< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/06/07

بسم الله الرحمن الرحیم

عدم الفرق بین سهم الفقیر او سهام الآخرین/عدم الباس بتصرف الخانات و...

قد عرفت صراحة الروایات بحرمة اخذ الصدقات الواجبة علی السادة بنی هاشم وان الخمس عوض للزکاة شرعت لبنی هاشم وهو لله و الرسول وللامام وقد عبر عنه بوجه الامارة(الباب 2من ابواب ما یجب فیه الخمس ح12)غایة الامر یتولی الامام امور الفقراء من بنی هاشم فهم یتمتعون من مال الامام ومال الحکومة لا من اموال الناس التی هی اوساخها- کما فی الحدیث- وقد روی الصدوق فی الفقیه عن الصادق علیه السلام:

« إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ.»(ب29 من المستحقین ح7)

وقد عرفت الاشکال فی معتبرة ابی خدیجة المتقدمة فی الامس ولا یبعد حملها علی فرض الاضطرار ویکون وجه اختصاص الائمة علیهم السلام منهم بالذکر فی الخبر لانهم لایضطرون الی اکل الزکوات والتقوت بها وغیرهم من بنی عبد المطلب قد یضطرون الی ذلک کما ورد فی التهذیب ولعله قضیة خارجیة صادقة فی عصر الصادقین علیهما السلام لما کان بنوهاشم فی ضیق من المعاش ولم یصل الخمس الی الائمة علیهم السلام وقد افتی الفقهاء بجواز ذلک علیهم عند الاضطرار.

«و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام حتى سهم العاملين و سبيل الله»

اما بالنسبة الی سهم العاملین فقد ادعی الشیخ فی الخلاف المنع بقوله:« دليلنا إجماع الفرقة. و أيضا روي أن الفضل بن عباس و المطلب بن ربيعة سألا النبيّ «ص» أن يولّيهما العمالة فقال لهما: إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس و إنها لا تحلّ لمحمّد و آل محمّد.»(کتاب قسمة الصدقات مسالة 13) وصرح الجواهر بالتعمیم:« و لا فرق في الحكم المزبور بين السهام كلّها كما صرّح به غير واحد و هو مقتضى إطلاق الأدلّة حتى معقد الإجماع منها، مضافا إلى تصريح صحيح العيص عن الصادق «ع» بحرمة سهم العاملين عليهم الذي هو كالعوض عن العمل فغيره أولى»(15/406)والصحیح المزبور نقله عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه «ع» قال:

«إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه «ص» فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّه للعاملين عليها فنحن أولى به. فقال رسول اللّه «ص»: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم،ولکنی قد وعدت الشفاعة..»(ب29 من المستحقین ح1)

وبالجملة مقتضی اطلاق الادلة المانعة بل الاولویة کما افاده الجواهر المنع مطلقا حتی من سهم سبیل الله وما ورد من کفایة الزکاة لکل محتاج ولو نقص لزادهم الله تعالی ثم مقابلة الخمس للزکاة لبنی هاشم تشریقا وتکریما لهم. لکن فی کشف الغطاء:« و يعمّ المنع سهم الفقراء، و المساكين، و العاملين غير المستأجرين، و الغارمين، و أبناء السبيل. و أمّا سهم الْمُؤَلَّفَةِ و فِي الرِّقابِ مع فرضهما بارتداد الهاشمي، أو كونه من ذريّة أبي لهب، و لم يكن في سلسلة مسلم، و الحاجة إلى الاستعانة به ، و بتزويجه الأمة و اشتراط رقيّة الولد عليه على القول به و في سهم سبيل اللّه، فعلى تأمّل.»(4/186) وفی المستمسک بعد نقل ذلک قال:« و كأنّه للتعليل في بعض النصوص:بأنّها أوساخ أيدي الناس، الدال على أن منعهم إيّاها تكريم لهم، و هو غير منطبق على سهم المؤلّفة لعدم استحقاقهم هذا التكريم، و لا على سهم الرقاب لعدم تصرّفهم فيه بوجه و إنّما يدفع إلى المالك عوضا عن رقابهم. و أمّا تأمّله في سهم‌سبيل اللّه فلأجل قيام السيرة على تصرّفهم فيه كغيرهم في جملة من الموارد، لكن كان عليه التأمّل أيضا في سهم الغارمين لأنّ إفراغ ذمّته كفكّ رقبته»(9/304) لکن الاستاد اخذ باطلاق الادلة المانعة فی جمیع السهام الا فی خصوص المولفة قلوبهم واستدل بما ذکره الحکیم من انه لا کرامة ولا تعظیم للکافر من اولاد هاشم ومنا لا یستحق الخمس ایضا وبعبارة اخری الممنوع من الزکاة هوالهاشمی الذی کان الخمس عوضا عن الزکاة وحیث ان الکافر لا خمس له ولاحرمة له ولا کرامة له فلا مانع من دفع الزکاة الیه من سهم المولفة قلوبهم. وبعض المعاصرین خص سهم المولفة قلوبهم بغیر الکافر من جُدَد الاسلام تقویتا لهم فی الاعتقاد ولعل الادلة المانعة منصرفة عنه واما سهم ابن السبیل فلا موجب له من الزکاة بعد جعله فی الخمس ایضا.

«نعم لا بأس بتصرفه في الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله»

ذکر فی الجواهر(15/407)بعد الاشکال فیما حکاه عن کشف الغطاء:« نعم هو كذلك بالنسبة إلى بعض أفراد سهم سبيل اللّه مما لا يعدّ أنه صدقة عليهم كالتصرف في بعض الأوقاف العامّة المتخذة منه و الانتفاع بها و نحو ذلك مما جرت السيرة و الطريقة على عدم الفرق فيها بين الهاشمي و غيره و إن كانت متخذة من الزكاة، مع أنّها في الحقيقة كتناول الهاشمي الزكاة من يد مستحقها بعد الوصول إليه، فإنّه لا إشكال في جواز ذلك له ضرورة عدم كونها زكاة حينئذ كما هو واضح» والاستاد استشکل فی ثبوت السیرة المتصلة بعصر المعصومین علیه السلام فی مثل هذه الامور وذکر ان الاولی الاستدلال له بخروجها فعلا عن عنوان الزکاة واندراجها تحت الموقوفات العامة وان کانت متخذة من الزکاة، فادلة منع الهاشمی من الزکاة منصرفة عنها بل غیر شاملة لها لانتفاء الموضوع ثم تنظّر المقام بما ذکره الجواهر من اخذ الهاشمی من ید الفقیر الغیر الهاشمی وبالجملة الاستاد تمسک للجواز بتغیر العنوان والا فالمنع باق کالارسال الی الحج من سهم زکاة الهاشمی للهاشمی فانه مشمول لادلة المنع.

«أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضا حتى سهم العاملين...الخ»

والشاهد علی الجواز عدة روایات بعد قیام الاجماع علی الجوازمنها معتبرة اسماعیل بن الفضل الهاشمی(ب32ح5)وقاسم بن محمد الواقع فی السند هو الجوهری الثقة لا الاصفهانی غیر الثقة بقرینة نقل ابن السعید عنه والناقل عن الاصفهانی هو البرقی لا حسین بن سعید لاختلاف الطبقة ومنها صحیح البزنطی والجعفری(ب32ح8و9)والوجه فی عدم الفرق بین السهام هو الاطلاق سیما مقابلته مع اطلاق الادلة المانعة الشاملة للسهام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo