< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

سهم سبیل الله «السابع سبيل الله و هو جميع سبل الخيركبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعميرها و تخليص المؤمنين من يد الظالمين و نحو ذلك من المصالح كإصلاح ذات البين و دفع وقوع الشرور و الفتن بين المسلمين و كذا إعانة الحجاج و الزائرين و إكرام العلماء و المشتغلين- مع عدم تمكنهم من الحج و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم- بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قرية»

المشهور بین العامة تخصیص السبیل بالجهاد ونسب القول به الی المفید والصدوق والشیخ قدس سرهم وان کان ما نقله بعض المعاصرین عن الشیخ تعمیمه لغیر الجهاد ایضا.

وروایة یونس بن یعقوب التی رواها المشایخ الثلاثة[1] (کتاب الوصایا ب33ح4) لا دلالة فیها علی الحصر بل لعل کلام الامام تفسیر لوصیة الموصی حیث انه من العامة فیذکر لزوم العمل بالوصیة والا ففیها ایعاز بعدم الاختصاص لقوله:«لو ان رجلا اوصی...» مع انه لیس بصدد التفسیر بل بصدد التطبیق وهنا روایات تدل علی التعمیم لغیر الجهاد کمعتبرة حسن بن راشد عن العسکری ابی الحسن[2] (کتاب الوصایا ب33ح1) والحسن بن راشد مشترک لکن الراوی عن العسکری حسبما ذکره الشیخ فی رجاله ثقة وصحیح علی بن یقطین وصحیح محمد بن مسلم[3] (ب42من ابواب المستحقین ح1و2) وطریق الصدوق ان کان الی محمد بن مسلم ضعیف لکن نقله سند آخر عن حریز کما ان الشیخ نقله عنه وطریقهما الی حریز صحیح؛ وصحیح جمیل[4] (ب42ح4)والروایة نقلها الوسائل عن کتاب علی ابن جعفر وطریق الوسائل الیه صحیح وان کان طریق ابن ادریس الی البزنطی مهمل لعدم ذکره طریقه الی البزنطی.

ثم ذکر الاستاد ان مناسبة الحکم والموضوع یقتضی کون المراد بسبیل الله خصوص ما یعود نفعه الی المسلمین لا الی شخص خاص حتی مثل تزویج الغنی وادخال السرور فی قلبه وهو المقتضی لحکمة تشریع الزکاة وان کان مقتضی تفسیر مرسلة القمی سبل الخیر کله.

«مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة بل مع تمكنه أيضا لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه»

هل تعتبر الحاجة فی الصرف من هذا السهم ذکر الاستاد ان فیه تفصیل بینما یصرف فی جهة من الجهات العامة کاحداث طریق او نصب قنطرة اوالمدارس او المساجد فلا اشکال فی جواز استفادة الغنی منها ولا یشمله«لاتحل الزکاة لغنی...»فانه منصرف الی الانفاق علی الغنی وتملیکه لا الصرف فی جهة عامة مع مسیس الحاجة الیه لانتفاع الکل ولم یستشکل فیه احد اذ لا تعد هذا من مصادیق صرف الغنی وبینما یدفع الی احد لیصرفه فی سبیل الخیر فی الجهاد والحج ونحوهما فانه ان لم یکن المورد محتاجا الی الصرف من الزکاة فلا اشکال فی عدم جواز صرفها فیه لعدم الحاجة ولما عرفت من حکمة الزکاة واما اذا کانت الحاجة ماسة بحیث لاسبیل الی قضائها وکان الامر من المصالح العامة فانه یجوز صرف الزکاة فی تحصیلها حتی للاغنیاء کما اذا خلی الکعبة عن الحجاج ولزم حضور الزوار لها شوکة للاسلام فهنا یجوز صرف الزکاة لحصوله حتی للاغنیاء فالمناط هو الحاجة الی صرف الزکاة لاحاجة الشخص بخصوصه.

 

ثم انا نزید علی ما ذکرناه سابقا حول سهم سبیل الله ما افاده صاحب الجواهر ره من شمول سبیل الله لکل خیر فقال فی الجواهر( ج15ص370):« فلا ريب حينئذ في أن الأقوى عمومه لكل قربة، فيداخل حينئذ جميع المصارف و يزيد عليها، و إنما يفارقها في النية، ضرورة شموله لجميع القرب من بناء خانات و تعمير روضة أو مدرسة أو مسجد أو إحداث بنائها، أو وقف أرض أو تعميرها، أو وقف كتب علم أو دعاء و نحوها، أو تزويج عزاب أو غيرهم، أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء أو مأكول أو شي‌ء من آلات العبادة، أو إحجاج أحد أو إعانة على زيارة أو في قراءة أو تعزية، أو تكرمة علماء أو صلحاء أو نجباء، أو إعطاء أهل الظلم و الشر لتخليص الناس من شرهم و ظلمهم، أو إعطاء من يدفع ظلمهم و يخلص الناس من شرهم، أو بناء ما يتحصن به المؤمنون عنهم، أو شراء الأسلحة لدفاعهم، أو إعانة المباشرين لمصالح المسلمين من تجهيز الأموات أو خدمة المساجد و الأوقاف العامة أو غير ذلك.»

ثم ما افاده السید الاستاد المیلانی فی حمل سبیل الله علی ما کان کذلک بالحمل الشایع الصناعی لا بمجرد القصد-کما افاده صاحب الجواهر- فخص الاستاد المیلانی سهم سبیل الله بالمشاریع العامة وبه یمتاز عن سایر مصارف الزکاة ولا یداخلها(محاضرات فی فقه الامامیة ج2ص128)فالیک نصه:« و التحقيق: ان الظاهر من سبيل الله هو ما كان كذلك بالحمل الشائع، لا بمجرد قصد القربة من حيث اعانة المؤمن، و إدخال السرور في قلبه، و نحو ذلك. و المصالح العامة كالمساجد و القناطر و نحو ذلك تعد من السبيل.و الجهاد و الحج كذلك. و اما الأشخاص فيشكل فيهم الأمر. إذ فرق بين ان يعطى من الكسوة و الطعام للشخص قربة الى الله تعالى، و بين ان يصرف شي‌ء في سبيل الله قربة اليه تعالى. فمن صرف مالا في تزويج شخص، أو اعطى له مالا لان يتزوج و قصد بذلك القربة فقد سلك سبيل الخير، و حصل الأجر و الثواب. لكن حيث لا يعد التزويج من سبيل الله تعالى فلم يصرف المال في ذلك.» وبه یندفع الاشکال من ان سبیل الله تعالی یعم بقیة الاصناف.


[1] عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهَمَذَانَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ- وَ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ- وَ أَوْصَى أَنْ يُعْطَى شَيْ‌ءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ نَفْعَلُ- وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ- أَنْ أَضَعَ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمَا- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ- فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ فَانْظُرُوا إِلَى مَنْ يَخْرُجُ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ يَعْنِي بَعْضَ الثُّغُورِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ.
[2] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ ع - عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- قَالَ سَبِيلُ اللَّهِ شِيعَتُنَا.
[3] «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع- يَكُونُ عِنْدِي الْمَالُ مِنَ الزَّكَاةِ- أَ فَأُحِجُّ بِهِ مَوَالِيَّ وَ أَقَارِبِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.»و« .عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ- أَ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.»
[4] عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرُورَةِ- أَ يُحِجُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo