< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

عدم جواز دفع الزکاة الی من تجب نفقته علیه«مسألة19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا‌كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضا و إن كان يجوز لغير الإنفاق..»

قد یکون الرجل عنده من المال ما یجب فیه الزکاة کخمسمائة درهم(اذا فرض عدم الاتجار به او قلنا بوجوب الزکاة فی مال التجارة) ولم یکن قادرا علی انفاق اهله ومع ذلک حال علیه الحول فوجبت الزکاة فیها فهل یجوز ان یدفع زکاته علی اهله فی نفقتهم الواجبة؟افتی الماتن بالمنع لاطلاق الادلة المانعة عن توزیع الزکاة علیهم کصحیح ابن الحجاج المتقدم مضافا الی الاجماعات المحکیة وقاعدة الاشتغال. وذکر الاستاد فی الهامش :«الجواز فی فرض العجز لایخلو من وجه قریب ومنه یظهر الحال فی فرض العجز عن الاتمام» ونظره فی هذا الهامش المنع من شمول منع الزکاة فی صورة عجز صاحب العیال عن الانفاق والسر فیه فیما افاده الاستاد قدس سره فی الهامش من جواز اعطاء الزکاة لنفقة واجب النفقة فی فرض عجزه عن الانفاق علیهم ان الممنوع من بذل زکاته علی عیاله هو فرض تمکنه من الانفاق علیهم واما مع فرض عجزه فلا یکون وجوب الانفاق علیهم وجوبا فعلیا وانما هو وجوب شانی منع عن فعلیته عجزه فکما ان الانفاق علی الزوجة واجب لکن تسقط فعلیته لاجل نشوزها او اشتراط عدم الانفاق علیها کذلک تسقط فعلیة وجوب الانفاق علی العیال مع العجزعنه فاذا عجز عنه بالفعل لا مانع من العمل بجواز اعطاء الصدقات للفقراء ومنهم عیاله، مضافا الی ان التعلیل الوارد فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج(ب13ح1) بقوله:« لانهم عیاله لازمون له»لایصدق علی من عجز عن الانفاق علیهم فکما ان الزوجة الناشزة لایصدق علیها انها لازمة للزوج فلکذلک الولد الذی عجز الوالد عن الانفاق علیه لایصدق انه لازم للوالد.

وبالجملة هذا التعلیل الوارد فی ذیل صحیح ابن الحجاج بمنزلة قرینة متصلة مانعة عن انعقاد الاطلاق لصدر الصحیحة بالنسبة الی فرض العجز عن الانفاق فیختص قوله علیه السلام:«خمسة لایعطون من الزکاة شیئا»بفرض القدرة علی الانفاق حیث ان العیال عندئذ لازمون لصاحبهم.

« كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضا و إن كان يجوز لغير الإنفاق »

قد تقدم فی المسالة العاشرة قوله:« الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر و أما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه.»وعلیه فیختص المنع عن اعطاء الزکاة بالنفقة اللازمة علی صاحب العیال فی اعطائه الزکاة من سهم الفقراء اما سایر السهام التی لیست للانفاق وبذل النفقة اللازمة فلا محذور فیه.

وعن بعضهم منع الانفاق علی العیال حتی من سهم سبیل الله عملا باطلاق العموم فی قوله :«لایعطون شیئا من الزکاة»ولعل الماتن اخذ بهذا العموم فی المقام فمنع الانفاق علیهم من سایر السهام غافلا عما افتی به فی المسالة العاشرة. لکن الاستاد وجه کلام الماتن بخصوص النفقة الواجبة تحفظا علی المسالة العاشرة.

«و كذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه و إن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقية كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى‌ شمولها للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء‌.«

بناء علی ما افاده الاستاد من عدم شمول دلیل منع الزکاة للعیال للعاجز عن النفقة، لا فرق فی ذلک بین تمامها او بعضها لاتحاد المناط وهو عدم فعلیة وجوب الانفاق مع العجز، واما علی القول باطلاق المنع کما ذهب الیه الماتن وغیره فقد یفصل بین العجز عن التمام والعجز عن الکل فیجوز اعطاء الزکاة للاول استنادا الی ادلة جواز التوسعة علی العیال من زکاته حیث ان الاتمام نوع من التوسعة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo