< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

شرط الثالث:غیر واجب النفقة علی المزکی

«الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي‌كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث و الزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية و المملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق»

1.لا خلاف و لا اشکال فی هذه المسالة واستدل لها بروایات منها صحیح عبد الرحمن بن الحجاج:

« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ‌والْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.»(ب13ح1)

ومصحح اسحاق بن عمار(ب13من المستحقین ح2):

« عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي- حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ- قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي- قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ»

والراوی عن اسحاق، عبد الملک بن عتبة کما فی الکافی و أحد موردی التهذیب.

2. عبد الملک بن عتبة، ثقة له کتاب یلقب بالهاشمی وان انکر النجاشی ثبوت الکتاب له وعلی کل هو ثقة بلا اشکال وهو غیر عبد الله بن عتبة الذی هومن اصحاب الرسول صلی الله علیه وآله لاختلاف الطبقة.

3.المراد باللزوم فی صحیح عبد الرحمن، اللزوم شرعا یعنی وجوب الانفاق لا الملازمة له عرفا ومن جملة هذه الروایات مرفوعة العلل والخصال الی ابی عبد الله علیه السلام(ب13من ابواب المستحقین ح4):

« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ- الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ- لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ»

ومنها خبر زید الشحام عن ابی عبد الله علیه السلام(ب13ح3):

« عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ- وَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ- وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ»

ومنها خبر ابی خدیجة عنه ایضا(ب14ح6):

« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ...»

لم یذکر الاستاد غیر الاولین لضعف سند الباقی وقد یستدل لذلک بانه صار غنیا بالانفاق.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo