أهديت إليه. »(مستدرک ب 1من المستحقین ح12)وشبیه ذلک فی سنن البیهقی .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo