< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

زکاة الهاشمی من الهاشمی/زکاة غیر الهاشمی فی فرض الاضطرار

ذکرنا خروج الخانات وما اشبههما عن عنوان الزکاة وانها بمنزلة اخذ االهاشمی شیئا اخذه غیر الهاشمی من الزکاة وقد روی المشایخ الثلاثة روایة اهداء بریرة لحما اخذته صدقة الی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وانه ص قال لعائشة:«هو لها صدقة ولنا هدیة» ثم امر بطبخه فجاء فیها ثلاث من السنن.»والروایة صحیحة مسندة الی الحلبی رواها الوافی فی باب 18 من ابواب زکاة المال والوسائل ب52من ابواب نکاح العبید والاماء حدیث2)

«اما زکاة الهاشمی فلا باس باخذها»

قد اشرنا الی مستند الجواز[1] و ادعی شیخ الطائفة فی الخلاف فی کتاب قسمة الصدقات مساله 27 اجماع الفرقة واخبارهم.

«من غير فرق بين السهام أيضا حتى سهم العاملين فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم »

فالوجه فیه اطلاق الروایات المجوزة بعد تقدیم اطلاقها علی اطلاق الاخبار المانعة علی ما هو الاصل فی تقدیم الخاص علی العام.

«و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه»

اما جواز اخذ الزکاة مع الاضطرار فیدل علیه العمومات کقوله:«ما من شیی حرمه الله الا وقد احله عند الضرورة»والآیة المبارکة فی جواز اکل المیتة بعد الغاء الخصوصیة وحدیث الرفع فان من الستة او التسعة(حسب اختلاف الروایات)«ما اضطروا الیه» و قول ابی جعفر علیه السلام:« «التقية في كل شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له»»(ب25من ابواب الامر والنهی ح2)ویدل علیه ایضا ما ورد فی المقام بخصوصه کموثقة زرارة(ب33من المستحقین ح1):

« «قال: إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطّلبي إلى صدقة، إنّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ لأحدٍ منهم إلّا أن لا يجد شيئاً و يكون ممّن يحلّ له الميتة.»(ب33من المستحقین ح1)»

وخبر العزرمی عن الصادق علیه السلام(ب32من المستحقین ح7):

« عن جعفر بن محمد عن أبيه «ع» قال: «لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلّا في وجهين: إن كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا، و صدقة بعضهم على بعض.»(الباب 32ح7)

ولا اشکال فی حصول برائة الذمة من الزکاة للمزکی وان لم یدل علیه الروایات العامة.

واما روایة الدعائم عن الصادق علیه السلام فی حدیث:«قيل له «ع»: فإن منعتم الخمس هل تحلّ لكم الصدقة؟ قال: «لا و اللّه ما يحلّ لنا ما حرّم اللّه علينا بمنع الظالمين لنا حقّنا، و ليس منعهم إيّانا ما أحلّ اللّه لنا بمحلّ لنا ما حرّم اللّه علينا.»(مستدرک ب19 من المستحقین ح1)

فمضافا الی ضعف الحدیث،یمکن اختصاص المنع بالامام او عدم الوصول الی حد الضرورة وبالجملة فهذا لا وجه للمناقشة فیه.

اما الکلام فی مقدار ما یاخذه الهاشمی من زکاة غیر الهاشمی فکلمات القوم فی ذلک مختلفة فقد یظهر من بعضهم انه بمقدار الضرورة المسوغة لاکل المیتة کما هو الظاهر من موثقة زرارة وهو المنقول عن کشف الرموز والظاهر من الماتن، او المدار علی الفقر العرفی وعدم التمکن من الخمس بقدر کفایة السنة وان تمکن من سائر الوجوه الشرعیة کالصدقات المندوبة وزکاة مثله ونحو ذلک کما هو الظاهر من کلمات الاصحاب وادعی علیه الاجماع ایضا، اوعدم التمکن من الخمس وسایر الوجوه الشرعیة کما یظهر من الماتن.


[1] أ.«عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ‌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ- الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ- فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ- قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ.»(ب32من المستحقین ح5) ب.صحيحة محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الصدقة، تحلّ لبني هاشم؟ «فقال: لا، و لكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم...»(الباب ح8)ج.صحيحة الجعفري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، أنّه قيل له: الصدقة لا تحلّ لبني هاشم؟ فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا، فأمّا (من) بعضنا على بعض فلا بأس بذلک..»(الباب ح9).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo